للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(جِنْسٌ) وَاحِدٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِتَقَارُبِ مَنْفَعَتِهَا فَيَحْرُمُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا

(وَعَلَسٍ) قَرِيبٌ مِنْ خِلْقَةِ الْبُرِّ طَعَامُ أَهْلِ صَنْعَاءِ الْيَمَنِ (وَأُرْزٍ وَدُخْنٍ وَذُرَةٍ وَهِيَ) أَيْ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ (أَجْنَاسٌ) يَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهَا مُنَاجَزَةً

(وَقُطْنِيَّةٍ) بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِهَا وَسُكُونِ الطَّاءِ وَكَسْرِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ وَتَخْفِيفِهَا عَدَسٍ وَلُوبِيَا وَحِمَّصٍ وَتُرْمُسٍ وَفُولٍ وَجُلْبَانٍ وَبِسِيلَةٍ (وَمِنْهَا) أَيْ الْقُطْنِيَّةُ (كِرْسِنَّةٌ) بِكَسْرِ الْكَافِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ قِيلَ قَرِيبَةٌ مِنْ الْبَسِيلَةِ وَقِيلَ هِيَ الْبَسِيلَةُ نَفْسُهَا وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الزَّكَاةِ أَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ يُضَمُّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ (وَهِيَ) هُنَا (أَجْنَاسٌ) يَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهَا مُنَاجَزَةً.

(وَتَمْرٍ) بِرْنِيٍّ وَصَيْحَانِيٌّ وَغَيْرِهِمَا (وَزَبِيبٍ) أَحْمَرِهِ وَأَسْوَدُهُ وَصَغِيرُهُ وَكَبِيرُهُ (وَلَحْمِ طَيْرٍ) بَرِّيٍّ وَبَحْرِيٍّ إنْسِيٍّ وَوَحْشِيٍّ كَغِرْبَانٍ وَرَخْمٍ وَمِنْهُ النَّعَامُ (وَهُوَ) أَيْ لَحْمُ الطَّيْرِ بِأَنْوَاعِهِ (جِنْسٌ) وَاحِدٌ (وَلَوْ اخْتَلَفَتْ مَرَقَتُهُ) بِأَنْ طُبِخَ بِأَمْرَاقٍ مُخْتَلِفَةٍ بِأَبْزَارٍ أَمْ لَا وَلَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ جِنْسًا وَاحِدًا وَمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَلَحْمٌ طُبِخَ بِأَبْزَارٍ إنَّمَا هُوَ فِي نَقْلِهِ عَنْ اللَّحْمِ النِّيءِ فَهُوَ غَيْرُ مَا هُنَا (كَدَوَابِّ الْمَاءِ) كُلُّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ حَتَّى آدَمَيْهِ وَتُرْسِهِ وَكَلْبِهِ وَخِنْزِيرِهِ

(وَذَوَاتُ الْأَرْبَعِ) إنْ كَانَ إنْسِيًّا كَإِبِلٍ وَغَنَمٍ بَلْ (وَإِنْ) كَانَ (وَحْشِيًّا) كَغَزَالٍ وَحِمَارِ وَحْشٍ وَبَقَرِهِ كُلُّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ إنْ كَانَتْ مُبَاحَةً، فَإِنْ مُنِعَ أَوْ كُرِهَ أَكْلُهَا فَفِيهَا لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الْأَنْعَامِ بِالْخَيْلِ وَسَائِرِ الدَّوَابِّ نَقْدًا أَوْ مُؤَجَّلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا أَيْ الْخَيْلِ وَبَهِيمَةِ غَيْرِ الْأَنْعَامِ، وَأَمَّا الْهِرُّ وَالثَّعْلَبُ وَالضَّبُعُ فَمَكْرُوهٌ بَيْعُ لَحْمِ الْأَنْعَامِ بِهَا لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي أَكْلِهَا وَمَالِكٌ يَكْرَهُ أَكْلَهَا مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ انْتَهَى.

(وَالْجَرَادِ) جِنْسُ غَيْرِ الطَّيْرِ (و) لَيْسَ مُتَّفِقًا عَلَى رِبَوِيَّتِهِ بَلْ (فِي رِبَوِيَّتِهِ خِلَافٌ) وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ رِبَوِيٌّ

(وَفِي جِنْسِيَّةِ الْمَطْبُوخِ مِنْ جِنْسَيْنِ) كَلَحْمِ طَيْرٍ وَبَقَرٍ فِي إنَاءَيْنِ أَوْ إنَاءِ بِأَبْزَارٍ نَاقِلَةٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَيَصِيرَانِ بِالطَّبْخِ بِهَا جِنْسًا

ــ

[حاشية الدسوقي]

لِسَلَامَتِهِ مِمَّا أُورِدَ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ أَطْلَقَ الْحَبَّ فَيَشْمَلُ الْقَمْحَ وَالشَّعِيرَ وَالسُّلْتَ وَغَيْرَهَا فَكَيْفَ يَقُولُ وَهِيَ جِنْسٌ (قَوْلُهُ: جِنْسٌ وَاحِدٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَيْ خِلَافًا لِلسُّيُورِيِّ وَتِلْمِيذِهِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّائِغِ حَيْثُ قَالَا: إنَّ الثَّلَاثَةَ الْمَذْكُورَةَ أَجْنَاسٌ فَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيمَا بَيْنَهُمَا إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى سَبِيلِ الْمُنَاجَزَةِ (قَوْلُهُ: لِتَقَارُبِ مَنْفَعَتِهَا) أَيْ فِي الْقُوتِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضِ مُتَفَاضِلًا) وَلَوْ مُنَاجَزَةً وَظَاهِرُهُ وَلَوْ قَلَّ التَّفَاضُلُ جِدًّا كَبَيْعِ حَبَّةٍ بِحَبَّتَيْنِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَاعْلَمْ أَنَّ نُخَالَةَ الْقَمْحِ مِثْلُهُ بِخِلَافِ نُخَالَةِ الشَّعِيرِ فَإِنَّهَا كَالتِّبْنِ

(قَوْلُهُ: يَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهَا) أَيْ وَيَحْرُمُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضِ لِأَجَلٍ اتَّفَقَ الْقَدْرُ أَوْ اخْتَلَفَ لِلنَّسَاءِ

(قَوْلُهُ: وَقُطْنِيَّةٍ) هِيَ كُلُّ مَا لَهُ غِلَافٌ مِنْ الْحُبُوبِ وَهُوَ الْأَصْنَافُ السَّبْعَةُ الْمَذْكُورَةُ (قَوْلُهُ: أَنَّهَا) أَيْ الْقُطْنِيَّةُ (قَوْلُهُ: يَضُمُّ بَعْضَهَا لِبَعْضِ) أَيْ لِأَجَلِ تَكْمِيلِ النِّصَابِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ هُنَا أَجْنَاسٌ) أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ: إنَّهَا هُنَا جِنْسٌ وَاحِدٌ كَالزَّكَاةِ

(قَوْلُهُ: وَتَمْرٍ) أَيْ وَهُوَ جِنْسٌ وَاحِدٌ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا، وَلَوْ مِنْ صِنْفَيْنِ كَبِرْنِيٍّ وَصَيْحَانِيٍّ وَعَجْوَةٍ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الزَّبِيبِ (قَوْلُهُ: وَبَحْرِيٍّ) الْمُرَادُ بِالطَّيْرِ الْبَحْرِيِّ الطَّيْرُ الَّذِي يَأْلَفُ الْبَحْرَ كَالْغَطَّاسِ، فَإِنَّهُ يَغْطِسُ فِي الْبَحْرِ وَيَخْرُجُ مِنْهُ بِالسَّمَكِ فَهُوَ مِنْ جِنْسِ الطَّيْرِ الْبَرِّيِّ، وَأَمَّا الَّذِي فِي دَاخِلِ الْمَاءِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ فَهُوَ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ وَلَا يَصِحُّ إدْخَالُهُ هُنَا اُنْظُرْ بْن.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَتْ مَرَقَتُهُ) لَا مَحَلَّ لِهَذَا هُنَا وَالْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ بَعْدَ ذَوَاتِ اللُّحُومِ وَيَقُولُ وَالْمَطْبُوخُ مِنْ جِنْسِ جِنْسٍ، وَلَوْ اخْتَلَفَتْ مَرَقَتُهُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ اهـ بْن (قَوْلُهُ: وَلَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ) أَيْ طَبْخُهُ بِالْأَبْزَارِ (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ فِي نَقْلِهِ عَنْ اللَّحْمِ) حَاصِلُ كَلَامِهِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي أَنَّ الطَّبْخَ بِالْأَبْزَارِ إنَّمَا يَنْقُلُ اللَّحْمَ الْمَطْبُوخَ عَنْ النِّيءِ فَيَصِيرُ الْمَطْبُوخُ بِالْأَبْزَارِ جِنْسًا وَالنِّيءِ جِنْسًا آخَرَ يَجُوزُ فِيهِمَا التَّفَاضُلُ يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا اللَّحْمُ الْمَطْبُوخُ مِنْ جِنْسٍ كَالطَّيْرِ فَكُلُّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا طُبِخَ بِأَبْزَارٍ وَمَا طُبِخَ بِغَيْرِهَا كَمَا أَنَّ النِّيءَ وَالْمَطْبُوخَ بِغَيْرِ إبْرَازٍ جِنْسٌ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ: كَدَوَابِّ الْمَاءِ) تَشْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ وَهِيَ جِنْسٌ وَقَوْلُهُ: وَذَوَاتُ الْأَرْبَعِ أَيْ وَكَذَوَاتِ الْأَرْبَعِ تَشْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ جِنْسٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ: حَتَّى آدَمَيْهِ) وَأَوْلَى السَّمَكُ الْمُمَلَّحُ كَالْفَسِيخِ فَتَمْلِيحُ السَّمَكِ لَا يَصِيرُهُ جِنْسًا غَيْرَ جِنْسِ السَّمَكِ وَالْبَطَارِخُ فِي حُكْمِ الْمُودِعِ فِي السَّمَكِ وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ فَيُبَاعُ مُنْفَرِدًا عَنْ السَّمَكِ بِالسَّمَكِ مُتَفَاضِلًا كَمَا يُبَاعُ لَحْمُ الطَّيْرِ بِبَيْضِهِ مُتَفَاضِلًا، كَذَا فِي عبق

(قَوْلُهُ: وَذَوَاتُ الْأَرْبَعِ) أَيْ كُلُّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ فَيَحْرُمُ بَيْعُ لَحْمِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا (قَوْلُهُ: بِالْخَيْلِ وَسَائِرِ الدَّوَابِّ) أَيْ كَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ يَعْنِي الْحَيَّةَ (قَوْلُهُ: وَبَهِيمَةِ غَيْرِ الْأَنْعَامِ) مُرَادُهُ بِهَا الْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ (قَوْلُهُ: فَمَكْرُوهٌ بَيْعُ لَحْمِ الْأَنْعَامِ بِهَا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ حَيَّةً أَوْ مَذْبُوحَةً وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَ لَحْمِ الْمُبَاحِ وَلَحْمِ الْمَكْرُوهِ مَكْرُوهٌ فَقَطْ كَمَا فِي المج

(قَوْلُهُ: خِلَافُ) الْأَوَّلِ قَالَ سَنَدٌ وَالْجَلَّابُ هُوَ الْمَذْهَبُ وَالثَّانِي قَالَ الْمَازِرِيُّ هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ فَكُلٌّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ قَدْ شُهِرَ وَلَكِنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ رِبَوِيٌّ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي حُرْمَةِ رِبَا الْفَضْلِ فِي الطَّعَامِ الِاقْتِيَاتُ وَالِادِّخَارُ وَلَا يُشْتَرَطُ الِاقْتِيَاتُ غَلَبَةً

(قَوْلُهُ: نَاقِلَةٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ نَاقِلَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَطْبُوخَيْنِ عَنْ النِّيءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>