للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"الأولى: أن الخيرة إلى المعطي" (١)

حجته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: (ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهماً) (٢) وهو ظاهر في تخييره، ولأنه تخيير (٣) بين أمرين، فكانت (٤) الخيرة فيه إلى الفاعل لا إلى غيره، كما في الكفارة المخيرة.

والخلاف المذكور في المسألتين، موضعه ما إذا كان أحد الأمرين أغبط (٥)، أما إذا تساويا فالأظهر القطع بأن المتبع اختيار المالك (٦). والله أعلم.

قال: "ومن أصحابنا من نقل نصاً عن "الإملاء" (... إلى آخره" (٧).

اعلم أنّ هذا مشكل، لا يتفطن له، وذلك أن مساق هذا يوهم نقل نصٍ عن "الإملاء") (٨) في الانخفاض والارتفاع، احتجاجه لاستبعاده يشعر به، وليس الأمر على ذلك، فإن النص في "الإملاء" منقول في كتاب شيخه (٩) ثمّ في "البسيط" (١٠) وغيرهما (١١) في المسألة الأولى، (وهي في تعيين المُخْرَج، ثم في


(١) الوسيط ١/ ١١٨/ ب وتمامه " ... في تعيين الشاتين أو الدراهم، وفي الانخفاض لتسليم الجبران، أو الارتفاع لأخذ الجبران".
(٢) هذا قطعة من حديث أنس - رضي الله عنه -
(٣) في (أ) (يخير).
(٤) في (أ) (وكان).
(٥) في (أ) (الأغبط).
(٦) انظر: المجموع ٥/ ٣٧٧، الروضة ٢/ ١٨, مغني المحتاج ١/ ٣٧٣.
(٧) الوسيط ١/ ق ١١٨/ ب وتمامه " ... أن المتبع الأغبط".
(٨) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٩) نهاية المطلب ٢/ ق ٨.
(١٠) ١/ ق ١٧٨/ أ.
(١١) انظر: فتح العزيز ٥/ ٣٦١.