(٢) الوسيط ١/ ١٢٣/ أ، وتمامه "الأربعة، فعلى تغليب الانفراد يجب بنت مخاض، وعلى تغليب الخلطة نصف حقة، وعلى أخذ حكمه من حكم خليطه خمس شياه، وعلى النسبة في الاعتبارين خمسة أسداس بنت مخاض إذ ينسب جميع ماله إلى كل خليط، فيكون ثلاثين، واجبه بنت مخاض وحصة الخمس سدس بنت مخاض فيجتمع خمسة أسداس لأجل كل خليط". (٣) في (أ) (فيكون). (٤) في (د) (خمسة). (٥) انظر: البسيط ١/ ق ١٨٢/ ب، حلية العلماء ٣/ ٦٩، فتح العزيز ٥/ ٤٧٨، المجموع ٥/ ٤٢٣. (٦) انظر المصادر السابقة. (٧) انظر ص ٥٩. (٨) ساقط من (د). (٩) في (أ) (المختلطة). (١٠) في (د) (وعلى الجميع بالاعتبارين) بدل (وعلى الجمع بين الاعتبارين). (١١) في (د) (المقدرة).