(٢) هذه الشروط ليست مقصورة على السخال فقط، بل يشمل عموم النتاج من العجاجيل والفُصلان ونحو ذلك. انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٧٩، فتح العزيز ٥/ ٤٨٧، المجموع ٥/ ٣٤٠. (٣) انظر: الوسيط ١/ ق ١٢٣/ ب. (٤) نهاية ١/ ١٨٤/ أ. (٥) ساقط من (د). (٦) ما بين القوسين ساقط من (د). وانظر: تفصيل الكلام على هذه الشروط في الحاوي ٣/ ١١٤ - ١١٧، البسيط ١/ ق ١٨٣/ أ، فتح العزيز ٥/ ٤٨٣ - ٤٨٤، المجموع ٥/ ٣٤٠، الروضة ٢/ ٤١. (٧) الوسيط ١/ ق ١٢٣/ أوقبله "فإن حصل من غير مال الزكاة وكان نصاباً أفرد بحوله ولم يضم إلى المال في الحول خلافاً لأبي حنيفة، ولكن يضم ... إلخ". (٨) لأنه قال: لا يضم إليه في العدد عند اختلاف الحول، كما لا يضم في الحول. انظر: البسيط ١/ ق ١٨٣/ ب، المجموع ٥/ ٣٣٢. (٩) ساقط من (د). (١٠) في (أ) (فيهما).