للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْقِيَامِ بِحَالِ الْمَحْضُونِ (وَهُوَ الْأَظْهَرُ) عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ وَاخْتَارَ مَا قَبْلَهُ الرَّجْرَاجِيُّ وَمُفَادُ نَقْلِ الْمَوَّاقِ أَنَّ الرَّاجِحَ الْأَوَّلُ (أَقْوَالٌ) حَقُّهُ تَرَدُّدٌ (ثُمَّ) الشَّخْصُ (الْوَصِيُّ) الشَّامِلُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (ثُمَّ الْأَخُ) لِلْمَحْضُونِ (ثُمَّ ابْنُهُ) أَيْ ابْنُ الْأَخِ لَكِنْ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ الْجَدُّ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ، وَهُوَ يَشْمَلُ مَا قَرُبَ مِنْهَا، وَمَا بَعُدَ فَقَدْ أَسْقَطَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا (ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُهُ) قَرُبَ كُلٌّ أَوْ بَعُدَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَقْرَبَ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَبْعَدِ (لَا جَدٌّ لِأُمٍّ) فَلَا حَضَانَةَ لَهُ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ (وَاخْتَارَ) اللَّخْمِيُّ (خِلَافَهُ) أَيْ أَنَّ لَهُ الْحَضَانَةَ؛ لِأَنَّ لَهُ حَنَانًا وَشَفَقَةً وَقَدْ قَدَّمُوا الْأَخَ لِلْأُمِّ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْعَمِّ انْتَهَى، وَعَلَيْهِ فَمَرْتَبَتُهُ تَلِي مَرْتَبَةَ الْجَدِّ لِلْأَبِ كَمَا فَهِمَهُ التَّتَّائِيُّ (ثُمَّ الْمَوْلَى الْأَعْلَى) وَهُوَ الْمُعْتِقُ بِكَسْرِ التَّاءِ وَعَصَبَتُهُ نَسَبًا ثُمَّ مُوَالِيهِ (ثُمَّ الْأَسْفَلُ) وَهُوَ الْمُعْتَقُ بِفَتْحِ التَّاءِ بِأَنْ كَانَ عَتِيقَ وَالِدِ الْمَحْضُونِ أَوْ جَدِّهِ، أَوْ عَتِيقَ الْمَوْلَى الْأَعْلَى بِأَنْ كَانَ الْمَوْلَى الْأَعْلَى اسْتَحَقَّ الْحَضَانَةَ فَمَاتَ فَعَتِيقُهُ يَقُومُ مَقَامَهُ (وَقُدِّمَ) الشَّخْصُ (الشَّقِيقُ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى عَلَى الَّذِي لِلْأُمِّ (ثُمَّ) الَّذِي (لِلْأُمِّ ثُمَّ) الَّذِي (لِلْأَبِ فِي الْجَمِيعِ) أَيْ جَمِيعِ الْمَرَاتِبِ الَّتِي يُمْكِنُ فِيهَا ذَلِكَ (وَ) قُدِّمَ (فِي الْمُتَسَاوِيَيْنِ) مِنْ رِجَالٍ كَعَمَّيْنِ وَنِسَاءٍ كَخَالَتَيْنِ (بِالصِّيَانَةِ وَالشَّفَقَةِ) فَإِنْ تَسَاوَيَا فِيهِمَا قُدِّمَ الْأَسَنُّ فَإِنْ تَسَاوَيَا فَبِالْقُرْعَةِ.

(وَشَرْطُ الْحَاضِنِ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (الْعَقْلُ) فَلَا حَضَانَةَ لِمَجْنُونٍ، وَلَوْ يُفِيقُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، وَلَا لِمَنْ بِهِ طَيْشٌ (وَالْكِفَايَةُ) أَيْ الْقُدْرَةُ عَلَى الْقِيَامِ بِشَأْنِ الْمَحْضُونِ فَ (لَا) حَضَانَةَ لِعَاجِزٍ عَنْ ذَلِكَ (كَمُسِنَّةٍ) أَيْ ذَاتِ مُسِنَّةٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَيْ أَقْعَدَهَا السِّنُّ عَنْ الْقِيَامِ بِشَأْنِ الْمَحْضُونِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا مَنْ يَحْضُنُ، وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الْعَمَى وَالصَّمَمَ وَالْخَرَسَ وَالْمَرَضَ وَالْإِقْعَادَ (وَحِرْزُ الْمَكَانِ فِي الْبِنْتِ يُخَافُ عَلَيْهَا) الْفَسَادُ يَعْنِي فِي الَّتِي بَلَغَتْ سِنًّا يُخَافُ عَلَيْهَا فِيهِ الْفَسَادُ بِأَنْ بَلَغَتْ حَدَّ الْوَطْءِ، وَمِثْلُهَا الذَّكَرُ يُخَافُ عَلَيْهِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ حِرْزُ الْمَكَانِ قَبْلَ الْإِطَاقَةِ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَيُشْتَرَطُ حِرْزُ الْمَكَانِ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ فَتَسْقُطُ حَضَانَةُ ذِي الْمَكَانِ الْمَخُوفِ مَا لَمْ يَنْتَقِلْ لِمَأْمُونٍ (وَالْأَمَانَةُ) أَيْ أَمَانَةُ الْحَاضِنِ وَلَوْ أَبًا أَوْ أُمًّا فِي الدِّينِ فَلَا حَضَانَةَ لِفَاسِقٍ كَشِرِّيبٍ وَمُشْتَهِرٍ بِزِنًا وَلَهْوٍ مُحَرَّمٍ (وَأَثْبَتَهَا) أَيْ الْأَمَانَةَ إنْ نُوزِعَ فِيهَا، وَكَذَا كُلُّ شَرْطٍ نُوزِعَ فِيهِ فَعَلَيْهِ إثْبَاتُهُ لَكِنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ إثْبَاتَ ضِدِّهَا عَلَى مُنَازِعِهِ (وَعُدِمَ كَجُذَامٍ مُضِرٍّ) رِيحُهُ أَوْ رُؤْيَتُهُ، وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ كُلَّ عَاهَةٍ مُضِرَّةٍ يُخْشَى عَلَى وَلَدِهَا مِنْهَا وَلَوْ كَانَ بِالْوَلَدِ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّهُ بِالِانْضِمَامِ قَدْ تَحْصُلُ زِيَادَةٌ

ــ

[حاشية الدسوقي]

يَذْكُرَهَا (قَوْلُهُ: بِالْقِيَامِ بِحَالِ الْمَحْضُونِ) هَذَا تَصْوِيرٌ لِلْكِفَايَةِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ الشَّخْصُ الْوَصِيُّ) أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ مُقَدَّمَ الْقَاضِي وَوَصِيَّ الْوَصِيِّ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَحْضُونَ إذَا كَانَ ذَكَرًا أَوْ كَانَ أُنْثَى غَيْرَ مُطِيقَةٍ فَإِنَّ الْحَضَانَةَ تَثْبُتُ لِوَصِيِّهِ اتِّفَاقًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَكَذَا إذَا كَانَ الْمَحْضُونُ أُنْثَى مُطِيقَةً، وَكَانَ الْحَاضِنُ أُنْثَى أَوْ كَانَ ذَكَرًا وَتَزَوَّجَ بِأُمِّ الْمَحْضُونَةِ أَوْ جَدَّتِهَا وَتَلَذَّذَ بِهَا بِحَيْثُ صَارَتْ الْمَحْضُونَةُ مِنْ مَحَارِمِهِ وَإِلَّا فَلَا حَضَانَةَ لَهُ عَلَى مَا رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ وَرَجَّحَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّ لَهُ الْحَضَانَةَ حِينَئِذٍ فَكُلٌّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ قَدْ رُجِّحَ.

(قَوْلُهُ: مَا قَرُبَ مِنْهَا) أَيْ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْجَدَّ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْمَحْضُونِ، وَهُوَ الْجَدُّ لَهُ دَنِيَّةٌ أَوْ كَانَ عَالِيًا فَإِنَّهُ يَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْأَخِ وَابْنِهِ لَا أَنَّ الْقَرِيبَ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَهُمَا وَالْبَعِيدَ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الْعَمِّ وَابْنِهِ كَمَا هُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ (قَوْلُهُ: لَا جَدٌّ لِأُمٍّ فَلَا حَضَانَةَ لَهُ) أَيْ كَالْخَالِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْجَدِّ لِلْأُمِّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا لَا فِي خُصُوصِ الْقَرِيبِ وَأَنَّ الْبَعِيدَ لَا حَضَانَةَ لَهُ اتِّفَاقًا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ مِنْ أَنَّ لَهُ حَضَانَةً فَمَرْتَبَتُهُ تَلِي مَرْتَبَةَ الْجَدِّ لِلْأَبِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ مُتَوَسِّطًا بَيْنَ الْجَدِّ لِلْأَبِ وَابْنِ الْأَخِ (قَوْلُهُ ثُمَّ الْمَوْلَى الْأَعْلَى) أَيْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ ثُبُوتِ الْحَضَانَةِ لَهُ هُوَ الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ ابْنُ مُحْرِزٍ مِنْ أَنَّهُ لَا حَضَانَةَ لَهُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى؛ إذْ لَا رَحِمَ لَهُ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتِقُ بِكَسْرِ التَّاءِ) أَيْ الْمُعْتِقُ لِلْمَحْضُونِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَصَبَتُهُ نَسَبًا) أَيْ كَابْنِ الْمُعْتِقِ وَابْنِ ابْنِهِ وَأَبِيهِ وَأَخِيهِ وَابْنِ أَخِيهِ وَجَدِّهِ وَعَمِّهِ وَابْنِ عَمِّهِ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ مَوَالِيهِ أَيْ مُعْتِقُ الْوَلَدِ الْمَحْضُونِ عَلَى مَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: الَّتِي يُمْكِنُ فِيهَا ذَلِكَ) أَيْ يُمْكِنُ فِيهَا جَرَيَانُ الشِّقَاقَةِ وَعَدَمِهَا مِثْلِ الْأَخَوَاتِ وَالْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ وَكَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَبَيَّنَهُمْ احْتِرَازًا مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ وَالْمَوْلَى.

(قَوْلُهُ وَفِي الْمُتَسَاوِيَيْنِ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ دَلَّ عَلَيْهِ الْمَعْنَى أَيْ وَقُدِّمَ فِي الْمُخْتَلِفَيْنِ بِالشَّقَّاقَةِ، وَفِي الْمُتَسَاوِيَيْنِ بِالصِّيَانَةِ وَالشَّفَقَةِ، وَالْمُرَادُ بِأَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ بِالصِّيَانَةِ وَالشَّفَقَةِ) أَيْ فَيُقَدَّمُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ صِيَانَةٌ أَوْ شَفَقَةٌ عَلَى مُسَاوِيهِ فِي الرُّتْبَةِ الْخَالِي مِنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ يُقَدَّمُ مَنْ هُوَ أَقْوَى شَفَقَةً أَوْ أَكْثَرُ صِيَانَةً لِلْمَحْضُونِ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا صِيَانَةٌ وَفِي الْآخَرِ شَفَقَةٌ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ ذِي الشَّفَقَةِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الرَّجْرَاجِيِّ

(قَوْلُهُ: وَشَرْطُ الْحَاضِنِ) أَيْ وَشَرْطُ ثُبُوتِ الْحَضَانَةِ لِلْحَاضِنِ الْعَقْلُ إلَخْ فَالشُّرُوطُ لِاسْتِحْقَاقِ الْحَضَانَةِ لَا لِمُبَاشَرَتِهَا (قَوْلُهُ: طَيْشٌ) أَيْ خِفَّةُ عَقْلٍ (قَوْلُهُ: وَالْأَمَانَةُ فِي الدِّينِ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمَانَةِ هُنَا حِفْظُ الدَّيْنِ، وَأَمَّا حِفْظُ الْمَالِ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَرُشْدٌ، وَإِنْ كَانَتْ الْأَمَانَةُ فِي الْأَصْلِ حِفْظَ الْمَالِ وَالدَّيْنِ (قَوْلُهُ: أَنَّ إثْبَاتَ ضِدِّهَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>