أولاً: إذا ماتت الأمهات والنتاج نصاب، لم تنقطع التبعية ويزكى بحول الأمهات بلا خلاف في المذهب. ثانياً: وإذا ماتت الأمهات كلها أو بعضها والنتاج دون النصاب فعلى ثلاثة أوجه: أحدها: وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور، أن التبعية لم تنقطع ويزكى بحول الأمهات أيضاً. والثاني: يزكى بحول الأمهات بشرط أن يبقى منها نصاب، فلو نقصت عن النصاب انقطعت التبعية، وكان حول النتاج من حين بلغ نصاباً. وبه قال أبو القاسم الأنماطي - رحمه الله - والثالث: يزكي بحول الأمهات بشرط بقاء شيء منها ولو واحدة، وروي هذا عن أبي حامد الإسفرايني. انظر: المهذب ١/ ١٩٦، البسيط ١/ ١٨٣/ ب، حلية العلماء ٣/ ٢٩، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٨٣، فتح العزيز ٥/ ٤٨٦ - ٤٨٧، المجموع ٥/ ٣٤٠، الروضة ٢/ ٤٢. (٢) في (أ) (الوجوب). (٣) في (أ) (الثالث) وهو خطأ. (٤) ساقط من (أ). (٥) الوسيط ١/ ق ١٢٣/ ب وتمامه " ... في أثناء الحول". (٦) كذا في النسختين وهو خطأ والصواب (الثالث) كما سبق التنبيه عليه قبل قليل. أو يكون صحيحاً باعتبار ما ذكره المصنف لا باعتبار ما في الوسيط. والله أعلم.