للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَزِمَهُ (الثُّلُثَانِ) مِنْهَا (فَأَكْثَرُ) زِيَادَةً عَلَى الثُّلُثَيْنِ (بِالِاجْتِهَادِ) مِنْ الْحَاكِمِ فِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ فَالِاجْتِهَادُ إنَّمَا هُوَ فِي الزِّيَادَةِ خَاصَّةً وَمَحِلُّ لُزُومِ الثُّلُثَيْنِ، وَالزِّيَادَةِ بِالِاجْتِهَادِ إذَا تَعَذَّرَ سُؤَالُهُ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْبَةٍ، وَإِلَّا سُئِلَ عَنْ مُرَادِهِ وَصُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ فَسَّرَ بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهَا لَا بِهِ، أَوْ بِأَقَلَّ (وَهَلْ يَلْزَمُهُ فِي) قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ (عَشْرَةٌ فِي عَشْرَةٍ عِشْرُونَ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ فِي بِمَعْنَى مَعَ كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ عُرْفِ الْعَامَّةِ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ عِشْرُونَ عَشْرَةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ فِي بِمَعْنَى الْبَاءِ السَّبَبِيَّةِ أَيْ بِسَبَبِ أَنَّهُ عَامَلَنِي بِعَشْرَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَهُوَ الصَّوَابُ (أَوْ) يَلْزَمُهُ (مِائَةٌ) أَيْ عَشْرَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي عَشْرَةٍ وَلَا يَمِينَ حِينَئِذٍ (قَوْلَانِ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمَنْقُولُ أَنَّهُ هَلْ تَلْزَمُهُ عَشْرَةٌ، أَوْ مِائَةٌ قَوْلَانِ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ عِشْرُونَ لَا أَعْرِفُهُ وَلَكِنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ التَّابِعُ لَهُ الْمُصَنِّفُ قَرِيبٌ لِعُرْفِ الْعَامَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلُزُومُ الْعَشَرَةِ فَقَطْ بَعِيدٌ عُرْفًا وَلَا يَصِحُّ حِسَابًا، وَإِنْ جَازَ بِجَعْلِ فِي سَبَبِيَّةً كَمَا تَقَدَّمَ وَمَحِلُّ الْقَوْلَيْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُقِرُّ، وَالْمُقَرُّ لَهُ عَارِفَيْنِ بِعِلْمِ الْحِسَابِ، وَإِلَّا لَزِمَهُ الْمِائَةُ اتِّفَاقًا.

(وَ) لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي (ثَوْبٌ فِي صُنْدُوقٍ) بِضَمِّ الصَّادِ وَقَدْ تُفْتَحُ وَقَدْ تُبْدَلُ زَايًا وَسِيّنَا (وَزَيْتٌ فِي جَرَّةٍ) لَزِمَهُ الْمَظْرُوفُ (وَفِي لُزُومِ ظَرْفِهِ قَوْلَانِ) مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ اسْتِقْلَالِهِ بِدُونِ ظَرْفٍ وَعَدَمِهِ (لَا) يَلْزَمُهُ الظَّرْفُ فِي قَوْلِهِ لَهُ عِنْدِي (دَابَّةٌ فِي إصْطَبْلٍ) بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ.

(وَ) لَوْ عَلَّقَ إقْرَارَهُ عَلَى شَرْطٍ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ (أَلْفٌ إنْ اسْتَحَلَّ) ذَلِكَ فَقَالَ اسْتَحْلَلْت (أَوْ) إنْ (أَعَارَنِي) الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ فَأَعَارَهُ لَهُ (لَمْ يَلْزَمْ) الْإِقْرَارُ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ ظَنَنْت أَنَّهُ لَا يَسْتَحِلُّهُ، أَوْ لَا يُعِيرُ (كَأَنْ) قَالَ لَهُ عِنْدِي كَذَا إنْ (حَلَفَ) فَحَلَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ (فِي غَيْرِ الدَّعْوَى) ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ ظَنَنْت أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ بَاطِلًا فَإِنْ كَانَ حَلِفُهُ بَعْدَ تَقَدُّمِ طَلَبٍ مِنْهُ عِنْدَ حَاكِمٍ، أَوْ غَيْرِهِ لَزِمَهُ (أَوْ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا إنْ (شَهِدَ) بِهِ (فُلَانٌ)

ــ

[حاشية الدسوقي]

أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا فِي الْوَثِيقَتَيْنِ سَوَاءً اتَّحَدَ الْقَدْرُ، أَوْ اخْتَلَفَ، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ الْمُجَرَّدُ عَنْ الْكِتَابَةِ، أَوْ الْمُصَاحِبُ لِكِتَابَةِ الْمُقَرِّ لَهُ إذَا تَعَدَّدَ فَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ أَوَّلًا وَثَانِيًا مُتَّحِدَ الْقَدْرِ لَزِمَهُ أَحَدُ الْإِقْرَارَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفَ الْقَدْرِ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ الثُّلُثَانِ مِنْهَا فَأَكْثَرُ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الثُّلُثَانِ مِنْهَا فَقَطْ (قَوْلُهُ بِالِاجْتِهَادِ مِنْ الْحَاكِمِ فِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِعُسْرِ الْمُقِرِّ وَيُسْرِهِ.

(قَوْلُهُ وَصُدِّقَ بِيَمِينِهِ) أَيْ صُدِّقَ فِي أَنَّ هَذَا مُرَادُهُ إنْ نَازَعَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَادَّعَى أَكْثَرَ مِمَّا فَسَّرَ بِهِ بِيَمِينِهِ وَمَحِلُّ حَلِفِهِ إنْ حَقَّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى، وَأَمَّا إنْ اتَّهَمَهُ فَفِي تَوَجُّهِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ تَوَجُّهِ يَمِينِ التُّهْمَةِ (قَوْلُهُ إنْ فَسَّرَ بِأَكْثَرَ إلَخْ) أَيْ، وَإِنَّمَا يُصَدَّقُ فِي أَنَّ هَذَا مُرَادُهُ إنْ فَسَّرَ بِأَكْثَرَ إلَخْ (قَوْلُهُ، وَهُوَ) أَيْ الْقَوْلُ بِلُزُومِ عَشَرَةٍ لَكِنْ بِيَمِينٍ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَقَوْلُهُ، وَهُوَ الصَّوَابُ أَيْ، وَأَمَّا الْقَوْلُ بِلُزُومِ عِشْرِينَ، وَهُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ لَا أَعْرِفُهُ لَكِنَّهُ مُوَافِقٌ لِعُرْفِنَا الْآنَ بِالْمَعِيَّةِ (قَوْلُهُ، أَوْ يَلْزَمُهُ مِائَةٌ) أَيْ، وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ (قَوْلُهُ هَلْ تَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ) أَيْ بِيَمِينٍ وَقَوْلُهُ، أَوْ مِائَةٌ أَيْ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ (قَوْلُهُ وَلُزُومُ الْعَشَرَةِ فَقَطْ) أَيْ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ (قَوْلُهُ عَارِفِينَ بِعِلْمِ الْحِسَابِ) أَيْ بِأَنْ كَانَا مَعًا، أَوْ أَحَدُهُمَا لَا يَعْرِفُ عِلْمَ الْحِسَابِ (قَوْلُهُ، وَإِلَّا) أَيْ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَا مَعًا يَعْرِفَانِهِ لَزِمَهُ الْمِائَةُ اتِّفَاقًا وَبَحَثَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مَعْرِفَةِ الْحِسَابِ مُرَاعَاتُهُ إلَّا أَنْ يُقَيَّدَ كَلَامُ الشَّارِحِ بِمَا إذَا كَانَتْ مُحَاوَرَتُهُمَا مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِمُشْتَقٍّ.

(قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْمَظْرُوفُ) أَيْ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ لِلثَّوْبِ، وَالزَّيْتِ.

(قَوْلُهُ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) خِلَافًا لِمَنْ قَالَ الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ إذَا كَانَ الْمَظْرُوفُ يَسْتَقِلُّ بِدُونِ ظَرْفِهِ كَالثَّوْبِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ لَا يَسْتَقِلُّ بِدُونِ ظَرْفِهِ كَالزَّيْتِ فَإِنَّ الظَّرْفَ يَلْزَمُ اتِّفَاقًا كَالْمَظْرُوفِ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي صُنْدُوقٌ وَعَيَّنَهُ بِالْإِشَارَةِ لِشَخْصِهِ، أَوْ بِوَصْفِهِ فَهَلْ يَكُونُ لَهُ مَا فِيهِ، أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ وَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ قَالَ وَمَا فِيهِ لِي فَهُوَ كَمَسْأَلَةِ لَهُ عِنْدِي خَاتَمٌ وَفَصُّهُ لِي فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إنْ كَانَ نَسَقًا وَلَوْ أَقَرَّ شَخْصٌ بِأَرْضٍ تَنَاوَلَ الْإِقْرَارُ مَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ، وَإِذَا أَقَرَّ بِمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ دَخَلَتْ الْأَرْضُ فَالْإِقْرَارُ كَالْبَيْعِ كَمَا يُفِيدُهُ تت، بَلْ رُبَّمَا يُقَالُ إنَّهُ، أَوْلَى مِنْ الْبَيْعِ بِهَذَا الْحُكْمِ، وَهُوَ التَّنَاوُلُ لِخُرُوجِهِ عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ فَيُتَسَامَحُ فِيهِ (قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُهُ الظَّرْفُ) أَيْ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ، وَإِنَّمَا تَلْزَمُهُ الدَّابَّةُ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ لَهَا (قَوْلُهُ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الَّتِي تَبْدَأُ بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ الْمُشَارِ لَهَا بِقَوْلِ الْخُلَاصَةِ:

وَفِي اسْمٍ اسْتٍ ابْنٍ ابْنُمِ سُمِعْ ... وَاثْنَيْنِ وَامْرِئٍ وَتَأْنِيثٌ تَبِعْ.

(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الدَّعْوَى) الْمُرَادُ بِالدَّعْوَى الطَّلَبُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ حَاكِمٍ أَيْ كَأَنْ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ طَلَبٍ لَهُ عِنْدِي كَذَا إنْ حَلَفَ فَحَلَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ حَلَّفَهُ بَعْدَ تَقَدُّمِ طَلَبٍ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ قَالَ لَهُ لِي عَلَيْك عَشْرَةٌ فَائْتِنِي بِهَا فَقَالَ لَهُ إنْ حَلَفْت عَلَيْهَا دَفَعْتهَا لَك فَإِذَا حَلَفَ أَنَّ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَةً لَزِمَهُ دَفْعُهَا لَهُ وَمُطَالَبَةُ وَكِيلِ رَبِّ الْحَقِّ كَمُطَالَبَتِهِ، ثُمَّ إذَا قَالَ لَهُ احْلِفْ وَخُذْ فِي مَسْأَلَةِ الدَّعْوَى أَيْ تَقَدُّمِ الطَّلَبِ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ وَلَوْ قَبْلَ حَلِفِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ رُجُوعُهُ كَمَا فِي تت عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ لَهُ احْلِفْ عَلَى كَذَا وَخُذْهُ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ دَعْوَى أَيْ طَلَبٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لَوْ حَلَفَ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ) أَيْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الصُّورَتَيْنِ وَمِثْلُهُ الضَّمَانُ احْلِفْ، وَأَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>