(٢) وأظهر القولين هو أن المطلوب عين الكعبة، انظر: التعليقة للقاضي حسين ٢/ ٦٨١، المهذب ١/ ٦٧، التنبيه ص: ٢٩، حلية العلماء ٢/ ٧٢، فتح العزيز ٣/ ٢٤٢. (٣) ١/ ١٩٠. (٤) انظر: مختصر المزني ص: ١٦. (٥) انظر مذهب أبي حنيفة في: بدائع الصنائع ١/ ١١٨، فتح القدير ١/ ٢٧٠، اللباب شرح الكتاب ١/ ٦٤. (٦) انظر النقل عنه في: التنقيح ل ٩٧/ أ. (٧) انظر النقل عنه في: روضة الطالبين ١/ ٣٢٩. (٨) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} ١/ ٥٩٧ رقم (٣٩٨)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ٩/ ٨٧. (٩) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة ٢/ ١٥ رقم (٢٢٣٢). قال النووي: "وصح عن عمر - رضي الله عنه - موقوفاً عليه". المجموع ٣/ ٢٠٨.