للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضم واقعاً بالاتفاق، وإن ملك أحدهما بعد الثاني كان على الأقوال الثلاثة (١)، الجديد والقديم، وتخريج ابن سريج كما شرحته هناك (٢). والله أعلم.

فقد (٣) قيل: إنه يجب فيها زكاة الحول الماضي (٤)، إذا قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب (٥) نظراً إلى كونه قبل الوجوب، وهو ضعيف؛ لأن التبعية بعد الحول تضعف، وإن تأخر الوجوب، وإلحاقها بما قبل الحول ممتنع لقيام الفرق.

قوله: "لأن الحول الثاني تأخر" (٦)

هذا؛ لأن الحول لا يستأخر كما يستأخر (٧) الوجوب، وعند هذا (فنقول: كذلك) (٨) لا ينبغي (٩) أن تستأخر (١٠) التبعية في الحول حتى تثبت في هذه الصورة كما قال القائل الآخر: إذا ماتت (١١) الأمهات لم تنقطع


(١) ساقط من (أ).
(٢) انظر: ص ٥٦ وما بعدها.
(٣) في (أ) (قد).
(٤) انظر: الحاوي ٣/ ١١٧، فتح العزيز ٥/ ٤٨٣، المجموع ٥/ ٣٤٠.
(٥) وهو قول الشافعي في القديم، ونص عليه في الأم، والصحيح باتفاق الأصحاب أنه ليس من شرائط الوجوب إنما هو من شرائط الضمان. انظر: الأم ٢/ ١٧، الحاوي ٣/ ١٠٣، المهذب ١/ ١٩٦، فتح العزيز ٥/ ٤٨٣، المجموع ٥/ ٣٤٢.
(٦) الوسيط ١/ ق ١٢٣/ ب ولفظه قبله "فإن قلنا: من شرائط الوجوب فوجهان: أحدهما: أنه يجب كما لو حدث قبل مضي الحول، والثاني: لا؛ لأن الحول ... إلخ".
(٧) في (أ) (لا يتأخر باستخار) بدل (لا يستأخر كما يستأخر).
(٨) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٩) في (د) (فلا ينبغي).
(١٠) في (د) (استأخر).
(١١) في (أ) (مات).