(٢) في (ب) (قولان). (٣) الوسيط: ١/ ق ١٣٢/ أ، ولفظه قبله "وأوجب الشافعي - رحمه الله - الزكاة في الزيتون، وذكر في الورس ... إلخ". (٤) كذا في (د) و (ب)، وساقط من (أ)، ولعل الصواب (قولَيْ)، والله أعلم. (٥) في (د) (قول). (٦) أصحهما، وهو الجديد أنه لا تجب. انظر: المهذب: ١/ ٢٠٩، البسيط: ١/ ق ١٩٥/ ب، حلية العلماء: ٣/ ٧٣ - ٧٤، فتح العزيز: ٥/ ٥٦٣، المجموع: ٥/ ٤٣٦، الغاية القصوى: ١/ ٣٧٧. (٧) وقيل: نبت أصفر كالسمسم يكون باليمن، يُصْبَغُ به. انظر: النهاية في غريب الحديث: ٥/ ١٧٣، تهذيب الأسماء واللغات: ٣/ ٢/ ١٩٠، المصباح المنير: ص ٦٥٥، القاموس: ص ٧٤٧. (٨) في (أ): (لا يجب) بالياء. (٩) وهو الجديد، وصححه النووي وغيره. انظر: كتاب الزكاة من التهذيب: ص ١٧٥، فتح العزيز: ٥/ ٥٦٢، المجموع: ٥/ ٤٣٦، مغني المحتاج: ١/ ٣٨٢. (١٠) نهاية ١/ ق ١٩٦/ أ. (١١) الوسيط: ١/ ق ١٣٢/ أ، ولفظه قبله "أما قدر الموجب فهو خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، والمجموع ثمان مائة منّ، ومنهم من قال: هو تحديد, لأنه روي أن الوسق ... إلخ".