للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ لِأَجْلِ الرُّخْصَةِ (وَكَانَ) الشِّرَاءُ (بِخَرْصِهَا) أَيْ قَدْرِهَا مِنْ الثَّمَرِ لَا بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الشِّرَاءُ إلَّا بِخَرْصِهَا لَا بِعَيْنٍ وَلَا عَرْضٍ فَإِنَّ الْمَذْهَبَ الْجَوَازُ (وَنَوْعِهَا) فَلَا يُبَاعُ صَيْحَانِيٌّ بِبَرْنِيِّ وَلَا عَكْسُهُ وَمُرَادُهُ بِهِ الصِّنْفُ (يُوَفَّى) الْخَرْصُ (عِنْدَ الْجُذَاذِ) لَا عَلَى شَرْطِ التَّعْجِيلِ فَإِنَّهُ مُفْسِدٌ وَإِنْ لَمْ يُعَجِّلْ بِالْفِعْلِ وَأَمَّا التَّعْجِيلُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِهِ فَلَا يَضُرُّ سَوَاءٌ اُشْتُرِطَ التَّأْجِيلُ أَوْ سُكِتَ عَنْهُ (فِي الذِّمَّةِ) أَيْ ذِمَّةِ الْمُعْرِي بِالْكَسْرِ لَا فِي حَائِطٍ مُعَيَّنٍ (وَ) كَانَ الْمُشْتَرَى مِنْ الْعَرِيَّةِ (خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَقَلَّ) وَإِنْ أَعْرَى أَكْثَرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الرُّخْصَةِ الْمَعْرُوفُ (وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْقَدْرِ الْمُرَخَّصِ فِيهِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ (مَعَهُ) أَيْ مَعَ الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ (بِعَيْنٍ) أَوْ عَرْضٍ (عَلَى الْأَصَحِّ) لِخُرُوجِ الرُّخْصَةِ عَنْ مَوْضِعِهَا وَاسْتُثْنِيَ مِنْ قَوْلِهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَقَلَّ قَوْلُهُ (إلَّا لِمَنْ أَعْرَى عَرَايَا) لِوَاحِدٍ أَوْ مُتَعَدِّدٍ (فِي حَوَائِطَ) أَوْ حَائِطٍ (فَمِنْ كُلٍّ) مِنْهَا (خَمْسَةٌ) مِنْ الْأَوْسُقِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَكُلُّ خَمْسَةٍ بِوَاوِ الْحَالِ وَالْأُولَى أَوْلَى لِأَنَّهَا أَصْرَحُ فِي الْمَعْنَى الْمُرَادِ أَيْ فَيَجُوزُ مِنْ كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَأَقَلَّ (إنْ كَانَ) الْإِعْرَاءُ وَقَعَ (بِأَلْفَاظٍ) أَيْ بِعُقُودٍ وَلَا بُدَّ مِنْ اخْتِلَافِ زَمَنِهَا أَيْضًا فَإِنْ اتَّحَدَ الزَّمَنُ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَقْدِ الْوَاحِدِ (لَا بِلَفْظٍ) أَيْ عَقْدٍ وَاحِدٍ كَبِأَلْفَاظٍ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ

ــ

[حاشية الدسوقي]

قَوْلُهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ لِأَجْلِ الرُّخْصَةِ) لَا سِيَّمَا وَقَدْ ذَكَرَ الْبَاجِيَّ عَدَمَ اشْتِرَاطِهِ (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمَذْهَبَ الْجَوَازُ) لَكِنْ إذَا بِيعَتْ بِالْعَرْضِ أَوْ بِالْعَيْنِ فَلَا يُشْتَرَطُ إلَّا بُدُوُّ الصَّلَاحِ وَأَمَّا إذَا بِيعَتْ بِثَمَرٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْرَ كَيْلِهَا لَا أَزْيَدَ وَلَا أَنْقَصَ مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ اشْتِرَاءُ الثَّمَرَةِ الْمَمْنُوحَةِ رَطْبَةً بِمَكِيلٍ يَابِسٍ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِشُرُوطٍ مِنْ جُمْلَتِهَا أَنْ يَكُونَ الْمَكِيلُ خَرْصَهَا أَيْ قَدْرَ كَيْلِهَا لَا أَزْيَدَ وَلَا أَنْقَصَ وَهَذَا لَا يُنَافِي جَوَازَ شِرَائِهَا بِالْعَيْنِ وَالْعَرْضِ وَإِذَا عَلِمْت أَنَّ مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ اشْتِرَاءُ الثَّمَرَةِ الْمَمْنُوحَةِ بِمَكِيلٍ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ تَيْبَسُ فِيهِ حَذْفٌ أَيْ بِمَكِيلٍ.

(قَوْلُهُ لَا عَلَى شَرْطِ التَّعْجِيلِ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِوَفَاءِ الْخَرْصِ عِنْدَ الْجُذَاذِ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ تَعْجِيلُهُ عَلَى جَذِّ الْعَرِيَّةِ فَشَرْطُ تَعْجِيلِهِ مُفْسِدٌ سَوَاءٌ عَجَّلَ بِالْفِعْلِ أَمْ لَا وَأَمَّا التَّعْجِيلُ بِالْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَلَا يَضُرُّ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ التَّأْجِيلَ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فَلَوْ قَالَ غَيْرُ مُشْتَرَطٍ تَعْجِيلُهُ لَطَابَقَ النَّقْلَ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ مُفْسِدٌ) أَيْ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى شَرْطِ تَعْجِيلِ الْخَرْصِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ فَإِنْ جَذَّ الْعَرِيَّةَ رَطْبًا رَدَّ مِثْلَهَا إنْ وُجِدَ وَإِلَّا رَدَّ قِيمَتَهَا هَذَا إذَا فَاتَتْ بَعْدَ الْجَذِّ وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مَوْجُودَةً بَعْدَ جَذِّهَا لَرَدَّهَا بِذَاتِهَا كَمَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ قَالَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْخَرْصُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْرِي لَا فِي حَائِطٍ مُعَيَّنٍ وَإِلَّا فَسَدَ الْبَيْعُ اتِّبَاعًا لِلرُّخْصَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَبْسُوطِ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ وَبُطْلَانِ شَرْطِ التَّعْيِينِ وَيَبْقَى فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ فَأَقَلُّ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ الْعَرِيَّةُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَرَادَ شِرَاءَهَا بِتَمَامِهَا فَيُمْنَعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الرُّخْصَةِ الْمَعْرُوفُ وَأَمَّا عَلَى أَنَّهَا دَفْعُ الضَّرَرِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِنَاءً إلَخْ عِلَّةٌ لِلْمَفْهُومِ أَيْ لَا أَكْثَرَ بِنَاءً إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَيْهِ) أَيْ مِمَّا أَعْرَاهُ أَمَّا لَوْ كَانَ الزَّائِدُ سِلْعَةً كَمَا لَوْ اشْتَرَى مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِخَرْصِهَا وَسِلْعَةً بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ فَالْمَشْهُورُ الْجَوَازُ كَذَا فِي خش قَالَ بْن وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ مَوْجُودَةٌ فِيهِ عَلَى أَنَّا لَمْ نَرَ مَنْ ذَكَرَ مَا قَالَهُ فَضْلًا عَنْ مَشْهُورِيَّتِهِ اهـ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَقَّ أَنَّ الْمُعْرِي لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَعَ الْقَدْرِ الْمُرَخَّصِ فِي شِرَائِهِ وَهُوَ الْخَمْسَةُ أَوْسُقٍ زِيَادَةً عَلَيْهِ بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الزَّائِدُ مِنْ جُمْلَةِ مَا أَعْرَاهُ أَوْ كَانَ سِلْعَةً أُخْرَى لِخُرُوجِ الرُّخْصَةِ عَنْ مَوْضِعِهَا وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَيْهِ مَعَهُ بِعَيْنٍ عَلَى الْأَصَحِّ لِقَوْلِ ابْنِ يُونُسَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إذَا عَرَّى أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَاشْتَرَى مِنْهَا خَمْسَةً بِالْخَرْصِ وَالزَّائِدَ عَلَيْهَا بِالدَّنَانِيرِ أَوْ الدَّرَاهِمِ أَوْ بِعَرْضٍ فَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا إنَّهُ جَائِزٌ وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ وَالصَّوَابُ الْمَنْعُ لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّهَا كَمَا لَوْ أَقَالَهُ مِنْ طَعَامٍ ابْتَاعَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَكَمُسَاقَاةٍ وَبَيْعٍ وَإِقْرَاضٍ وَبَيْعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الرُّخَصِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ مَعَ الْبَيْعِ وَكَذَلِكَ هَذَا اهـ كَلَامُهُ وَإِنَّمَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالْأَصَحِّ دُونَ الْأَرْجَحِ لِأَنَّ ابْنَ يُونُسَ حَاكٍ لِلتَّصْوِيبِ عَنْ غَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا أَصْرَحُ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهَا تُفِيدُ جَوَازَ الشِّرَاءِ مِنْ كُلِّ عَارِيَّةٍ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ فِي ذَاتِهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَكْثَرَ وَأَمَّا نُسْخَةُ الْوَاوِ فَتُوهِمُ أَنَّ كُلَّ عَرِيَّةٍ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا يُعْلَمُ عَيْنُ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ كُلُّ عَرِيَّةٍ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَيَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُقَدَّرَ أَيْ فَيَأْخُذُ جَمِيعَهَا بِخِلَافِ نُسْخَةِ فَمِنْ كُلٍّ فَلَا تَحُوجُ لِتَقْدِيرٍ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ بِأَلْفَاظٍ) اعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ اشْتِرَاطِ الْأَلْفَاظِ إذَا كَانَ الْمُعْرَى بِالْفَتْحِ وَاحِدًا فَإِنْ تَعَدَّدَ لَمْ يُشْتَرَطْ تَعَدُّدُ الْأَلْفَاظِ أَيْ الْعُقُودِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَالْمَوَّاقِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجْرَاجِيِّ وَهُوَ الْمُتَعَيَّنُ اُنْظُرْ ح وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا تَعَدَّدَ الْمُعْرَى بِالْفَتْحِ فَلَا يُشْتَرَطُ تَعَدُّدُ الْعَقْدِ اتِّفَاقًا وَالْخِلَافُ بَيْنَ الْقَابِسِيِّ وَابْنِ أَبِي زَمَنِينَ إنْ كَانَ الْمُعْرَى وَاحِدًا فَالْقَابِسِيُّ يَقُولُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ كُلِّ عَرِيَّةٍ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ إنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>