(٢) الوسيط: (١/ ٢٩٧)، وقبله: والطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة ... الخ. (٣) لأبي حنيفة ثلاث روايات في نبيذ التمر: أحدها: جواز الوضوء به في السفر لمن فقد الماء. والثانية: يجمع بين الوضوء به والتيمم. والثالثة: رجع عن ذلك وقال: لا يتوضأ به ولكنه يتيمم. انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٥)، المبسوط للسرخسي (١/ ٨٨)، بدائع الصنائع للكاساني (١/ ١٥)، الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين (١/ ٣٢٥ - ٣٢٦). (٤) في (أ): في هذا. (٥) الإمام العلامة القاضي أبو عبد الرحمن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي الفقيه، قاضي الكوفة، روى عن أخيه عيسى ونافع مولى ابن عمر وغيرهما، ومات أبوه وهو صبي، كان نظيراً للإمام أبي حنيفة في الفقه، غير أنه كان كثير الخطأ في الحديث، توفي سنة (١٤٨ هـ). انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (٦/ ٣٥٨)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢٩٤)، السير (٦/ ٣١٠) تهذيب التهذيب (٩/ ٣٠١).