للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القديم إلا قولاً واحداً أنه يبنى (١)؛ لأن الوارث يملك بالسبب الذي ملك به المورث (٢)، فعين ذلك الملك أنتقل إلى الوارث، وهكذا في الردة، عين الملك الأول عاد بحاله من غير حاجة إلى إنشاء سبب جديد للملك. والله أعلم.

قال: "أثم وسقطت الزكاة" (٣).

هذا شاذ (٤)، والموجود في طريقة (٥) خراسان، وطريقة (٦) العراق، أنه يكره ذلك (٧) وقد نصّ الشافعي (٨) على الكراهة (٩) (فيه، وقد) (١٠) حكى شيخه (١١) ما حكاه من التأثيم (١٢) عن بعض المصنفين، وقال: فيه احتمال من حيث (١٣) أنه


(١) انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٢٢، التنبيه ص ٧٦، فتح العزيز ٥/ ٤١٢، الروضة ٢/ ٤٦
(٢) في (أ) (الموروث)
(٣) الوسيط ١/ ق ١٢٣/ ب ولفظه قبله "ومن قصد بيع ماله في آخر الحول دفعاً للزكاة أثم ... إلخ".
(٤) في (ب) (إشارة).
(٥) في (أ) (طريق).
(٦) في (أ) (طريق).
(٧) ويصح البيع، ويسقط عنه الزكاة. انظر: الحاوي ٣/ ١٩٦، المهذب ١/ ٢١٠، الوجيز ١/ ٨٥، حلية العلماء ٣/ ٧٦، فتح العزيز ٥/ ٤٩٢، المجموع ٥/ ٤٥١.
(٨) انظر: الأم ٢/ ٣٢.
(٩) في (أ) (المواهبة).
(١٠) ما بين القوسين ساقط من (د)، وكلمة (فيه) ساقطة من (أ).
(١١) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٦٦.
(١٢) في (د) (الثانية).
(١٣) في (ب) (حديث).