للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الاستسقاء؛ فإنه يجتمع له الناس بأبلغ رغبة ورهبة، فلا يخشى من تأخيرها عن الوقت المكروه - مع قصره - فتور وفوت، والمسألة فيها وجهان لفريقين من الأصحاب، كل منهما جازم بقوله غير متردد (١)، فتعبير المصنف عن ذلك بالتردد غير مرضي، وله من ذلك الكثير، وقد اعتذرت له (٢) بأن كل واحد من الوجهين مخرَّج على أصل المذهب، فينشأ منهما تردد بالنسبة إلى أصل المذهب، والله أعلم.

قوله: "وأما استثناء يوم الجمعة فلما روى أبو سعيد (٣) الخدري أنه نهى (٤) عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة) (٥) هكذا وقع ههنا من غير تصريح بالناهي وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو مصرَّح به في غير هذا الكتاب (٦)، وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري (٧) في جماعة من الصحابة بأسانيد لا تقوى. و (٨) رواه أبو داود (٩) من حديث


(١) انظر الوجهين في: البسيط ١/ ل ٨١/ أ - ب، فتح العزيز ٣/ ١١٢، روضة الطالبين ١/ ٣٠٣. وأصحهما أنه لا يكره.
(٢) سقط من (أ).
(٣) في (ب): فلما روي عن أبي سعيد.
(٤) في (د): نهى كذا، وكأن (كذا) هنا مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب).
(٥) الوسيط ٢/ ٥٦٠.
(٦) كالبسيط ١/ ل ٨١/ ب.
(٧) رواه الشافعي في مختصر المزني ص: ٢٣ من غير إسنار، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٢٧٨، وأشار إليه في السنن الكبرى ٢/ ٦٥٢ بعد روايته عن أبي هريرة فقال: وروي في ذلك عن أبي سعيد الخدري، وعمرو بن عبسة، وابن عمر مرفوعاً.
(٨) في (أ): قد.
(٩) في سننه كتاب الصلاة، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال ١/ ٦٥٣ رقم (١٠٨٣).