للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "وإن فرعنا على خلطة العين (١) فتعود الأوجه" (٢) يعني في صاحب الخمسة والعشرين. أما لأصحاب الخمسات فيعتبر وجهاً واحداً في كل واحدة ما خالطت وهو خمسة فتكون (٣) عشرة فيها شاتان، وحصة الخمسة شاة فعليهم خمس (٤) شياه (٥).

وجه تغليب الانفراد ها هنا أيضاً ضعيف (٦)، والمغَلَّب للخلطة قوي كما سبق (٧).

قال: "وعلى أخذ حكمه من حكم خليطه خمس شياه" لأن كل (٨) خمسة فيها ما في الخمسة المخالطة (٩) لها وهو شاة كما سبق، على هذا القول. وعلى الجمع بين الاعتبارين (١٠) بالنسبة يقدر (١١) كما سبق في كل خمسة أنها مع باقي


(١) ساقط من (أ).
(٢) الوسيط ١/ ١٢٣/ أ، وتمامه "الأربعة، فعلى تغليب الانفراد يجب بنت مخاض، وعلى تغليب الخلطة نصف حقة، وعلى أخذ حكمه من حكم خليطه خمس شياه، وعلى النسبة في الاعتبارين خمسة أسداس بنت مخاض إذ ينسب جميع ماله إلى كل خليط، فيكون ثلاثين، واجبه بنت مخاض وحصة الخمس سدس بنت مخاض فيجتمع خمسة أسداس لأجل كل خليط".
(٣) في (أ) (فيكون).
(٤) في (د) (خمسة).
(٥) انظر: البسيط ١/ ق ١٨٢/ ب، حلية العلماء ٣/ ٦٩، فتح العزيز ٥/ ٤٧٨، المجموع ٥/ ٤٢٣.
(٦) انظر المصادر السابقة.
(٧) انظر ص ٥٩.
(٨) ساقط من (د).
(٩) في (أ) (المختلطة).
(١٠) في (د) (وعلى الجميع بالاعتبارين) بدل (وعلى الجمع بين الاعتبارين).
(١١) في (د) (المقدرة).