للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله في الإقامة: "إذا زادت على ثلاثة أيام انقطع الترخص، ولا يحسب في الثلاث يوم الدخول ويوم الخروج" وكذلك قوله في العزم على الإقامة مدة تزيد على ثلاثة أيام (١). فهذه عبارة شيخه أيضاً (٢). وعبارة الشافعي (٣)، ومعظم أصحابه (٤) في ذلك إقامة أربعة أيام، ومفهومه وما صرَّح به بعضهم أنه لا يعتبر في ذلك الزيادة على ثلاثة أيام إذا لم تبلغ الأربعة (٥)، وعبارة صاحب الكتاب عند التحقيق راجعة إلى ذلك؛ لأنه وإياهم لا يحسبون في ذلك يومي الدخول والخروج، ويلزم من ذلك أن يكون ما ذكره (٦) من الزيادة على ثلاثة أيام تمام الأربعة وهو يوم؛ لأن ما دون اليوم يكون يوم الدخول، أو يوم الخروج لا محالة، وقد اشترطنا في الزيادة أن تكون خارجة عن يومي (٧) الدخول والخروج، وهذا لطيف فافهمه، ولا نقول مثل ذلك في عبارة شيخه؛ لأنه قد صرَّح بالمخالفة فقال: "إن نوى مقام أربعة أيام، أو مقام ثلاثة أيام ولحظة صار مقيماً" (٨). وإنما يستقيم هذا مع القول باحتساب يومي الدخول والخروج،


(١) انظر: الوسيط ٢/ ٧١٧.
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٧٦/ ب.
(٣) انظر: الأم ١/ ٣٢٠، مختصر المزني ص: ٢٩.
(٤) انظر مثلاً: التلخيص لابن القاص ص: ١٧٤، الحاوي ٢/ ٣٧١، التعليقة للقاضي حسين ٢/ ١٠٥٩، المهذب ١/ ١٠٣، حلية العلماء ٢/ ٢٣٢.
(٥) انظر: التلخيص لابن القاص الموضع السابق، فتح العزيز ٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧، المجموع ٤/ ٣٦١.
(٦) في (د) و (ب): ما ذكراه، والمثبت من (أ).
(٧) في (ب): يوم.
(٨) نهاية المطلب ٢/ ل ١٧٦/ ب. ولفظه: "مقام ثلاثة أيَّام وزيادة".