(٢) ساقط من (ب). (٣) رواه البخاري: ٣/ ٣١٨ مع الفتح في كتاب الزكاة، باب ما أدّى زكاته فليس بكنز، وباب زكاة الورق، وباب ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وباب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ومسلم في: ٧/ ٤٢ مع النووي في أول كتاب الزكاة. (٤) في (ب) زيادة (يصح). (٥) ٢/ ٢٠٩ في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، وكما رواه النسائي: ٥/ ٣٠ في كتاب الزكاة، باب القدر الذي تجب فيه الصدقة، وابن ماجه: ١/ ٥٨٦ كتاب الزكاة، باب الوسق ستون صاعا، وأحمد: ٣/ ٤٥، ٣٠، ٦، ٧٣، ٥٩، وأبو عبيد في الأموال: ص ٥١٦، وابن أبي شيبة في المصنف: ٣/ ١٣٨, والبيهقي في الكبرى: ٤/ ٢٠٤، ومعرفة السنن: ٢/ ٥٢، كلهم من طريق أبي البختري الطائي عنه به. وقال أبو داود: وهو منقطع، لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد الخدري، وقال أبو حاتم: لم يدركه. ورواه الدارقطني: ٢/ ١٢٩، وابن حبان ٨/ ٧٦ من طريق أخرى عنه به، وقال الألباني في الإرواء: ٣/ ٢٧٦ "في طريق الدارقطني عبد الله بن صالح وأبو بكر بن عياش، وفيهما ضعف". وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه: ١/ ٥٨٧ في الموضع السابق. قال البوصيري في الزوائد: ص ٢٦٢ "إسناد حديث جابر ضعيف؛ لاتفاقهم على ترك حديث محمَّد بن عبيد الله العزرمي"، وضعّفه أيضا ابن حجر في التلخيص: ٢/ ١٦٩. (٦) في (ب) (أوساق). (٧) في (أ) (يثبت).