يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ بَاقٍ عَلَى أَصْلِهِ فَلَا يَحْرُمُ (قَوْلَانِ) رُجِّحَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَالْأَوْلَى خِلَافٌ، وَأَمَّا إنْ طُبِخَ أَحَدُهُمَا بِأَبْزَارٍ فَقَطْ أَوْ كُلٌّ بِلَا أَبْزَارٍ فَهُمَا جِنْسَانِ اتِّفَاقًا
(وَالْمَرَقُ) كَاللَّحْمِ فَيُبَاعُ بِمَرَقٍ مِثْلُهُ وَبِلَحْمٍ مَطْبُوخٍ وَبِمَرَقٍ وَلَحْمٍ كَهُمَا بِمِثْلِهِمَا مُتَمَاثِلًا فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ
(وَالْعَظْمُ) الْمُخْتَلِطُ بِاللَّحْمِ كَاللَّحْمِ بِمَنْزِلَةِ نَوَى التَّمْرِ حَيْثُ لَمْ يَنْفَصِلْ عَنْهُ أَوْ انْفَصَلَ وَكَانَ يُؤْكَلُ كَالْقَرْقُوشِ وَإِلَّا فَيُبَاعُ بِاللَّحْمِ مُتَفَاضِلًا كَالنَّوَى بِالتَّمْرِ
(وَالْجِلْدُ كَهُوَ) أَيْ كَاللَّحْمِ فَتُبَاعُ شَاةٌ مَذْبُوحَةٌ بِمِثْلِهَا تَحَرِّيًا وَلَا يُسْتَثْنَى الْجِلْدُ؛ لِأَنَّهُ لَحْمٌ بِخِلَافِ الصُّوفِ فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِثْنَائِهِ؛ لِأَنَّهُ عَرْضٌ مَعَ طَعَامٍ وَالْجِلْدُ الْمَدْبُوغُ كَالْعَرْضِ فِيمَا يَظْهَرُ
(وَيُسْتَثْنَى قِشْرُ بَيْضِ النَّعَامِ) إذَا بِيعَ بِمِثْلِهِ أَوْ بَيْضُ دَجَاجٍ أَيْ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إلَّا بِشَرْطِ اسْتِثْنَائِهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ فِي الْأَوَّلِ بَيْعُ طَعَامٍ وَعَرَضٍ بِطَعَامٍ وَعَرَضٍ وَفِي الثَّانِي بَيْعُ طَعَامٍ وَعَرَضٍ بِطَعَامٍ وَهُوَ مَمْنُوعٌ
(وَذُو زَيْتٍ) أَيْ أَصْنَافٌ وَيَعْلَمُ مِنْهَا أَنَّهَا رِبَوِيَّةٌ (كَفُجْلٍ) أَيْ بِزْرِ الْفُجْلِ الْأَحْمَرِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الزَّيْتُ وَدَخَلَ بِالْكَافِ سَلْجَمٌ وَجُلْجُلَانُ وَقُرْطُمٌ وَزَيْتُونٌ وَبِزْرُ الْكَتَّانِ أَوْلَى بِالدُّخُولِ مِنْ السَّلْجَمِ عَلَى التَّحْقِيقِ (وَالزُّيُوتُ أَصْنَافٌ) أَيْ أَجْنَاسٌ كَأُصُولِهَا (كَالْعُسُولِ) الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ قَصَبٍ وَنَحْلٍ وَرُطَبٍ وَعِنَبٍ فَإِنَّهَا أَصْنَافٌ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهَا مُنَاجَزَةً (لَا الْخُلُولِ) فَلَيْسَتْ بِأَصْنَافٍ بَلْ كُلُّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَغَى مِنْهَا شَيْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْحُمُوضَةُ
(و) لَا (الْأَنْبِذَةِ) فَإِنَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَغَى مِنْهَا الشُّرْبُ وَالْخُلُولُ مَعَ الْأَنْبِذَةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِنْ كَانَ مُقَابِلُهُ أَظْهَرَ
(وَالْأَخْبَازِ) جَمِيعُهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ (وَلَوْ) كَانَ (بَعْضُهَا قُطْنِيَّةً) كَفُولٍ وَعَدَسٍ (إلَّا الْكَعْكَ بِأَبْزَارٍ) ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِهَا جِنْسًا مُنْفَرِدًا يُبَاعُ بِالْخُبْزِ مُتَفَاضِلًا مُنَاجَزَةً وَالْمُرَادُ جِنْسُ الْأَبْزَارِ فَيَصْدُقُ بِالْوَاحِدِ.
(وَبَيْضٍ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى حَبٍّ أَيْ فَهُوَ رِبَوِيٌّ عَلَى الْمَشْهُورِ وَجَمِيعُهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ مِنْ نَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ الْمَازِرِيُّ فَتَتَحَرَّى الْمُسَاوَاةُ، وَإِنْ اقْتَضَى التَّحَرِّي مُسَاوَاةَ بَيْضَةٍ بِبَيْضَتَيْنِ.
(وَسُكَّرٍ) رِبَوِيٍّ
ــ
[حاشية الدسوقي]
مِنْ جِنْسِهِ (قَوْلُهُ: رَجَحَ كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ لِأَنَّ الْأَوَّلَ قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَالثَّانِي اخْتَارَهُ ابْنُ يُونُسَ وَاللَّخْمِيُّ اهـ بْن قَالَ شَيْخُنَا وَكُلٌّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَحَ إلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ الثَّانِي وَهُوَ بَقَاءُ الْجِنْسَيْنِ عَلَى حَالِهِمَا.
(قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى خِلَافٌ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ جَارِيًا عَلَى قَاعِدَتِهِ مِنْ أَنَّهُ يُعَبَّرُ بِالْقَوْلَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ التَّشْهِيرِ لَهُمَا وبِالْخِلَافِ عِنْدَ التَّشْهِيرِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا
(قَوْلُهُ: كَهُمَا) أَيْ كَمَا يُبَاعُ لَحْمٌ وَمَرَقٌ بِمِثْلِهِمَا أَيْ بِلَحْمٍ وَمَرَقٍ (قَوْلُهُ: فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ) أَيْ وَهِيَ بَيْعُ مَرَقٍ بِمَرَقٍ وَبَيْعُ مَرَقٍ بِلَحْمٍ وَبَيْعُ مَرَقٍ بِمَرَقٍ وَلَحْمٍ وَبَيْعُ مَرَقٍ وَلَحْمٍ بِمَرَقٍ وَلَحْمٍ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّمَاثُلِ فِي الْقَدْرِ فِي الْجَمِيعِ وَإِلَّا مُنِعَ الْبَيْعُ
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَنْفَصِلْ) أَيْ الْعَظْمُ عَنْ اللَّحْمِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيُبَاعُ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ انْفَصَلَ عَنْ اللَّحْمِ وَكَانَ ذَلِكَ الْعَظْمُ لَا يُؤْكَلُ
(قَوْلُهُ: فَتُبَاعُ شَاةٌ مَذْبُوحَةٌ بِمِثْلِهَا) أَيْ بِشَاةٍ مَذْبُوحَةٍ، وَأَمَّا بَيْعُ الشَّاةِ الْحَيَّةِ؛ بِشَاةٍ أُخْرَى حَيَّةٌ فَيَجُوزُ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ، وَأَمَّا بَيْعُ الْحَيَّةِ بِالْمَذْبُوحَةِ فَهُوَ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ وَسَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ: بِمِثْلِهَا تَحَرِّيًا) أَيْ إذَا كَانَتْ الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَهُمَا بِالتَّحَرِّي وَالتَّخْمِينِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَرَضٌ مَعَ طَعَامٍ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ عَرَضٍ مَعَ طَعَامٍ بِعَرَضٍ مَعَ طَعَامٍ لِأَنَّ الْعَرَضَ مَعَ الطَّعَامِ يُقَدَّرُ طَعَامًا فَيَأْتِي الشَّكُّ فِي التَّمَاثُلِ (قَوْلُهُ: كَالْعَرَضِ) أَيْ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِاللَّحْمِ نَقْدًا وَلِأَجَلٍ
(قَوْلُهُ: وَذُو زَيْتٍ) مُبْتَدَأٌ وَالزُّيُوتُ عُطِفَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: أَصْنَافٌ خَبَرٌ عَنْهُمَا (قَوْلُهُ: أَيْ أَصْنَافٍ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا مُنَاجَزَةً (قَوْلُهُ: عَلَى التَّحْقِيقِ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إنَّهُ كَزَيْتِهِ غَيْرُ رِبَوِيٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ وَأَكْلُهُ عُرْفٌ طَارِئٌ (قَوْلُهُ: أَيْ أَجْنَاسٌ) فَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا مُنَاجَزَةً (قَوْلُهُ: لَا الْخُلُولِ) بِالْجَرِّ عُطِفَ عَلَى الْعُسُولِ، وَالْأَنْبِذَةِ وَالْأَخْبَازِ عُطِفَ عَلَى الْخُلُولِ
(قَوْلُهُ: وَالْأَنْبِذَةِ) كَمَاءِ الزَّبِيبِ وَالتِّينِ وَالْخَرُّوبِ وَالْعِرْقِ سَوْسٍ وَالتَّمْرِ وَالْمِشْمِشِ وَالْقُرَّاصِيَّةِ (قَوْلُهُ: جِنْسٌ وَاحِدٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَيْ فَيَحْرُمُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا النَّبِيذُ مَعَ أَصْلِهِ كَالتَّمْرِ فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ رُطَبٍ بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ وَهُوَ مُزَابَنَةٌ، وَأَمَّا بَيْعُ الْخَلِّ بِالتَّمْرِ فَيَجُوزُ، وَلَوْ مُتَفَاضِلًا لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَيْ وَهُوَ الَّذِي يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ وَنَصُّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ النَّبِيذُ لَا يَصِحُّ بِالتَّمْرِ لِقُرْبِ مَا بَيْنَهُمَا وَلَا بِالْخَلِّ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ؛ لِأَنَّ الْخَلَّ وَالتَّمْرَ طَرَفَانِ بَعِيدٌ مَا بَيْنَهُمَا فَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا وَالنَّبِيذُ وَاسِطَةٌ تَقْرُبُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا يَجُوزُ بِالتَّمْرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَا بِالْخَلِّ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَهَذَا أَظْهَرُ اهـ بْن وَالْحَاصِلُ أَنَّ النَّبِيذَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ التَّمْرِ وَالْخَلِّ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالتَّمْرِ مُطْلَقًا، وَلَوْ مُتَمَاثِلًا وَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْخَلِّ إذَا تَمَاثَلَا قَدْرًا، وَأَمَّا التَّمْرُ بِالْخَلِّ فَيَجُوزُ مُطْلَقًا، وَلَوْ مَعَ تَفَاضُلِ أَحَدِهِمَا
(قَوْلُهُ: إلَّا الْكَعْكَ بِأَبْزَارٍ) أَيْ مِثْلُ مَحْلَبٍ وَسِمْسِمٍ وَشَيْبَةٍ وَكَافُورَةٍ وَأَوْلَى مِنْ الْأَبْزَارِ مَا إذَا كَانَ بِدُهْنٍ كَسَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ كَالْفَطِيرِ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ أَنَّ مَا كَانَ بِأَبْزَارٍ مِنْ الْكَعْكِ صِنْفٌ وَمَا كَانَ بِدُهْنٍ مِنْهُ صِنْفٌ آخَرُ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: فَهُوَ رِبَوِيٌّ عَلَى الْمَشْهُورِ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا فِي الطَّعَامِ الِاقْتِيَاتُ