للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِغَيْرِهَا وَالْجَمْعُ لَيْسَ بِمُرَادٍ فَالْمُرَادُ الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِالْوَاحِدِ، وَكَذَا بِالْبَصَلِ فَمَتَى أُضِيفَ لِلْمَاءِ وَالْمِلْحِ الْبَصَلُ كَفَى فِي النَّقْلِ (و) بِخِلَافِ (شَيِّهِ) أَيْ اللَّحْمِ بِالنَّارِ (وَتَجْفِيفِهِ) بِنَارٍ أَوْ شَمْسٍ أَوْ هَوَاءٍ (بِهَا) أَيْ بِالْأَبْزَارِ، فَإِنَّهُ نَاقِلٌ لَا بِدُونِهَا (و) بِخِلَافِ (الْخَبْزِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ، فَإِنَّهُ نَاقِلٌ عَنْ الْعَجِينِ وَالدَّقِيقِ (وَقَلْيِ قَمْحٍ) مَثَلًا، فَإِنَّهُ نَاقِلٌ (وَسَوِيقٍ) الْمُرَادُ بِهِ الْقَمْحُ الْمَصْلُوقُ الْمَطْحُونُ بَعْدَ صَلْقِهِ، فَإِنَّهُ يَنْقُلُ لِاجْتِمَاعِ أَمْرَيْنِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ بِانْفِرَادِهِ لَا يَنْقُلُ (و) بِخِلَافِ (سَمْنٍ) أَيْ تَسْمِينٍ، فَإِنَّهُ نَاقِلٌ عَنْ اللَّبَنِ الَّذِي أُخْرِجَ زُبْدُهُ

(وَجَازَ تَمْرٌ) أَيْ بَيْعُهُ (وَلَوْ قَدُمَ بِتَمْرٍ) جَدِيدٍ أَوْ قَدِيمٍ فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ قَدِيمٌ بِجَدِيدٍ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُمَاثَلَةِ.

(و) جَازَ لَبَنٌ (حَلِيبٌ) أَيْ بَيْعُهُ بِمِثْلِهِ (وَرُطَبٌ) بِمِثْلِهِ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الطَّاءِ مَا نَضِجَ وَلَمْ يَيْبَسْ وَإِلَّا فَتَمْرٌ.

(وَمَشْوِيٌّ) بِمِثْلِهِ (وَقَدِيدٌ) بِمِثْلِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّحْمَ إمَّا قَدِيدٌ أَوْ مَشْوِيٌّ أَوْ مَطْبُوخٌ أَوْ نَيْءٌ فَبَيْعُ كُلِّ وَاحِدِ بِمِثْلِهِ جَائِزٌ كَالنِّيءِ بِكُلِّ وَاحِدٍ إنْ كَانَ بِأَبْزَارٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا مُنِعَ مَعَ الْمَشْوِيِّ وَالْقَدِيدِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ رُطَبٌ بِيَابِسٍ وَمَعَ الْمَطْبُوخِ مُتَفَاضِلًا فَقَطْ، وَأَمَّا الْمَشْوِيُّ وَالْقَدِيدُ وَالْمَطْبُوخُ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ وَاحِدٍ مِنْهَا بِوَاحِدٍ مِنْ بَاقِيهَا إنْ كَانَ النَّاقِلُ فِي كُلٍّ أَوْ لَا نَاقِلَ فِيهِمَا، وَلَوْ مُتَمَاثِلًا، فَإِنْ كَانَ النَّاقِلُ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ جَازَ، وَلَوْ مُتَفَاضِلًا

(وَعَفَنٌ) وَهُوَ مَا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ مِنْ اللَّحْمِ بِمِثْلِهِ وَمَغْلُوثٌ بِمِثْلِهِ إنْ قَلَّ الْغَلْثُ (وَزُبْدٌ) بِمِثْلِهِ (وَسَمْنٌ) هُوَ زُبْدٌ مَطْبُوخٌ بِمِثْلِهِ (وَجُبْنٌ) بِمِثْلِهِ (وَأَقِطٌ) لَبَنٌ مُسْتَحْجَرٌ يُطْبَخُ بِهِ بِمِثْلِهِ فَقَوْلُهُ (بِمِثْلِهَا) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِمِثْلِهِ (كَزَيْتُونٍ وَلَحْمٍ) أَيْ يَجُوزُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ إنْ كَانَا رَطْبَيْنِ أَوْ يَابِسَيْنِ (لَا رَطْبَهُمَا بِيَابِسِهِمَا) بِتَثْنِيَةِ الضَّمِيرِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا رَطْبَهَا بِيَابِسِهَا بِضَمِيرِ الْمُؤَنَّثِ الْعَائِدِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ وَعَلَيْهَا يَكُونُ

ــ

[حاشية الدسوقي]

كَذَا فِي عبق وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ ابْنِ بَشِيرٍ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ أَنَّ كُلَّ مَا طُبِخَ بِأَبْزَارٍ نُقِلَ عَنْ أَصْلِهِ بِذَلِكَ سَوَاءٌ اللَّحْمُ وَالْأَرْزُ وَغَيْرُهُمَا اهـ بْن (قَوْلُهُ: وَبِخِلَافِ شَيِّهِ وَتَجْفِيفِهِ بِهَا) أَيْ بِالْأَبْزَارِ أَيْ أَوْ بِغَيْرِهَا مِنْ الْمُصْلِحِ كَالْبَصَلِ أَوْ الثُّومِ مِنْ الْمِلْحِ (قَوْلُهُ: لَا بِدُونِهَا) أَيْ لَا إنْ كَانَ التَّجْفِيفُ بِدُونِ أَبْزَارٍ، فَإِنَّهُ لَا يُنْقَلُ عَنْ النِّيءِ (قَوْلُهُ: وَسَوِيقٍ وَسَمْنٍ) الظَّاهِرُ كَمَا لح أَنَّ الْوَاوَ فِي قَوْلِهِ وَسَمْنٍ بِمَعْنَى مَعَ وَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ السَّوِيقَ إذَا لُتَّ بِسَمْنٍ يَنْتَقِلُ عَنْ السَّوِيقِ غَيْرِ الْمَلْتُوتِ، وَبِهَذَا يَسْلَمُ مِنْ اعْتِرَاضِ ابْنِ غَازِيٍّ فِي قَوْلِهِ وَسَمْنٍ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ السَّمْنَ جِنْسٌ غَيْرَ الزُّبْدِ وَالْحَلِيبِ وَأَنْ أُجِيبَ عَنْهُ أَيْضًا بِمَا قَالَ شَارِحُنَا، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّوِيقِ التَّسْوِيقُ وَالْمُرَادَ بِالسَّمْنِ التَّسْمِينُ أَيْ أَنَّ التَّسْوِيقَ يَنْقُلُ السَّوِيقَ عَنْ أَصْلِهِ وَهُوَ الْقَمْحُ وَالتَّسْمِينُ يَنْقُلُ السَّمْنَ عَنْ اللَّبَنِ الَّذِي أُخْرِجَ زُبْدُهُ

(قَوْلُهُ: وَمَشْوِيٌّ بِمِثْلِهِ وَقَدِيدٌ بِمِثْلِهِ) نَقَلَ الْمَوَّاقُ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ، وَنَقَلَ عَقِبَهُ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ الْمَشْوِيُّ بِالْمَشْوِيِّ وَلَا الْقَدِيدُ بِالْقَدِيدِ إلَّا بِتَحَرِّي أُصُولِهِمَا وَإِذَا اُعْتُبِرَتْ الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَهُمَا بِتَحَرِّي الْأُصُولِ فَلَا عِبْرَةَ بِالشَّيْءِ وَالتَّقْدِيدِ اسْتَوَى أَوْ اخْتَلَفَ اهـ بْن (قَوْلُهُ: وَقَدِيدٌ) أَيْ مُقَدَّدٌ وَمُشْمِسٌ بِالشَّمْسِ، ثُمَّ إنَّ شَارِحَنَا تَبَعًا لعج حَمَلَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ قَدِيدٌ مِنْ اللَّحْمِ وَعَفَنٌ مِنْ اللَّحْمِ وَفِيهِ أَنَّهُ يَصِيرُ تَكْرَارًا مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ وَلَحْمٌ فَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلُ قَوْلُهُ: قَدِيدٌ وَعَفَنٌ أَيْ مِنْ الْبَلَحِ (قَوْلُهُ: وَاعْلَمْ إلَخْ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ صُوَرَ بَيْعِ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ سِتَّ عَشَرَةَ صُورَةً؛ لِأَنَّ اللَّحْمَ إمَّا قَدِيدٌ أَوْ مَشْوِيٌّ أَوْ مَطْبُوخٌ أَوْ نِيءٌ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا إمَّا أَنْ يُبَاعَ بِمِثْلِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ فَالْجُمْلَةُ سِتَّ عَشَرَةَ صُورَةً مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا سِتَّةٌ وَالْبَاقِي بِلَا تَكْرَارٍ عَشَرَةٌ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّارِحُ أَحْكَامَهَا مُسْتَوْفَاةً (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ بِأَبْزَارٍ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ مُتَمَاثِلًا وَمُتَفَاضِلًا (قَوْلُهُ: بِأَحَدِهِمَا) أَيْ بِأَحَدِ الْمَبِيعَيْنِ

(قَوْلُهُ: مُسْتَحْجَرٌ) أَيْ بَعْدَ إخْرَاجِ زُبْدِهِ (قَوْلُهُ: أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِمِثْلِهِ) اعْلَمْ أَنَّ اللَّبَنَ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ: حَلِيبٌ وَزُبْدٌ وَسَمْنٌ وَجُبْنٌ وَأَقِطُ وَمَخِيضٌ وَمَضْرُوبٌ وَبَيْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ السَّبْعَةِ إمَّا بِنَوْعِهِ أَوْ بِغَيْرِ نَوْعِهِ فَالصُّوَرُ تِسْعٌ وَأَرْبَعُونَ صُورَةً الْمُكَرَّرُ مِنْهَا إحْدَى وَعِشْرُونَ وَالْبَاقِي بَعْدَ إسْقَاطِ الْمُكَرَّرِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ الْجَائِزُ مِنْهَا قَطْعًا سِتَّ عَشْرَ صُورَةً وَهِيَ بَيْعُ كُلِّ وَاحِدٍ بِمِثْلِهِ وَبَيْعُ الْمَخِيضِ بِالْمَضْرُوبِ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ كُلٍّ مِنْ الْمَخِيضِ وَالْمَضْرُوبِ بِالْحَلِيبِ أَوْ الزُّبْدِ أَوْ السَّمْنِ أَوْ الْجُبْنِ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ أَيْضًا، وَأَمَّا بَيْعُ الْمَخِيضِ أَوْ الْمَضْرُوبِ بِالْأَقِطِ فَقِيلَ بِالْجَوْزِ بِشَرْطِ الْمُمَاثَلَةِ وَقِيلَ بِالْمَنْعِ وَاسْتَظْهَرَ لِأَنَّ الْأَقِطَ إمَّا مَخِيضٌ أَوْ مَضْرُوبٌ فَهُوَ بَيْعُ رَطْبٍ بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ، وَكَذَا اخْتَلَفَ فِي بَيْعِ الْجُبْنِ بِالْأَقِطِ وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ، كَذَا قَالُوا وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْجُبْنُ مِنْ حَلِيبٍ أَوْ مِنْ مَخِيضٍ أَوْ مَضْرُوبٍ وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ إذَا كَانَ مِنْ مَخِيضٍ أَوْ مَضْرُوبٍ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْ حَلِيبٍ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا مُخْتَلِفٌ فَهَذِهِ صُوَرٌ ثَلَاثَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، وَأَمَّا الصُّوَرُ الْمَمْنُوعَةُ اتِّفَاقًا فَتِسْعَةٌ، بَيْعُ الْحَلِيبِ بِزُبْدٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ جُبْنٍ أَوْ أَقِطٍ وَبَيْعُ زُبْدٍ بِسَمْنٍ أَوْ جُبْنٍ أَوْ أَقِطٍ وَبَيْعُ السَّمْنِ بِجُبْنٍ أَوْ أَقِطٍ (قَوْلُهُ: لَا رَطْبَهُمَا بِيَابِسِهِمَا) أَيْ لَا رَطْبَ الزَّيْتُونِ

<<  <  ج: ص:  >  >>