للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هي (١) مشترطة في ضم السِّخال إلى نصاب الأمهات (٢). والشرط الثاني والثالث: ما ذكره في الفرع الأول، والثاني (٣): أن يكون عنده نصاب قد (٤) انعقد (٥) عليه الحول (وأن ينتج قبل انقضاء الحول) (٦).

قوله: "لكن يضم إليه في العدد كما ذكرناه في الخلطة" (٧).

ليس معناه أنّ هذا الضمَّ قد ذكره في الخلطة، فإنه لم يذكر فيها إلا تخريج ابن سريج الذي هو ضد ذلك (٨)، وإنما معناه: أنه يضم إليه في العدد مثل الضم الذي ذكرناه في خلطة المالين (٩) لمالكين، أي إن اتفق زمان الملك فيها (١٠) كان


(١) ساقط من (أ).
(٢) هذه الشروط ليست مقصورة على السخال فقط، بل يشمل عموم النتاج من العجاجيل والفُصلان ونحو ذلك. انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٧٩، فتح العزيز ٥/ ٤٨٧، المجموع ٥/ ٣٤٠.
(٣) انظر: الوسيط ١/ ق ١٢٣/ ب.
(٤) نهاية ١/ ١٨٤/ أ.
(٥) ساقط من (د).
(٦) ما بين القوسين ساقط من (د). وانظر: تفصيل الكلام على هذه الشروط في الحاوي ٣/ ١١٤ - ١١٧، البسيط ١/ ق ١٨٣/ أ، فتح العزيز ٥/ ٤٨٣ - ٤٨٤، المجموع ٥/ ٣٤٠، الروضة ٢/ ٤١.
(٧) الوسيط ١/ ق ١٢٣/ أوقبله "فإن حصل من غير مال الزكاة وكان نصاباً أفرد بحوله ولم يضم إلى المال في الحول خلافاً لأبي حنيفة، ولكن يضم ... إلخ".
(٨) لأنه قال: لا يضم إليه في العدد عند اختلاف الحول، كما لا يضم في الحول. انظر: البسيط ١/ ق ١٨٣/ ب، المجموع ٥/ ٣٣٢.
(٩) ساقط من (د).
(١٠) في (أ) (فيهما).