غَيْرَهُ أَوْ تَزَوَّجَتْ وَأَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي وَيُفْسَخُ نِكَاحُ الثَّانِي وَيُحْكَمُ لَهُ بِحُكْمِ النَّاكِحِ فِي الْعِدَّةِ (إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ) الزَّوْجُ (بِلِعَانٍ) فَلَا يَلْحَقُ بِهِ.
(وَتَرَبَّصَتْ) الْمُعْتَدَّةُ (إنْ ارْتَابَتْ بِهِ) أَيْ بِالْحَمْلِ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ (وَهَلْ) تَتَرَبَّصُ (خَمْسًا) مِنْ السِّنِينَ (أَوْ أَرْبَعًا خِلَافٌ) فَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَزَادَتْ الرِّيبَةُ مَكَثَتْ حَتَّى تَرْتَفِعَ. (وَفِيهَا لَوْ) (تَزَوَّجَتْ) الْمُعْتَدَّةُ (قَبْلَ) مُضِيِّ (الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةٍ) مِنْ الْأَشْهُرِ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي (لَمْ يَلْحَقْ) الْوَلَدُ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَمَّا عَدَمُ لُحُوقِهِ بِالْأَوَّلِ فَلِزِيَادَتِهِ عَلَى الْخَمْسِ سِنِينَ بِشَهْرٍ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِوِلَادَتِهَا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ (وَحُدَّتْ) لِلْجَزْمِ بِأَنَّهُ مِنْ زِنًا (وَاسْتُشْكِلْت) أَيْ اسْتَشْكَلَ بَعْضُ الشُّيُوخِ عَدَمَ لُحُوقِهِ بِالْأَوَّلِ وَحَدَّهَا حَيْثُ زَادَتْ عَلَى الْخَمْسِ بِشَهْرٍ؛ إذْ التَّقْدِيرُ بِالْخَمْسِ لَيْسَ بِفَرْضٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى إنَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا بِشَهْرٍ تَقْتَضِي عَدَمَ اللُّحُوقِ، وَهَذَا الِاسْتِشْكَالُ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ خَمْسٌ، وَأَمَّا عَلَى أَنَّهُ أَرْبَعٌ فَلَا إشْكَالَ.
(وَعِدَّةُ الْحَامِلِ) حُرَّةً أَوْ أَمَةً (فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ) بَعْدَ الطَّلَاقِ أَوْ الْوَفَاةِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ لَا بَعْضِهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ مُتَعَدِّدًا، وَلِلزَّوْجِ رَجْعَتُهَا قَبْلَ خُرُوجِ بَاقِيهِ أَوْ الْآخَرِ، وَهَذَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ يَلْحَقُ بِصَاحِبِ الْعِدَّةِ فَلَوْ كَانَ مِنْ زِنًا فَلَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فِي الْوَفَاةِ وَالْأَقْرَاءِ فِي الطَّلَاقِ إنْ وُضِعَتْ قَبْلَ مُضِيِّهَا، وَإِلَّا انْتَظَرَتْ الْوَضْعَ فَالْمَدَارُ عَلَى أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَتَحْتَسِبُ بِالْأَشْهُرِ مِنْ يَوْمِ الْوَفَاةِ وَبِالْأَقْرَاءِ مِنْ يَوْمِ الْوَضْعِ وَتَعُدُّ النِّفَاسَ قَرْءًا أَوَّلًا فَلَا تَحْتَسِبُ بِمَا حَاضَتْهُ قَبْلَ النِّفَاسِ زَمَنَ الْحَمْلِ (وَإِنْ) كَانَ الْحَمْلُ (دَمًا اجْتَمَعَ) وَعَلَامَةُ كَوْنِهِ حَمْلًا أَنَّهُ إذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْحَارُّ لَمْ يَذُبْ.
ــ
[حاشية الدسوقي]
الْعِدَّةِ لِأَزِيدَ مِنْ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ فَإِنْ كَانَتْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ دُخُولِ الثَّانِي فَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَفِيهَا إلَخْ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ دُخُولِ الثَّانِي لَحِقَ بِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَزَوَّجَتْ) أَيْ قَبْلَ الْحَيْضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ: وَأَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَخْ أَيْ وَأَمَّا لَوْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي، وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ لِدُونِ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ مِنْ انْقِطَاعِ وَطْءِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِالثَّانِي
(قَوْلُهُ: وَتَرَبَّصَتْ الْمُعْتَدَّةُ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُطَلَّقَةً أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا، وَقَوْلُهُ: إنْ ارْتَابَتْ بِهِ أَيْ إنْ شَكَّتْ فِيهِ بِسَبَبِ جَسٍّ فِي بَطْنِهَا (قَوْلُهُ: وَهَلْ خَمْسًا أَوْ أَرْبَعًا إلَخْ) ابْنُ عَرَفَةَ فِي كَوْنِ أَقْصَاهُ أَرْبَعَ سِنِينَ أَوْ خَمْسًا ثَالِثُ رِوَايَاتِ الْقَاضِي سَبْعًا، وَرَوَى أَبُو عُمَرَ سِتًّا وَاخْتَارَ ابْنُ الْقَصَّارِ الْأُولَى، وَجَعَلَهَا الْقَاضِي الْمَشْهُورَ وَعَزَى الْبَاجِيَّ الثَّانِيَةَ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ الْمُتَيْطِيِّ بِالْخَمْسِ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: وَزَادَتْ الرِّيبَةُ) أَيْ بِأَنْ زَادَ كِبَرُ بَطْنِهَا مَكَثَتْ إلَخْ، وَأَمَّا لَوْ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَاسْتَمَرَّتْ الرِّيبَةُ عَلَى حَالِهَا، وَلَمْ يَحْصُلْ فِيهَا زِيَادَةٌ حَلَّتْ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ وَأَبِي الْحَسَنِ وَابْنِ يُونُسَ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَشَهَّرَهُ ابْنُ نَاجِيٍّ خِلَافًا لِابْنِ الْعَرَبِيِّ مِنْ بَقَائِهَا أَبَدًا حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ اُنْظُرْ بْن وَكُلُّ هَذَا مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّ حَرَكَةَ مَا فِي بَطْنِهَا حَرَكَةُ حَمْلٍ، وَإِلَّا لَمْ تَحِلَّ أَبَدًا كَمَا فِي شب (قَوْلُهُ: لَوْ تَزَوَّجَتْ الْمُعْتَدَّةُ) أَيْ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ، وَالْمُرَادُ الْمُعْتَدَّةُ الْمُرْتَابَةُ فَالْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الْمُرْتَابَةِ إذْ هِيَ مَحَلُّ الْإِشْكَالِ، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَتُحَدُّ قَطْعًا قَالَهُ بَعْضُهُمْ اهـ بْن (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدٍ) أَيْ وَيُفْسَخُ نِكَاحُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ نَكَحَ حَامِلًا (قَوْلُهُ: وَحُدَّتْ) أَيْ وَحَيْثُ لَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدٍ حُدَّتْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ اسْتَشْكَلَ بَعْضُ الشُّيُوخِ إلَخْ) الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْبَعْضِ أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ كَمَا فِي الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ وبن (قَوْلُهُ: فَلَا إشْكَالَ) أَيْ فِي عَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحَدَهَا، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْإِشْكَالَ مُفَرَّعٌ عَلَيْهِمَا مَعًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ سِتُّ سِنِينَ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ سَبْعٌ فَالْخِلَافُ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ فَتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَحْظَةٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْوَضْعُ بَعْدَهُمَا بِلَحْظَةٍ (قَوْلُهُ لَا بَعْضِهِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ ثُلُثَيْهِ خِلَافًا لِابْنِ وَهْبٍ الْقَائِلِ: إنَّهَا تَحِلُّ بِوَضْعِ ثُلُثَيْ الْحَمْلِ بِنَاءً عَلَى تَبَعِيَّةِ الْأَقَلِّ لِلْأَكْثَرِ، وَخُولِفَتْ قَاعِدَةُ تَبَعِيَّةِ الْأَقَلِّ لِلْأَكْثَرِ هُنَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِلِاحْتِيَاطِ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ مَاتَ الْوَلَدُ بَعْدَ خُرُوجِ بَعْضِهِ، وَقُطِعَ ذَلِكَ الْبَعْضُ الْخَارِجُ فَعَلَى الْمُعْتَمَدِ عِدَّتُهَا بَاقِيَةٌ مَا دَامَ فِيهَا عُضْوٌ مِنْهُ وَعِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ تَحِلُّ إذَا كَانَ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنْ الْخَارِجِ (قَوْلُهُ وَاحِدًا كَانَ) أَيْ ذَلِكَ الْحَمْلُ (قَوْلُهُ بَاقِيهِ) أَيْ إذَا كَانَ الْحَمْلُ وَاحِدًا (قَوْلُهُ: وَالْآخَرِ) أَيْ إنْ كَانَ الْحَمْلُ مُتَعَدِّدًا (قَوْلُهُ: يَلْحَقُ بِصَاحِبِ الْعِدَّةِ) أَيْ لَاحِقًا بِهِ بِالْفِعْلِ، أَوْ يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهُ كَالْمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ) أَيْ الْوَلَدُ مِنْ زِنًا كَمَا لَوْ اسْتَبْرَأَهَا زَوْجُهَا مِنْ وَطْئِهِ بِحَيْضَةٍ ثُمَّ زَنَتْ، وَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَمَاتَ زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَهَا وَوَضَعَتْ ذَلِكَ الْحَمْلَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: قَبْلَ مُضِيِّهَا) أَيْ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَشْهُرِ وَالْأَقْرَاءِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا انْتَظَرَتْ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ مَضَتْ قَبْلَ وَضْعِهَا انْتَظَرَتْ الْوَضْعَ وَقَوْلُهُ: عَلَى أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ أَيْ الْوَضْعِ وَانْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ أَوْ الْأَقْرَاءِ (قَوْلُهُ وَتَحْتَسِبُ إلَخْ) أَيْ وَإِذَا وَضَعَتْ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَقْرَاءِ وَالْأَشْهُرِ، وَقُلْنَا: لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فِي الْوَفَاةِ وَثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ فِي الطَّلَاقِ فَتَحْتَسِبُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَتَعُدُّ إلَخْ) هَذَا قَوْلُ ابْنِ مُحْرِزٍ وَجَعَلَهُ عِيَاضٌ مَحَلَّ نَظَرٍ، وَأَنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute