للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "وذكر في الوَرْسِ والعسل (١) قولين (٢)، وفي الزَّعْفَرَان قولين مرتّبين، وأولى بأن لا تجب" (٣) لأنهما مرتبان على قول (٤) الورس لا على قولي (٥) العسل (٦)، والوَرْس ثمر شجرٍ يكون باليمن، أصفر يُصْبَغُ به (٧).

إن قلنا: لا تجب (٨) في الورس، ففي الزعفران أولى، وان قلنا: تجب فيه، ففي الزعفران قولان:

أحدهما: لا تجب (٩)، والفرق أن الورس (١٠) ثمر شجر لها ساق، والزعفران نبات كالخضروات، والله أعلم.

قوله: "روي أن الوَسْقَ ستون صاعا" (١١).


(١) في (أ) زيادة: (والعلس)، وهو مقحمة، وموضعها بعد قليل.
(٢) في (ب) (قولان).
(٣) الوسيط: ١/ ق ١٣٢/ أ، ولفظه قبله "وأوجب الشافعي - رحمه الله - الزكاة في الزيتون، وذكر في الورس ... إلخ".
(٤) كذا في (د) و (ب)، وساقط من (أ)، ولعل الصواب (قولَيْ)، والله أعلم.
(٥) في (د) (قول).
(٦) أصحهما، وهو الجديد أنه لا تجب. انظر: المهذب: ١/ ٢٠٩، البسيط: ١/ ق ١٩٥/ ب، حلية العلماء: ٣/ ٧٣ - ٧٤، فتح العزيز: ٥/ ٥٦٣، المجموع: ٥/ ٤٣٦، الغاية القصوى: ١/ ٣٧٧.
(٧) وقيل: نبت أصفر كالسمسم يكون باليمن، يُصْبَغُ به. انظر: النهاية في غريب الحديث: ٥/ ١٧٣، تهذيب الأسماء واللغات: ٣/ ٢/ ١٩٠، المصباح المنير: ص ٦٥٥، القاموس: ص ٧٤٧.
(٨) في (أ): (لا يجب) بالياء.
(٩) وهو الجديد، وصححه النووي وغيره. انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ص ١٧٥، فتح العزيز: ٥/ ٥٦٢، المجموع: ٥/ ٤٣٦، مغني المحتاج: ١/ ٣٨٢.
(١٠) نهاية ١/ ق ١٩٦/ أ.
(١١) الوسيط: ١/ ق ١٣٢/ أ، ولفظه قبله "أما قدر الموجب فهو خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، والمجموع ثمان مائة منّ، ومنهم من قال: هو تحديد, لأنه روي أن الوسق ... إلخ".