للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقوله: "لا يضرب على مالك الأرض" أي: المالك المسلم.

وقوله "في أرض مملوكة للمسلمين، أو لبيت المال" فالمراد بالتي للمسلمين (١) أرض من أراضي الكفار، صارت فيئا للمسلمين بمصالحتهم عليها أو بانجلائهم عنها، والفيء قد علم أن أكثره على الأصح لطوائف من المسلمين موصوفين لا لبيت المال مطلقا (٢).

وقوله "أو لبيت المال" المراد به أرض السَّوَاد (٣) الموقوفة لمصالح (٤) المسلمين مطلقا، وخمس الخمس من أراضي الفيء كذلك هو أيضاً (٥) لبيت المال، ولمصالح المسلمين مطلقا (٦)، فالخراج (٧) في كل ذلك يثبت على (سكانها (٨) من) (٩) الكفار والمسلمين؛ لأنه أجرة (١٠)، والله أعلم.


(١) تكرر في (ب).
(٢) انظر: اللباب: ص ١٨٣، المهذب: ٢/ ٣٢٠، الوجيز: ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩، حلية العلماء: ٧/ ٦٩٣.
(٣) أرض السواد يطلق على أرض العراق، وسميت بذلك لكثرة خضرتها. انظر: النظم المستعذب: ٢/ ٣٣٩، المصباح المنير: ص ٢٩٤.
(٤) في (أ) و (ب) (على مصالح).
(٥) في (أ) و (ب): (أيضا هو).
(٦) ساقط من (ب).
(٧) في (ب): (والخراج).
(٨) في (د) (ساكنها).
(٩) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(١٠) انظر: المهذب: ١/ ٢١٣، البسيط: ١/ ق ١٩٥/ أ، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ١٩٨، فتح العزيز ٥/ ٥٦٦، المجموع: ٥/ ٤٧٨.