للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لَا الْجَمِيعُ) عَلَى الْمَشْهُورِ (وَهَلْ) نَقْضُ الْأَصْغَرِ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّاهُ فَأَكْبَرَ مِنْهُ دُونَ الْجَمِيعِ مُطْلَقًا (وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ) عِنْدَ الْعَقْدِ (لِكُلِّ دِينَارٍ) عَدَدٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ إنَّمَا ذَلِكَ إنْ سُمِّيَ وَإِلَّا نُقِضَ الْجَمِيعُ (تَرَدُّدٌ) الرَّاجِحُ الْإِطْلَاقُ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُ التَّرَدُّدِ

وَمَا تَقَدَّمَ فِي السِّكَّةِ الْمُتَّحِدَةِ الرَّوَاجِ، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (وَهَلْ يَنْفَسِخُ فِي) صَرْفِ (السِّكَكِ) الْمُخْتَلِفَةِ النَّفَاقِ (أَعْلَاهَا) أَيْ أَجْوَدَهَا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا (أَوْ) يَنْفَسِخُ (الْجَمِيعُ) لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِي السِّكَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ وَهُوَ الْأَرْجَحُ (قَوْلَانِ)

(وَشَرَطَ لِلْبَدَلِ) حَيْثُ أُجِيزَ أَوْ وَجَبَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ تُعَيَّنْ (جِنْسِيَّةٌ) أَيْ نَوْعِيَّةٌ لِلسَّلَامَةِ مِنْ التَّفَاضُلِ الْمَعْنَوِيِّ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ قِطْعَةِ ذَهَبٍ بَدَلَ دِرْهَمٍ زَائِفٍ؛ لِأَنَّهُ يُؤَوَّلُ إلَى أَخْذِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ عَنْ ذَهَبٍ وَلَا أَخْذِ عَرَضٍ عَنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَرَضُ يَسِيرًا يُغْتَفَرُ اجْتِمَاعُهُ فِي الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ وَلَا يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ الصِّنْفِيَّةِ فَيَجُوزُ أَنْ يُرَدَّ عَنْ الدِّرْهَمِ الزَّائِفِ أَجْوَدَ مِنْهُ أَوْ أَرْدَأَ أَوْ أَوْزَنَ أَوْ أَنْقَصَ (و) شَرَطَ لَهُ (تَعْجِيلٌ) لِلسَّلَامَةِ مِنْ رِبَا النَّسَاءِ وَلَمَّا كَانَ الطَّارِئُ عَلَى الصَّرْفِ إمَّا عَيْبًا وَقَدْ قُدِّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ.

وَإِمَّا اسْتِحْقَاقًا شَرَعَ فِي بَيَانِهِ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ اُسْتُحِقَّ) مِنْ أَحَدِ الْمُتَصَارِفَيْنِ شَيْءُ (مُعَيَّنٌ) مِنْ دِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ، وَكَذَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ عَلَى الرَّاجِحِ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ وَهَلْ إنْ تَرَاضَيَا إلَخْ؛ لِأَنَّ التَّرَدُّدَ فِي الْمُعَيَّنِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيُجْبَرُ الْآبِيُّ لِمَنْ طَلَبَ إتْمَامَ الْعَقْدِ بِلَا تَرَدُّدٍ (سُكَّ) مُرَادُهُ بِالْمَسْكُوكِ مَا قَابَلَ الْمَصُوغَ فَيَشْمَلُ التِّبْرَ وَالْمَكْسُورَ (بَعْدَ مُفَارَقَةٍ أَوْ طُولٍ) بِلَا افْتِرَاقِ بَدَنٍ (أَوْ) اُسْتُحِقَّ (مَصُوغٌ مُطْلَقًا) أَيْ حَصَلَتْ مُفَارَقَةٌ أَوْ طُولٌ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْمَصُوغَ

ــ

[حاشية الدسوقي]

يَنْقُضُ الْأَصْغَرُ وَتُقْطَعُ حَبَّةٌ مِنْ الْأَكْبَرِ فِي نَظِيرِ مَا زَادَ عَلَى الْأَصْغَرِ؛ لِأَنَّ الدَّنَانِيرَ الْمَضْرُوبَةَ لَا تُقْطَعُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ وَمَحَلُّ نَقْضِ الْأَكْبَرِ إذَا تَعَدَّى مُوجِبَ النَّقْضِ الْأَصْغَرِ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَصْغَرُ ثَانٍ وَإِلَّا فَالنَّقْضُ لِلْأَصْغَرِ الثَّانِي.

(قَوْلُهُ: لَا الْجَمِيعُ) مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ فَأَصْغَرُ دِينَارٍ إلَّا أَنْ يَتَعَدَّاهُ فَأَكْبَرُ مِنْهُ وَقَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ أَيْ لِأَنَّ كُلَّ دِينَارٍ كَأَنَّهُ مُفْرَدٌ بِنَفْسِهِ إذْ لَا تَخْتَلِفُ قِيمَتُهُ مِنْ قِيمَةِ مُصَاحِبِهِ، وَمُقَابِلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يَنْقُضُ الْجَمِيعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَجْمُوعَ مُقَابِلٌ لِلْمَجْمُوعِ.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا، وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ سَمَّوْا عِنْدَ الْعَقْدِ لِكُلِّ دِينَارٍ عَدَدًا مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ لَمْ يُسَمُّوا لِكُلِّ دِينَارٍ عَدَدًا بَلْ جَعَلُوا كُلَّ الدَّرَاهِمِ فِي مُقَابَلَةِ كُلِّ الدَّنَانِيرِ (قَوْلُهُ: فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ التَّرَدُّدِ) أَيْ أَنَّ الْأُولَى لِلْمُصَنِّفِ ذِكْرُ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ التَّرَدُّدِ لِأَنَّ ذِكْرَهُ فِيهِ تَشْوِيشٌ عَلَى الْفَهْمِ إذْ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّحَيُّرُ فِي الْحُكْمِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالتَّرَدُّدِ طَرِيقَتَانِ وَهُمَا مُحْتَوِيَتَانِ عَلَى بَيَانِ الْمَشْهُورِ وَحِينَئِذٍ فَلَا ضَرَرَ فِي ذِكْرِهِ

(قَوْلُهُ: فِي السِّكَّةِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَتْ الدَّنَانِيرُ الْكِبَارُ وَالصِّغَارُ سِكَّتُهَا وَاحِدَةٌ بِحَيْثُ كَانَتْ كُلُّهَا مُتَّحِدَةً فِي النَّفَاقِ وَالرَّوَاجِ (قَوْلُهُ: الْمُخْتَلِفَةِ النَّفَاقِ) أَيْ الرَّوَاجِ بِسَبَبِ الْعُلُوِّ وَالدَّنَاءَةِ كَمَحْبُوبٍ وجنزرلي (قَوْلُهُ: أَعْلَاهَا) أَيْ لِأَنَّ الْعَيْبَ الَّذِي فِي الدَّرَاهِمِ الْمَرْدُودَةِ إنْ كَانَ دَافِعًا عَالِمًا بِهِ فَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِهِ فَهُوَ مُقَصِّرٌ فِي الِانْتِقَادِ فَأُمِرَ بِرَدِّ أَجْوَدِ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ إنْ زَادَ مَا بِهِ الْعَيْبُ مِنْ الدَّرَاهِمِ عَنْ صَرْفِ الْأَعْلَى، وَكَانَ هُنَاكَ مُتَوَسِّطٌ وَأَدْنَى فُسِخَ الْمُتَوَسِّطُ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْ الْأَدْنَى.

(قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِي السِّكَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ) أَيْ وَلَا يَتَأَتَّى جَمْعُ الْأَغْرَاضِ فِي وَاحِدٍ فَوَجَبَ فَسْخُ الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: قَوْلَانِ) الْأَوَّلُ لِأَصْبَغَ وَالثَّانِي لِسَحْنُونٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ يُونُسَ وَابْنِ رُشْدٍ وَالْبَاجِيِّ تَرْجِيحُهُ اُنْظُرْ ح اهـ بْن

(قَوْلُهُ: حَيْثُ أُجِيزَ) أَيْ بِأَنْ اطَّلَعَ عَلَى الْعَيْبِ بِالْحَضْرَةِ وَلَمْ يَرْضَ ذَلِكَ الْآخِذُ بِالْمَعِيبِ وَأَرَادَ الدَّافِعُ إبْدَالَهُ وَالْحَالُ أَنَّ الدَّرَاهِمَ مُعَيَّنَةٌ (قَوْلُهُ: أَيْ نَوْعَيْهِ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالْجِنْسِ النَّوْعُ لَا الْجِنْسُ الْحَقِيقِيُّ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ نَوْعَانِ مُنْدَرِجَانِ تَحْتَ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَهُوَ النَّقْدُ وَحِينَئِذٍ فَالْفِضَّةُ مِنْ أَفْرَادِ جِنْسِ الذَّهَبِ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْجِنْسِيَّةِ حَقِيقَتَهَا لَاقْتَضَى جَوَازَ دَفْعِ الذَّهَبِ بَدَلًا عَنْ الْفِضَّةِ وَالْعَكْسُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: عَنْ ذَهَبٍ) أَيْ وَالْفِضَّةُ الْمُصَاحِبَةُ لِلذَّهَبِ تُقَدَّرُ ذَهَبًا فَيَأْتِي الشَّكُّ فِي تَمَاثُلِ الذَّهَبَيْنِ (قَوْلُهُ: وَلَا أَخْذِ عَرَضٍ عَنْهُ) أَخْذُ الْعَرَضِ لَيْسَ فِيهِ تَفَاضُلٌ، وَإِنَّمَا الْعِلَّةُ فِي مَنْعِهِ: اجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ بَعْدُ، وَحِينَئِذٍ فَيَجْرِي عَلَى حُكْمِهِ، فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَا تُسَاوِي قِيمَتُهُ دِينَارًا جَازَ لِاجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ حِينَئِذٍ فِي دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَرَضِ كَثِيرَةٌ مُنِعَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَشَرَطَ لِلْبَدَلِ جِنْسِيَّةً مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْبَدَلِ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ لَا مِنْ غَيْرِهِ مِنْ عَيْنٍ وَعَرَضٍ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْجِنْسِ عَيْنًا مُنِعَ لِلتَّفَاضُلِ الْمَعْنَوِيِّ، وَإِنْ كَانَ عَرَضًا جَازَ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَسِيرَةً وَإِلَّا مُنِعَ.

(قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ أَنْ يَرُدَّ عَنْ الدِّرْهَمِ الزَّائِفِ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يُؤَدِّ اخْتِلَافُ الصِّنْفِيَّةِ لَدَوْرَانِ الْفَضْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَإِلَّا مُنِعَ كَصَرْفِ دِينَارٍ بِدَرَاهِمَ مُتَوَسِّطَةٍ فِي الْجُودَةِ اطَّلَعَ فِي بَعْضِهَا عَلَى زَائِفٍ وَأَخَذَ عَنْهُ دِرْهَمًا أَجْوَدُ وَأَنْقَصُ فِي الْوَزْنِ أَوْ أَدْوَنُ فِي السِّكَّةِ وَأَرْجَحُ فِي الْوَزْنِ

(قَوْلُهُ: وَكَذَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ عَلَى الرَّاجِحِ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>