(٢) انظر: ص ٥٦ وما بعدها. (٣) في (أ) (قد). (٤) انظر: الحاوي ٣/ ١١٧، فتح العزيز ٥/ ٤٨٣، المجموع ٥/ ٣٤٠. (٥) وهو قول الشافعي في القديم، ونص عليه في الأم، والصحيح باتفاق الأصحاب أنه ليس من شرائط الوجوب إنما هو من شرائط الضمان. انظر: الأم ٢/ ١٧، الحاوي ٣/ ١٠٣، المهذب ١/ ١٩٦، فتح العزيز ٥/ ٤٨٣، المجموع ٥/ ٣٤٢. (٦) الوسيط ١/ ق ١٢٣/ ب ولفظه قبله "فإن قلنا: من شرائط الوجوب فوجهان: أحدهما: أنه يجب كما لو حدث قبل مضي الحول، والثاني: لا؛ لأن الحول ... إلخ". (٧) في (أ) (لا يتأخر باستخار) بدل (لا يستأخر كما يستأخر). (٨) ما بين القوسين ساقط من (د). (٩) في (د) (فلا ينبغي). (١٠) في (د) (استأخر). (١١) في (أ) (مات).