للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أَحَدَ عَشَرَ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ إذْ الْعَدَدُ الْمُرَكَّبُ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ إلَى تِسْعَةَ عَشْرَ فَيَلْغَى الْمَشْكُوكُ (وَ) فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ (بِضْعٌ، أَوْ دَرَاهِمُ ثَلَاثَةٌ) وَلَوْ قَالَ بِضْعَةَ عَشَرَ لَزِمَهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ (وَ) لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ (كَثِيرَةٌ) لَزِمَهُ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّ الرَّابِعَ أَوَّلُ مَبَادِئِ كَثْرَةِ الْجَمْعِ (أَوْ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ (لَا كَثِيرَةٌ وَلَا قَلِيلَةٌ) ، أَوْ عَكْسَهُ لَزِمَهُ (أَرْبَعَةٌ) لِحَمْلِ الْكَثْرَةِ الْمَنْفِيَّةِ عَلَى ثَانِي مَرَاتِبِهَا، وَهُوَ الْخَمْسَةُ، وَإِلَّا لَزِمَ التَّنَاقُضُ (وَ) لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ (دِرْهَمٌ) لَزِمَهُ (الْمُتَعَارَفُ) بَيْنَ النَّاسِ وَلَوْ نُحَاسًا كَمَا فِي عُرْفِ مِصْرَ (وَإِلَّا) يَكُنْ عُرْفٌ بِشَيْءٍ (فَالشَّرْعِيُّ) يَلْزَمُهُ.

(وَ) لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ مَغْشُوشٌ، أَوْ نَاقِصٌ (قَبْلَ غِشِّهِ وَنَقْصِهِ) فَلَا يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ خَالِصٌ، أَوْ كَامِلٌ (إنْ وَصَلَ) ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ وَلَا يَضُرُّ فَصْلٌ بِعَارِضٍ كَعُطَاسٍ بِخِلَافِ فَصْلٍ بِسَلَامٍ، أَوْ رَدَّهُ فَيَضُرُّ.

(وَ) لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي (دِرْهَمٌ) مَثَلًا (مَعَ دِرْهَمٍ، أَوْ تَحْتَهُ) دِرْهَمٌ (أَوْ) دِرْهَمٌ (فَوْقَهُ) دِرْهَمٌ (أَوْ عَلَيْهِ) دِرْهَمٌ، أَوْ (قَبْلَهُ) دِرْهَمٌ (أَوْ بَعْدَهُ) دِرْهَمٌ (أَوْ) دِرْهَمٌ (فَدِرْهَمٌ، أَوْ، ثُمَّ دِرْهَمٌ) لَزِمَهُ (دِرْهَمَانِ) فِي كُلِّ صُورَةٍ حَيْثُ لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِخِلَافِهِ (وَسَقَطَ) الدِّرْهَمُ الْمُقَرُّ بِهِ أَوَّلًا، وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ، بَلْ (فِي) قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ (لَا، بَلْ دِينَارَانِ) ، أَوْ دِينَارٌ، أَوْ دِرْهَمَانِ وَكَانَ الْأَوْلَى النَّصُّ عَلَى هَذِهِ الْأَخِيرَةِ لِفَهْمِ مَا قَبْلَهَا بِالْأَوْلَى وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ حَذَفَ لَا وَاقْتَصَرَ عَلَى، بَلْ (وَدِرْهَمُ دِرْهَمٍ) بِالْإِضَافَةِ وَيُحْتَمَلُ رَفْعُهُمَا (أَوْ بِدِرْهَمٍ) لَزِمَهُ (دِرْهَمٌ) لِحَمْلِ الْإِضَافَةِ فِي الْأُولَى

ــ

[حاشية الدسوقي]

كَرَّرَ كَذَا ثَالِثَةً فَاسْتَظْهَرَ التَّأْكِيدَ (قَوْلُهُ أَحَدَ عَشَرَ) فَإِنْ جَرَّ التَّمْيِيزَ فَثَلَثُمِائَةٍ كَمَا قَالَ ابْنُ مُعْطِي وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ أَصْلَ سَحْنُونٍ التَّفْسِيرُ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ، وَهُوَ أَلْيَقُ بِالْعُرْفِ (قَوْلُهُ وَفِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ بِضْعٌ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْبِضْعَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِتِسْعَةٍ فَيَلْزَمُهُ الْمُحَقَّقُ (قَوْلُهُ، أَوْ دَرَاهِمَ) أَيْ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّ دَرَاهِمَ، وَإِنْ كَانَ جَمْعَ كَثْرَةٍ إلَّا أَنَّ الصَّحِيحَ مُسَاوَاتُهُ لِجَمْعِ الْقِلَّةِ فِي الْمَبْدَأِ، وَالذِّمَّةُ لَا تُلْزَمُ إلَّا بِمُحَقَّقٍ، وَالْمُحَقَّقُ مِنْ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ، وَأَيْضًا مَحَلُّ افْتِرَاقِ مَبْدَئِهِمَا عَلَى الْقَوْلِ بِهِ حَيْثُ كَانَ لِكُلِّ صِيغَةٍ، وَإِلَّا اُسْتُعْمِلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ (قَوْلُهُ وَكَثِيرَةٌ) أَيْ إذَا قَالَ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَضْعِيفٌ لِأَقَلِّ الْجَمْعِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ نِصَابُ الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ عَلَى ثَانِي مَرَاتِبِهَا) ، وَهُوَ الْخَمْسَةُ أَيْ لَا عَلَى أَوَّلِ مَرَاتِبِهَا، وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ، وَإِلَّا لَزِمَ التَّنَاقُضُ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ نَافِيًا لَهَا بِقَوْلِهِ لَا كَثِيرَةٌ وَمُثْبِتًا لَهَا ثَانِيًا بِقَوْلِهِ وَلَا قَلِيلَةً؛ لِأَنَّ وَلَا قَلِيلَةً تُحْمَلُ عَلَى أَوَّلِ مَرَاتِبِ الْقِلَّةِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الْكَثْرَةِ بِالْأَرْبَعَةِ فَلَوْ جُعِلَ نَافِيًا لَهَا لَزِمَ التَّنَاقُضُ، وَأَفْعَالُ الْعُقَلَاءِ تُصَانُ عَنْ مِثْلِ هَذَا (قَوْلُهُ كَمَا فِي عُرْفِ مِصْرَ) أَيْ فَإِنَّ الْمُتَعَارَفَ فِيهَا أَنَّ الدِّرْهَمَ اسْمٌ لِلْجُدُدِ النُّحَاسِ وَعُرْفُ الشَّامِ أَنَّ الدِّرْهَمَ مِنْ الْفِضَّةِ مَا يَعْدِلُهُ سِتَّةُ جُدُدٍ مِنْ الْفُلُوسِ النُّحَاسِ.

(قَوْلُهُ، وَإِلَّا فَالشَّرْعِيُّ يَلْزَمُهُ) أَيْ، وَهُوَ مِنْ الْفِضَّةِ وَزْنُ خَمْسِينَ وَخُمُسَيْ حَبَّةٍ مِنْ الشَّعِيرِ الْمُتَوَسِّطِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ لُزُومِ الشَّرْعِيِّ عِنْدَ عَدَمِ الْعُرْفِ نَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ ابْنُ عَرَفَةَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ تَبَعًا لِوَجِيزِ الْغَزَالِيِّ وَلَا أَعْرِفُهُ لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ وَمُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْوَاجِبَ مَا فَسَّرَ بِهِ الْمُقِرُّ مَعَ يَمِينِهِ إنْ خَالَفَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَادَّعَى أَكْثَرَ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ وَابْنَ غَازِيٍّ اهـ.

بْن.

(قَوْلُهُ قَبْلَ غِشِّهِ وَنَقْصِهِ) أَيْ قَبْلَ قَوْلِهِ مَغْشُوشٌ وَنَاقِصٌ سَوَاءً جَمَعَهُمَا، أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ خَالِصٌ، أَوْ كَامِلٌ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ فِي قَدْرِ النَّقْصِ وَظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلدِّرْهَمِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الشَّرْعِيِّ وَكَذَا فِي الْمُتَعَارَفِ إنْ كَانَ النَّقْصُ، وَالْغِشُّ يَجْرِيَانِ فِيهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْمُقَرِّ بِهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ دِرْهَمًا، أَوْ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ إنْ وَصَلَ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ نَاقِصٌ، أَوْ مَغْشُوشٌ وَقَوْلُهُ بِإِقْرَارِهِ أَيْ بِقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ (قَوْلُهُ كَعُطَاسٍ) أَيْ، أَوْ تَثَاؤُبٍ، أَوْ انْقِطَاعِ نَفَسٍ، أَوْ إغْمَاءٍ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ فَصْلٍ بِسَلَامٍ) أَيْ، وَأَوْلَى لَوْ فَصَلَهُ لَا بِشَيْءٍ أَصْلًا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَغْشُوشٌ وَلَا نَاقِصٌ، وَهَذَا فِي إقْرَارٍ بِغَيْرِ أَمَانَاتٍ، وَأَمَّا بِهَا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْغِشَّ، وَالنَّقْصَ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا قَالَ النَّاصِرُ نَحْوَ لَهُ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَدِيعَةً وَوَقَفَ، ثُمَّ قَالَ مَغْشُوشٌ، أَوْ نَاقِصٌ؛ لِأَنَّ الْمُودَعَ أَمِينٌ.

(قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِخِلَافِهِ) كَأَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ دِرْهَمٌ تَحْتَ دِرْهَمٍ مَعْنَاهُ دِرْهَمٌ فِي مُقَابَلَةِ دِرْهَمٍ أَخَذْته مِنْك، وَإِلَّا كَانَ اللَّازِمُ دِرْهَمًا وَاحِدًا (قَوْلُهُ، وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ، بَلْ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ عَلَى لَفْظِ، بَلْ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ لَا، بَلْ دِينَارَانِ فَإِنَّ الدِّرْهَمَ يَسْقُطُ وَيَلْزَمُهُ الدِّينَارَانِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ، بَلْ نَقَلَتْ حُكْمَ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي وَلَا لِلتَّأْكِيدِ عَلَى مَذْهَبِ جُمْهُورِ النُّحَاةِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ أَنْ لَا لِنَفْيِ مَا قَبْلَهَا وَبَلْ لِإِثْبَاتِ مَا بَعْدَهَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا أَضْرَبَ لِأَزْيَدَ مِنْ الْمُقَرِّ بِهِ، أَوْ لَا كَالْمِثَالِ سَقَطَ الْمُقَرُّ بِهِ، أَوْ لَا مُطْلَقًا سَوَاءً وَصَلَ الْإِضْرَابَ بِالْمُقَرِّ بِهِ، أَوَّلًا أَوْ لَا، وَأَمَّا إذَا أَضْرَبَ لِأَقَلَّ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ، بَلْ دِرْهَمٌ، أَوْ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ، بَلْ نِصْفُهُ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْأَوَّلُ إلَّا إذَا وَصَلَ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ عَنْ سَحْنُونٍ، وَأَمَّا إذَا أَضْرَبَ لِمُسَاوٍ كَمَا إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ، بَلْ دِينَارٌ فَانْظُرْ هَلْ يَلْزَمُهُ أَحَدُ الْمُتَعَاطِفَيْنِ فَقَطْ لِحَمْلِ الصِّيغَةِ عَلَى شَبَهِ التَّكْرَارِ اللَّفْظِيِّ لِعَدَمِ وُجُودِ حَقِيقَةِ الْإِضْرَابِ فِيهِمَا، أَوْ يَلْزَمُهُ الْمُتَعَاطِفَانِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ، بَلْ حَيْثُ أَضْرَبَ بِهَا لِمُسَاوٍ كَالْفَاءِ، وَالْوَاوِ فِي كَوْنِهَا لِمُجَرَّدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>