للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ماله مخالطة بخمسة الخليط، وذلك ثلاثون، وحصة الخمسة من بنت المخاض الواجبة فيها سدس (١) سواء قلنا: الوَقَصُ (٢) ينسحب عليه الفرض، أو لا؟ لما لا يخفى.

قال (٣): "لأنا نتبع المفرد المخلوط إذا كان نصاباً" (٤) أي كان المخلوط نصاباً. والله أعلم.

الشرط الثاني (٥): قوله: "الحاصلة من مال (٦) الزكاة" (٧) أحد شروط ثلاثة


(١) أي سدس بنت المخاض، وهكذا يقدر في حق سائر الخلطاء فيجتمع خمسة أسداس بنت مخاض. وانظر البسيط ١/ ١٨٢/ ب وفتح العزيز ٥/ ٤٧٩، والروضة ٢/ ٤٠.
(٢) الوقص: بفتح القاف وإسكانها واحد الأوقاص، والمشهور في كتب اللغة فتحها، والمشهور في استعمال الفقهاء إسكانها. وقيل: إنه مشتق من قولهم: "رجل أوقص" إذا كان قصير العنق لم يبلغ عنقه حد أعناق الناس، فسمَّي وقص الزكاة لنقصانه عن النصاب، وهو ما بين الفريضتين. والشَّنق مثله عند أكثر أهل اللغة، وقيل: الشنق يختص بأوقاص الإبل، والوقص يختص بالبقر والغنم. ويقال: في الوقص: وقس بالسين المهملة، ولكن المشهور، أن الوقص: ما بين الفريضتين، والوقس: ما دون النصاب. انظر: اللسان ٧/ ١٠٦ - ١٠٧، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ١٩٣، تحرير ألفاظ التنبيه ص ٧٧، المصباح المنير ص ٦٨٨.
(٣) ساقط من (د).
(٤) الوسيط ١/ ق ١٢٣/ أوقبله "فرع، إذا ملك خمساً وستين من الغنم فخلط خمسة عشر منها بخمسة عشر لرجل لا يملك غيرها ... وإن قلنا: بخلط الملك فوجهان: أحدهما: لا عبرة به؛ لأنا نتبع ... إلخ".
(٥) كذا في النسختين وهو خطأ، والصواب: (الثالث) كما في الوسيط؛ ولأن الشرط الأول: أن يكون نعماً فلا زكاة إلا في الإبل و ... والثاني: أن يكون نصاباً ... وقد سبقا، وهذا ثالثها. انظر: الوسيط ١/ ق ١١٦.
(٦) في (د) (المال) بدل (من مال).
(٧) الوسيط ١/ ق ١٢٣/ أولفظه قبله "الشرط الثالث: أن يبقى النصاب حولاً، فلا زكاة في النعم حتى يحول عليه الحول، إلا السخال الحاصلة من مال الزكاة في وسط الحول فإنه تجب الزكاة فيها".