بِمِصْرِيَّةٍ أَوْ إسْكَنْدَرِيَّةٍ (أَوْ بَعْضُهُ أَجْوَدَ) وَالْبَعْضُ الْآخَرُ مُسَاوٍ لِجَمِيعِ الْآخَرِ فِي جَوْدَتِهِ (لَا) إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَعْضُهُ (أَدْنَى) مِنْ الْآخَرِ (و) بَعْضُهُ (أَجْوَدَ) مِنْهُ كَسَكَنْدَرِيَّةٍ وَمَغْرِبِيَّةٍ تُرَاطَلُ بِمِصْرِيَّةٍ وَفِي فَرْضِهِمْ أَنَّ السَّكَنْدَرِيَّةَ أَدْنَى مِنْ الْمِصْرِيَّةِ وَالْمَغْرِبِيَّةَ أَجْوَدُ مِنْهَا فَيُمْنَعُ لِدَوَرَانِ الْفَضْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ
(وَالْأَكْثَرُ) مِنْ الْأَشْيَاخِ (عَلَى تَأْوِيلِ السِّكَّةِ) فِي الْمُرَاطَلَةِ كَالْجَوْدَةِ فَكَمَا لَا تَجُوزُ مُرَاطَلَةُ جَيِّدٍ وَرَدِيءٍ بِمُتَوَسِّطِ لَا تَجُوزُ مُرَاطَلَةُ رَدِيءٍ مَسْكُوكٍ بِجَيِّدِ تِبْرٍ
(و) الْأَكْثَرُ عَلَى تَأْوِيلِ (الصِّيَاغَةِ) فِي الْمُرَاطَلَةِ (كَالْجَوْدَةِ) فَمَا قِيلَ فِي السِّكَّةِ يَجْرِي فِي الصِّيَاغَةِ وَقَوْلُ الْأَقَلِّ عَدَمُ اعْتِبَارِهِمَا؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمُسَاوَاةِ فِي الْقَدْرِ وَهُوَ الرَّاجِحُ لَكِنَّ الَّذِي فِي التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَأَقَرَّهُ أَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِمَا فَصَوَابُهُ أَنَّهُمَا لَيْسَا كَالْجَوْدَةِ.
(و) جَازَ بَيْعُ (مَغْشُوشٍ) كَذَهَبٍ فِيهِ فِضَّةٌ (بِمِثْلِهِ) مُرَاطَلَةً أَوْ مُبَادَلَةً أَوْ غَيْرَهُمَا (و) بَيْعُهُ (بِخَالِصٍ) عَلَى الْمَذْهَبِ (وَالْأَظْهَرُ خِلَافُهُ) رَاجِعٌ لِلثَّانِي وَالْخِلَافُ فِي الْمَغْشُوشِ الَّذِي لَا يَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ كَغَيْرِهِ وَإِلَّا جَازَ قَطْعًا
وَشَرْطُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَغْشُوشِ، وَلَوْ بِعَرَضٍ أَنْ يُبَاعَ (لِمَنْ يَكْسِرُهُ أَوْ لَا يَغُشَّ بِهِ) بَلْ يَتَصَرَّفُ بِهِ بِوَجْهٍ جَائِزٍ كَتَحْلِيَةٍ أَوْ تَصْفِيَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَوْ قَالَ لِمَنْ لَا يَغُشُّ بِهِ كَانَ أَخْصَرَ وَأَظْهَرَ فِي إفَادَةِ الْمُرَادِ.
(وَكُرِهَ) بَيْعُهُ (لِمَنْ لَا يُؤْمَنُ) أَنْ يَغُشَّ بِهِ بِأَنْ شَكَّ فِي غِشِّهِ (وَفَسَخَ مِمَّنْ) يَعْلَمُ أَنَّهُ (يَغُشُّ) بِهِ فَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ (إلَّا أَنْ يَفُوتَ) بِذَهَابِ عَيْنِهِ أَوْ بِتَعَذُّرِ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ فَاتَ (فَهَلْ يَمْلِكُهُ) أَيْ يَتَجَدَّدُ مِلْكُهُ لِثَمَنِ الْمَغْشُوشِ فَلَا يَجِبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، وَإِنْ نُدِبَ لَهُ التَّصْدِيقُ (أَوْ يَتَصَدَّقُ) وُجُوبًا (بِالْجَمِيعِ) أَيْ جَمِيعِ الثَّمَنِ (أَوْ بِالزَّائِدِ عَلَى) فَرْضِ بَيْعِهِ (مِمَّنْ لَا يَغُشُّ) بِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا بِيعَ مِمَّنْ يَغُشُّ يُبَاعُ بِأَزْيَدَ (أَقْوَالٌ) أَعْدَلُهَا ثَالِثُهَا
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ حُكْمِ قَضَاءِ الدَّيْنِ بِقَوْلِهِ (و) جَازَ (قَضَاءُ قَرْضٍ بِمُسَاوٍ) لِمَا فِي الذِّمَّةِ قَدْرًا وَصِفَةً حَلَّ الْأَجَلُ أَمْ لَا كَانَ الدَّيْنُ عَيْنًا أَوْ طَعَامًا أَوْ عَرَضًا
ــ
[حاشية الدسوقي]
أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمَغْرِبِيَّةَ أَجْوَدُ مِنْ الْمِصْرِيَّةِ وَالْمِصْرِيَّةُ أَجْوَدُ مِنْ الْإِسْكَنْدَرِيَّة (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُهُ أَجْوَدُ إلَخْ) أَيْ كَمُرَاطَلَةِ دَنَانِيرَ بَعْضُهَا مِصْرِيَّةٌ وَبَعْضُهَا سَكَنْدَرِيَّةٌ بِدَنَانِيرَ كُلُّهَا سَكَنْدَرِيَّةٌ (قَوْلُهُ: لِدَوَرَانِ الْفَضْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ) أَيْ فَرَبُّ الْمِصْرِيَّةِ يَغْتَفِرُ جَوْدَتَهَا بِالنِّسْبَةِ لِرَدَاءَةِ السَّكَنْدَرِيَّةِ نَظَرًا لِجَوْدَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ وَرَبُّ الْمَغْرِبِيَّةِ يَغْتَفِرُ جَوْدَتَهَا عَلَى الْمِصْرِيَّةِ نَظَرًا لِمُصَاحَبَةِ السَّكَنْدَرِيَّةِ لَهَا
(قَوْلُهُ: وَالْأَكْثَرُ عَلَى تَأْوِيلِ السِّكَّةِ) أَيْ وَالْأَكْثَرُ عَلَى تَأْوِيلِ الْمُدَوَّنَةِ السِّكَّةُ فِي الْمُرَاطَلَةِ كَالْجَوْدَةِ فَكَمَا لَا يَجُوزُ مُرَاطَلَةُ جَيِّدٍ نَاقِصٍ بِرَدِيءٍ كَامِلٍ وَلَا مُرَاطَلَةُ سِكَّتَيْنِ جَيِّدَةٍ وَرَدِيئَةٍ بِسِكَّةٍ مُتَوَسِّطَةٍ لَا يَجُوزُ مُرَاطَلَةُ الرَّدِيءِ الْمَسْكُوكِ بِتِبْرٍ جَيِّدٍ لِدَوَرَانِ الْفَضْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ
(قَوْلُهُ: فَمَا قِيلَ فِي السِّكَّةِ يَجْرِي فِي الصِّيَاغَةِ) أَيْ فَيُقَالُ كَمَا لَا يَجُوزُ مُرَاطَلَةُ جَيِّدٍ نَاقِصٍ بِرَدِيءٍ كَامِلٍ وَلَا مُرَاطَلَةُ جَيِّدٍ وَرَدِيءٍ بِمُتَوَسِّطٍ لَا يَجُوزُ مُرَاطَلَةُ رَدِيءٍ مَصُوغٍ بِجَيِّدٍ غَيْرِ مَصُوغٍ بَلْ مُكَسِّرٌ لِدَوَرَانِ الْفَضْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ (قَوْلُهُ: عَدَمُ اعْتِبَارِهِمَا) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَجُوزُ مُرَاطَلَةُ رَدِيءٍ مَسْكُوكٍ بِجَيِّدِ تِبْرٍ وَمُرَاطَلَةُ رَدِيءٍ مَصُوغٍ بِجَيِّدٍ مَكْسُورٍ (قَوْلُهُ: إنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِمَا) أَيْ وَاَلَّذِي يَعْتَبِرُهُمَا كَالْجَوْدَةِ إنَّمَا هُوَ الْأَقَلُّ (قَوْلُهُ: فَصَوَابُهُ أَنَّهُمَا لَيْسَا كَالْجَوْدَةِ) أَيْ أَنَّ الصَّوَابَ لَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَكْثَرُ عَلَى تَأْوِيلِ أَنَّ السِّكَّةَ وَالصِّيَاغَةَ لَيْسَا كَالْجَوْدَةِ فَلَا يَدُورُ بِهِمَا الْفَضْلُ لِعَدَمِ اعْتِبَارِهِمَا
(قَوْلُهُ: وَمَغْشُوشٍ بِمِثْلِهِ) أَيْ بِمَغْشُوشِ مِثْلِهِ وَظَاهِرُهُ تَسَاوِي الْغِشِّ أَمْ لَا وَهُوَ ظَاهِرُ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي ح وَلَمْ يَلْتَفِتْ الْمُصَنِّفُ لِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَعَلَّ ذَلِكَ مَعَ تَسَاوِي الْغِشِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِهِ لَكِنْ فِي الْمَوَّاقِ عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَغْشُوشِ بِمِثْلِهِ إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ الدَّاخِلَ فِيهِمَا سَوَاءٌ اُنْظُرْ بْن.
(قَوْلُهُ: بِمِثْلِهِ) أَيْ وَأَوْلَى بِعَرَضٍ (قَوْلُهُ: رَاجِعٌ لِلثَّانِي) أَيْ وَهُوَ بَيْعُ الْمَغْشُوشِ بِالْخَالِصِ، وَأَمَّا بَيْعُهُ بِمِثْلِهِ فَهَذَا لَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ
(قَوْلُهُ: أَوْ لَا يَغُشَّ بِهِ) أَيْ أَوْ يُبْقِيهِ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ لَكِنْ لَا يَغُشَّ بِهِ (قَوْلُهُ: بِتَحْلِيَةٍ) أَيْ بِأَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِتَحْلِيَةٍ
(قَوْلُهُ: وَكُرِهَ لِمَنْ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَغُشُّ) مَثَّلَهُ ابْنُ رُشْدٍ بِالصَّيَارِفَةِ وَنَازَعَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّ التَّمْثِيلَ بِهِمْ وَقَعَ فِي الرِّوَايَاتِ لِمَنْ يَغُشُّ لَا لِمَنْ لَا يُؤْمَنُ اُنْظُرْ ح اهـ بْن (قَوْلُهُ: أَيْ يَتَجَدَّدُ مِلْكُهُ) أَيْ بَعْدَ الْفَوَاتِ، وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يَدْخُلُ الثَّمَنُ فِي مِلْكِهِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَتَصَدَّقُ بِالْجَمِيعِ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَيْعَ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ وَالْمَغْشُوشُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي إنْ عَلِمَهُ وَالتَّصَدُّقُ بِهِ عَنْهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ (قَوْلُهُ: أَوْ بِالزَّائِدِ) وَجْهُ ذَلِكَ الْقَوْلِ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يُفْسَخُ، وَلَوْ عَثَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْفَوَاتِ بَلْ يُبَاعُ ذَلِكَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِمَنْ لَا يَغُشُّ بِهِ
(قَوْلُهُ: وَجَازَ قَضَاءُ قَرْضٍ) حَاصِلُ مَا فِي الْمَقَامِ سِتُّونَ صُورَةٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْمُتَرَتِّبَ فِي الذِّمَّةِ إمَّا مِنْ قَرْضٍ أَوْ مِنْ بَيْعٍ وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ عَيْنًا أَوْ عَرَضًا أَوْ طَعَامًا فَهَذِهِ سِتَّةٌ وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ قَضَاؤُهُ بِمُسَاوٍ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ أَوْ بِأَفْضَلَ صِفَةً أَوْ قَدْرًا أَوْ بِأَقَلَّ صِفَةً أَوْ قَدْرًا فَهَذِهِ ثَلَاثُونَ وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَوْ قَبْلَهُ فَهَذِهِ سِتُّونَ صُورَةً، ثَلَاثُونَ فِي الْقَرْضِ وَثَلَاثُونَ فِي الْبَيْعِ، أَمَّا الثَّلَاثُونَ الَّتِي فِي الْقَرْضِ فَاثْنَا عَشَرَ مِنْهَا