للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أبي قتادة (١) وذكره أن في إسناده إرسالاً (٢). ورواه الشافعي من حديث أبي هريرة (٣)، ونبَّه الحافظ الإِمام (٤) أحمد البيهقي على ضعف أسانيده ثم (٥) قال: "والاعتماد على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحب التبكير إلى الجمعة، ثم رغَّب في الصلاة إلى خروج الإِمام، من غير تخصيص ولا استثناء" (٦)، والله أعلم.

قوله: "بل هو خاصيَّة يوم الجمعة" (٧) معناه: لا يكره فيه عند طلوع الشمس، وغروبها , ولا في شيء من الأوقات. وهذا ضعيف؛ فإن الحديث لا يقتضي ذلك إلا عند (٨) الاستواء (٩)، والله أعلم.

حديث أبي ذر في استثناء مكة (١٠) فيه نظر وإسناده ضعيف، وقد رواه


(١) هو الحارث بن ربعي على الصحيح أبو قتادة الأنصاري السلمي المديني, فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، شهد أحداً والحديبية، روى حديثه الجماعة، توفي سنة ٥٤ هـ. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ٣/ ٧٤، الاستيعاب ١٢/ ٣٣٦، السير ٢/ ٤٤٩، الإصابة ١١/ ٣٠٢.
(٢) قال أبو داود: "هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة". سنن أبي داود ١/ ٦٥٣. وعلى قوله هذا يكون منقطعاً، وقد عبَّر عن المنقطع بالمرسل.
(٣) في الأم ١/ ٢٦٦. ورواه البغوي في شرح السنة ٢/ ٦٤ من غير سند من حديث عمر - رضي الله عنه -.
(٤) في (أ) و (ب): الإِمام الحافظ.
(٥) سقط من (أ).
(٦) السنن الكبرى ٢/ ٦٥٢.
(٧) الوسيط ٢/ ٥٦٠. وقبله: - بعد أن ساق حديث أبي سعيد الخدري - فقيل: يختص ذلك بمن يغشاه النعاس، فقُصد طرده بركعتين. وقيل: إنه لا يختص به، بل هو ... إلخ.
(٨) إلا عند: سقط من (أ).
(٩) انظر: التهذيب ص: ٥٦٨، فتح العزيز ٣/ ١١٨ - ١١٩، روضة الطالبين ١/ ٣٠٤.
(١٠) قال الغزالي: "وأما استثناء مكة: فلما روي عن أبي ذر أنه أخذ بعضادتي الكعبة وقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب إلا بمكة". الوسيط ٢/ ٥٦١.