للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التبعية (١)؛ لأن التبعية وقعت في الحول لا في الوجود (٢) بمعنى أن ما مضى من الحول على الأمهات ماضٍ على السخال حكماً وتقديراً، وذلك لا يزول بالموت.

قال: "الشرط الرابع (٣): أن (٤) لا يزول ملكه" (٥).

هذا الشرط يندرج في الشرط الأول (٦) بمقتضى عبارته، فإنه قال فيه: "أن يبقى النصاب حولاً" وذلك يتضمن أن لا يزول ملكه في أثنائه، ولكن كأنه


(١) لم أجد أحداً قال بهذه الصورة هكذا مطلقاً كما ذكرها المصنف - رحمه الله - وتوضيح المسألة كالتالي:
أولاً: إذا ماتت الأمهات والنتاج نصاب، لم تنقطع التبعية ويزكى بحول الأمهات بلا خلاف في المذهب. ثانياً: وإذا ماتت الأمهات كلها أو بعضها والنتاج دون النصاب فعلى ثلاثة أوجه: أحدها: وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور، أن التبعية لم تنقطع ويزكى بحول الأمهات أيضاً. والثاني: يزكى بحول الأمهات بشرط أن يبقى منها نصاب، فلو نقصت عن النصاب انقطعت التبعية، وكان حول النتاج من حين بلغ نصاباً. وبه قال أبو القاسم الأنماطي - رحمه الله - والثالث: يزكي بحول الأمهات بشرط بقاء شيء منها ولو واحدة، وروي هذا عن أبي حامد الإسفرايني. انظر: المهذب ١/ ١٩٦، البسيط ١/ ١٨٣/ ب، حلية العلماء ٣/ ٢٩، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٨٣، فتح العزيز ٥/ ٤٨٦ - ٤٨٧، المجموع ٥/ ٣٤٠، الروضة ٢/ ٤٢.
(٢) في (أ) (الوجوب).
(٣) في (أ) (الثالث) وهو خطأ.
(٤) ساقط من (أ).
(٥) الوسيط ١/ ق ١٢٣/ ب وتمامه " ... في أثناء الحول".
(٦) كذا في النسختين وهو خطأ والصواب (الثالث) كما سبق التنبيه عليه قبل قليل. أو يكون صحيحاً باعتبار ما ذكره المصنف لا باعتبار ما في الوسيط. والله أعلم.