للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ يُبَدِّلُهُمَا بِحَوْقَلَتَيْنِ وَلَا يَحْكِي الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ وَلَا يُبَدِّلُهَا بِقَوْلِهِ صَدَقْت وَبَرَرْت وَظَاهِرُ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ لَا يَحْكِي التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ الْأَخِيرَ مَعَ أَنَّهُ ذُكِرَ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ يَحْكِيهِ وَيُنْدَبُ مُتَابَعَتُهُ فِي الْحِكَايَةِ (مَثْنَى) فَلَا يَحْكِي التَّرْجِيعَ إلَّا إذَا لَمْ يَسْمَعْ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إذَا كَانَ مَذْهَبُهُ تَرْبِيعَ التَّكْبِيرِ أَنَّ الْحَاكِيَ لَا يُرَبِّعُهُ وَيَحْكِيهِ السَّامِعُ (وَلَوْ) كَانَ (مُتَنَفِّلًا) أَيْ مُصَلِّيًا النَّافِلَةَ فَإِنْ حَكَى مَا زَادَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ صَحَّتْ إنْ أَبْدَلَ الْحَيْعَلَتَيْنِ بِحَوْقَلَتَيْنِ وَإِلَّا بَطَلَتْ كَأَنْ حَكَى لَفْظَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ وَكَذَا إنْ أَبْدَلَهَا بِمَا مَرَّ لِأَنَّهُ كَلَامٌ بَعِيدٌ مِنْ الصَّلَاةِ (لَا) إنْ كَانَ (مُفْتَرِضًا) فَيُكْرَهُ لَهُ حِكَايَتُهُ وَيَحْكِيهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ (وَ) نُدِبَ (أَذَانُ فَذٍّ إنْ سَافَرَ) سَفَرًا لُغَوِيًّا فَيَشْمَلُ مَنْ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ وَمِثْلُهُ جَمَاعَةٌ سَافَرَتْ لَمْ تَطْلُبْ غَيْرَهَا (لَا جَمَاعَةٌ) حَاضِرَةٌ (لَمْ تَطْلُبْ غَيْرَهَا) فَيُكْرَهُ لَهَا كَالْفَذِّ الْحَاضِرِ (عَلَى الْمُخْتَارِ) .

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهِ وَمَنْدُوبَاتِهِ شَرَعَ فِي الْجَائِزِ بِقَوْلِهِ (وَجَازَ أَعْمَى) أَيْ أَذَانُهُ

ــ

[حاشية الدسوقي]

زَادَ عَلَى ذَلِكَ تُكْرَهُ حِكَايَتُهُ كَمَا فِي كَبِيرِ خش (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يُبَدِّلُهُمَا بِحَوْقَلَتَيْنِ) حَاصِلُهُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ يَقُولُ بِنَدْبِ حِكَايَةِ الْأَذَانِ لِآخِرِهِ إلَّا أَنَّهُ يُبَدِّلُ الْحَيْعَلَةَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ بِالْحَوْقَلَةِ وَذَكَرَ فِي المج أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الرَّاجِحُ (قَوْلُهُ: وَلَا يُبَدِّلُهَا بِقَوْلِهِ صَدَقْت إلَخْ) أَيْ وَقِيلَ يُبَدِّلُهَا وَالْأَوَّلُ أَقْوَى (قَوْلُهُ: وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ يَحْكِيهِ) الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ السَّامِعَ لَا يَحْكِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وَأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي حِكَايَةِ مَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ إنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ اُنْظُرْ نَصَّهَا فِي بْن وَفِي التَّوْضِيحِ وَإِذَا قُلْنَا لَا يَحْكِيهِ فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ فَهَلْ يَحْكِيهِ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ خَيَّرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَذَانَ قِيلَ تَنْدُبُ حِكَايَتُهُ لِآخِرِهِ إلَّا أَنَّهُ يُبَدِّلُ الْحَيْعَلَةَ بِحَوْقَلَةٍ وَرَجَّحَهُ فِي المج أَنَّ الْحِكَايَةَ لِمُنْتَهَى الشَّهَادَتَيْنِ وَلَا يَحْكِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وَلَا يُبَدِّلُهُمَا بِالْحَوْقَلَتَيْنِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَعَلَى هَذَا فَقِيلَ لَا يَحْكِي التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ الْأَخِيرَ وَقِيلَ إنَّهُ يُخَيَّرُ فِي حِكَايَتِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. إنْ قُلْتَ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ظَاهِرٌ فِي حِكَايَةِ كُلِّ الْأَذَانِ. قُلْت الْمِثْلِيَّةُ تَصْدُقُ عِنْدَ الْعَرَبِ بِالْمِثْلِيَّةِ فِي الْكُلِّ وَبِالْمِثْلِيَّةِ فِي الْبَعْضِ فَأَصْحَابُ الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ حَمَلُوا الْمِثْلِيَّةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى أَدْنَى الرُّتَبِ وَهِيَ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْبَعْضِ فَجَعَلُوا الْحِكَايَةَ لِمُنْتَهَى الشَّهَادَتَيْنِ وَغَيْرُهُمْ حَمَلُوا الْمِثْلِيَّةَ عَلَى أَعْلَى الرُّتَبِ وَهِيَ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْكُلِّ فَجَعَلُوا الْحِكَايَةَ لِآخِرِ الْأَذَانِ اُنْظُرْ الْبَدْرَ (قَوْلُهُ: فَلَا يَحْكِي التَّرْجِيعَ) أَيْ إذَا كَانَ سَمِعَ التَّشَهُّدَيْنِ أَوَّلًا وَحَكَاهُمَا فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُمَا حَكَى التَّرْجِيعَ (قَوْلُهُ: وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ مِنْ تَرْكِ حِكَايَةِ التَّرْجِيعِ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إلَى آخِرِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَرْكَ حِكَايَةِ التَّرْبِيعِ الَّذِي لَيْسَ مَشْرُوعًا فِي الْمَذْهَبِ أَوْلَى مِنْ تَرْكِ حِكَايَةِ التَّرْجِيعِ الْمَشْرُوعِ فِي الْمَذْهَبِ فَإِذَا لَمْ يَحْكِ التَّرْجِيعَ مَعَ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي الْمَذْهَبِ فَالْأَوْلَى تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فِيهِ وَهَذَا قَوْلُ الشَّيْخِ سَالِمٍ السَّنْهُورِيِّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ حِكَايَةَ التَّرْبِيعِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ «إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» وَمِنْ جُمْلَةِ مَا يَقُولُ تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ وَأَمَّا التَّرْجِيعُ فَلَا يُحْكَى اتِّفَاقًا إلَّا بِالْقَيْدِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْحَاكِيَ لَا يُرَبِّعُهُ) أَيْ بَلْ يَحْكِي أَوَّلَيْهِ فَقَطْ إنْ سَمِعَهُمَا وَإِلَّا حَكَى أَخِيرَتَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُتَنَفِّلًا) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّ الْمُصَلِّيَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا لَا يَحْكِيهِ (قَوْلُهُ: أَيْ مُصَلِّيًا النَّافِلَةَ) أَرَادَ بِهَا مَا قَابَلَ الْفَرْضَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بَطَلَتْ) أَيْ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا لَا سَهْوًا (قَوْلُهُ: كَأَنْ حَكَى لَفْظَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ) تَشْبِيهٌ فِي الْبُطْلَانِ يَعْنِي إنْ حَكَى ذَلِكَ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا لَا سَهْوًا (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ أَبْدَلَهَا بِمَا مَرَّ) أَيْ وَهُوَ صَدَقْت وَبَرَرْت أَيْ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ إنْ صَدَرَ ذَلِكَ مِنْهُ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا لَا سَهْوًا (قَوْلُهُ: لَا إنْ كَانَ مُفْتَرِضًا) أَرَادَ بِالْفَرْضِ مَا قَابَلَ النَّفَلَ فَيَشْمَلُ الْفَرْضَ الْأَصْلِيَّ وَالْمَنْذُورَ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْمُفْتَرِضَ لَا يَحْكِي الْأَذَانَ هُوَ الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّ سَامِعَهُ يَحْكِيهِ وَلَوْ كَانَ مُفْتَرِضًا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَا مُفْتَرِضًا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُتَنَفِّلًا دَاخِلًا فِي حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ فِي الْقِسْمَيْنِ. وَلَا يُقَالُ إنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى جَعْلِ مُفْتَرِضًا عَطْفًا عَلَى مُتَنَفِّلًا رِكَّةٌ فِي اللَّفْظِ لِأَنَّا نَقُولُ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ (قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ لَهُ حِكَايَتُهُ) أَيْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ فَإِنْ حَكَاهُ فَلَا بُطْلَانَ مَعَ الْكَرَاهَةِ فَإِنْ زَادَ فِي الْحِكَايَةِ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ جَرَى فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُتَنَفِّلِ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ حَكَى مَا زَادَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيَحْكِيهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ) أَيْ وَيَحْكِيهِ نَدْبًا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْفَرْضِ وَلَوْ بَعْدَ فَرَاغِ الْأَذَانِ (قَوْلُهُ: لَا جَمَاعَةٍ حَاضِرَةٍ لَمْ تَطْلُبْ غَيْرَهَا) أَيْ كَأَهْلِ الرُّبُطِ وَالزَّوَايَا (قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ لَهَا إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَتَوَقَّفْ إعْلَامُ غَيْرِهِمْ بِدُخُولِ الْوَقْتِ عَلَى أَذَانِهِمْ وَإِلَّا سُنَّ لَهُمْ كَمَا قَالَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُخْتَارِ) أَيْ عَلَى مَا اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ مِنْ قَوْلَيْ مَالِكٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>