للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "من به رمد وقال الأطباء: لو اضطجعت أياماً أفادت المعالجة" (١) كان ينبغي أن يقول (٢): من نزل الماء في عينيه؛ فإن العلاج المذكور علاجه، ولا تسميه أهل الصناعة رمداً (٣)

وقوله: "ووقع ذلك لابن عباس فاستفتى عائشة، وأبا هريرة فلم يرخصا له" (٤) هذا لا يصح هكذا، والثابت في ذلك ما رويناه (٥) (أنه نزل في عينيه الماء فقيل له: تستلقي سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقياً، فكره هو ذلك) (٦). وأما استفتاؤه عائشة وأبا هريرة فلا يصح (٧)، وكذا المذكور في "المهذب" (٨) من أن عبد الملك


(١) الوسيط ٢/ ٦٠٦ - ٦٠٧. وبعده: ففيه خلاف، ووقع ذلك لابن عباس .... إلخ
(٢) سقط من (ب).
(٣) قال النووي: " ... وأنكروا عليه تسميته رمداً؛ لأن الأطباء لا يسمونه رمداً، وهذا الإنكار ضعيف؛ فإن المسألة غير منحصرة في غير الرمد، بل لو احتاج إلى ذلك في الرمد جرى الوجهان". التنقيح ل ١٠٣/ ب.
والأصح من الوجهين هو أنه يجوز له الاضطجاع والاستلقاء انظر: الوجيز ١/ ٤٢، فتح العزيز ٣/ ٢٩٦، الغاية القصوى ١/ ٢٩٣.
(٤) الوسيط ٢/ ٦٠٧.
(٥) في (أ): روينا.
(٦) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة ٢/ ٤٣٨ رقم (٣٦٨٤)، وصحح النووي إسناده عن عمرو بن دينار انظر: التنقيح ل ١٠٣/ ب.
(٧) كذا قال النووي في المجموع ٤/ ٣١٥، والتنقيح ل ١٠٣/ ب. لكن روى هذه القصة الحاكم في المستدرك ٣/ ٥٤٥ - ٥٤٦ بإسناد جيِّد كما قال ابن الملقن في تذكرة الأخيار ل ٦٢/ أ.
(٨) ١/ ١٠١.