للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولم يسمع منه، فهو مرسل (١). وقيس وابن قهد بالقاف لا بالفاء (٢)، والله أعلم.

قطع بكراهيَّة (٣) ركعتي الإحرام (٤)؛ لأن سببها متأخر، وهو غيب قد لا يوجد. وفيه وجه آخر: أنهما لا يكرهان، وهذا نراه أقوى؛ لأن سببهما إرادة الإحرام وذلك غير متأخر (٥).

وقوله: (٦) في الاستسقاء تردد؛ لأن تأخيره ممكن" (٧) هذا إذا نقض بالفائتة أجبنا: بأن الفائتة تأخيرها خطر، ويخشى منه فتور الداعية، ولا كذلك


(١) الجامع الصحيح للترمذى ٢/ ٢٨٦. وقال النووي: ضعيف في إسناده انقطاع. التنقيح ل ٨٦/ ب. لكن رواه ابن حبَّان في صحيحه - انظر الإحسان ٤/ ٤٢٩ - ٤٣٠ رقم (١٥٦٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٥ وقال: "صحيح على شرطهما"، ووافقه الذهبي، وذلك من طريق ليس فيها انقطاع كما قال ابن الملقّن في تذكرة الأخيار ل ٤٧/ أ.
(٢) هو قيس بن قهد الأنصاري الخزرجي الصحابي شهد بدراً وما بعدها، توفي في خلافة عثمان. قال النووي: "بهذا ذكره الفقهاء وبعض المحدثين، ورواه أكثر المحدثين: قيس بن عمرو, ولم يذكر أبو داود وآخرون من أهل السنن فيه إلا قيس بن عمرو ... وهو الصحيح". قال ابن حجر: "وذكر العسكري أن قهداً لقب عمرو والد قيس، وبهذا يجمع الخلاف في اسم أبيه". انظر: الاستيعاب ٩/ ١٨٨، تهذيب الأسماء ٢/ ٦٣، الإصابة ٨/ ٢٠٧، التلخيص الحبير ٣/ ١١٧، تقريب التهذيب ص: ٤٥٧.
(٣) في (أ): كراهتي.
(٤) قال الغزالي: "وأما ركعتا الإحرام فيكره؛ لأن سببهما الإحرام وهو عذر متأخر عنهما". الوسيط ٢/ ٥٦٠.
(٥) انظر: التنقيح ل ٨٦/ ب - ل ٨٧/ أ، المطلب العالي ٣/ ل ١٠٠/ ب. هذا ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خصَّص الإحرام بصلاة خاصة بها، وإنما كان إحرامه في حجة الوداع بعد صلاة الظهر والله أعلم. انظر: زاد المعاد ٢/ ١٥٩.
(٦) سقط من (أ).
(٧) الوسيط ٢/ ٥٦٠.