للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَبَ (مِنْ مُعْتِقِ الْجَدِّ وَالْأُمِّ) أَيْ جَدِّ الْأَوْلَادِ وَأُمِّهِمْ وَمَعْنَى كَلَامِهِ أَنَّ الْمُعْتَقَةَ بِفَتْحِ التَّاءِ إذَا تَزَوَّجَتْ بِعَبْدٍ لَهُ أَبٌ عَبْدٌ أَيْضًا وَأَتَتْ مِنْهُ بِأَوْلَادٍ وَأَبُوهُمْ وَجَدُّهُمْ رَقِيقَانِ فَوَلَاءُ أَوْلَادِهَا لِمَنْ أَعْتَقَهَا لِأَنَّهُ لَا نَسَبَ لَهُمْ مِنْ حُرٍّ فَإِنْ أُعْتِقَ الْجَدُّ رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمُعْتِقِهِ مِنْ مُعْتِقِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَادَ صَارَ لَهُمْ حِينَئِذٍ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ فَإِنْ أُعْتِقَ الْأَبُ رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ مِنْ مُعْتِقِ جَدِّهِمْ وَلَوْ أُعْتِقَ الْأَبُ قَبْلَ عِتْقِ الْجَدِّ رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ مِنْ مُعْتِقِ الْأُمِّ فَلَوْ كَانَ أَبُوهُمْ الرَّقِيقُ نَفَاهُمْ عَنْ نَفْسِهِ بِلِعَانٍ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُمْ بَعْدَ عِتْقِ جَدِّهِمْ أَوْ قَبْلَهُ رَجَعَ الْوَلَاءُ مِنْ مُعْتِقِ جَدِّهِمْ أَوْ قَبْلَهُ رَجَعَ الْوَلَاءُ مِنْ مُعْتِقِ الْأُمِّ لِمُعْتِقِ الْجَدِّ فَإِذَا عَتَقَ الْأَبُ رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمُعْتِقِهِ مِنْ مُعْتِقِ الْجَدِّ فَقَدْ رَجَعَ وَلَاؤُهُمْ لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ مِنْ مُعْتِقِ الْجَدِّ وَالْأُمِّ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِلْحَاقِ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ الْأَبُ حُرًّا وَهُوَ عَتِيقٌ فَلَاعَنَ فِيهِمْ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُمْ فَالْوَلَاءُ يَرْجِعُ لِسَيِّدِهِ مِنْ سَيِّدِ الْأُمِّ الَّذِي أَعْتَقَهَا وَلَوْ تَأَمَّلْتَ فِي الِانْتِقَالِ وَعَدَمِهِ وَلَاحَظْت الْوَاوَ فِي قَوْلِهِ وَالْأُمُّ عَلَى حَقِيقَتِهَا تَارَةً وَبِمَعْنَى أَوْ تَارَةً أُخْرَى لَخَرَجَ لَك مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ صُوَرٌ كَثِيرَةٌ (وَالْقَوْلُ) عِنْدَ تَنَازُعِ مُعْتِقِ الْأَبِ وَمُعْتِقِ الْأُمِّ فِي حَمْلِهَا فَقَالَ سَيِّدُهُ حَمَلَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا وَقَالَ سَيِّدُهَا بَلْ قَبْلَهُ (لِمُعْتِقِ الْأَبِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ وَقْتَ عِتْقِهَا فَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ (لَا لِمُعْتِقِهَا) لِمُخَالَفَةِ الْأَصْلِ (إلَّا أَنْ) تَكُونَ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ وَقْتَ عِتْقِهَا أَوْ (تَضَعَ) الْوَلَدَ (لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) وَمَا تَنْقُصُهَا عَادَةً (مِنْ) يَوْمِ (عِتْقِهَا) فَالْقَوْلُ لِمُعْتِقِهَا بِلَا يَمِينٍ؛ لِأَنَّهُ بِالْوَضْعِ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَقْتَ الْعِتْقِ فَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ.

(وَإِنْ) (شَهِدَ) عَدْلٌ (وَاحِدٌ بِالْوَلَاءِ) أَوْ بِالنَّسَبِ (أَوْ) شَهِدَ (اثْنَانِ بِأَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ) مَثَلًا (لَمْ يَثْبُتْ) بِذَلِكَ وَلَاءٌ وَلَا نَسَبٌ (لَكِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ) وَقَدَّمَ نَحْوَ ذَلِكَ آخِرَ بَابِ الْعِتْقِ وَقَدَّمَ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ أَنَّ شَهَادَةَ السَّمَاعِ يَثْبُتُ بِهَا النَّسَبُ وَالْوَلَاءُ وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ

ــ

[حاشية الدسوقي]

مُتَعَدٍّ دَائِمًا فَلَا رَدَاءَةَ فِي بِنَائِهِ لِلْمَجْهُولِ وَأَمَّا عَتَقَ الثُّلَاثِيُّ فَيُسْتَعْمَلُ تَارَةً لَازِمًا وَهُوَ الْأَكْثَرُ وَتَارَةً مُتَعَدِّيًا وَهُوَ قَلِيلٌ فَبِنَاؤُهُ لِلْمَجْهُولِ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَادَ صَارَ لَهُمْ حِينَئِذٍ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ) أَيْ وَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ كَأَوْلَادِ الْمُعْتَقَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ. (قَوْلُهُ رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ) أَيْ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ مِنْ مُعْتِقِ الْجَدِّ.

(قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ إلَخْ) هَذَا شُرُوعٌ فِي حِلِّ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ اسْتَلْحَقَ وَقَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ أَبُوهُمْ مِنْ الرَّقِيقِ إلَخْ أَيْ وَالْمَوْضُوعُ بِحَالِهِ أَنَّ الْأُمَّ مُعْتَقَةٌ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ إذْ لَوْ تَأَخَّرَ عِتْقُهَا عَنْ الْوِلَادَةِ لَكَانَ الْوَلَدُ قَدْ مَسَّهُ رِقٌّ وَهُوَ يَمْنَعُ جَرَّ وَلَائِهِ لِمُعْتِقِ جَدِّهِ أَوْ أَبِيهِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ إنَّمَا يَرْجِعُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِمُعْتِقِ الْجَدِّ أَوْ لِمُعْتِقِ الْأَبِ إذَا كَانَ لَمْ يَمَسَّهُ الرِّقُّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِأَنْ تَزَوَّجَتْ الْأَمَةُ بَعْدَ عِتْقِهَا أَوْ قَبْلَهُ وَعَتَقَتْ قَبْلَ أَنْ تَحْمِلَ وَأَمَّا إذَا مَسَّهُ الرِّقُّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ وَهِيَ قِنٌّ ثُمَّ حَمَلَتْ وَهِيَ كَذَلِكَ ثُمَّ عَتَقَتْ بَعْدَ الْوِلَادَةِ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ عَنْ مُعْتِقِ الْأُمِّ إذَا أُعْتِقَ الْجَدُّ ثُمَّ الْأَبُ أَوْ اسْتَلْحَقَ الْأَبُ الْوَلَدَ بَعْدَ اللِّعَانِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْوَلَدَ الْمَنْسُوبَ لِرِقٍّ أَوْ مَسَّهُ عِتْقٌ لِآخَرَ لَا يَجُرُّ وَلَاءُ أَبِيهِ وَلَاءَهُ.

(قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهُ) أَيْ أَوْ قَبْلَ عِتْقِ الْجَدِّ يَعْنِي ثُمَّ عَتَقَ الْجَدُّ حَتَّى يَنْجَرَّ الْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ حُرًّا وَهُوَ عَتِيقٌ) أَيْ وَتَزَوَّجَ بِعَتِيقَةٍ وَأَتَتْ مِنْهُ بِأَوْلَادٍ.

(قَوْلُهُ فَالْوَلَاءُ يَرْجِعُ لِسَيِّدِهِ مِنْ سَيِّدِ الْأُمِّ الَّذِي أَعْتَقَهَا) الْحَاصِلُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَوْلَادَ الْمَذْكُورِينَ وَلَاؤُهُمْ قَبْلَ اللِّعَانِ لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ وَبَعْدَهُ يَنْتَقِلُ لِسَيِّدِ أُمِّهِمْ فَإِذَا كَذَّبَ الْأَبُ نَفْسَهُ وَاسْتَلْحَقَهُمْ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ لِسَيِّدِ الْأَبِ مِنْ سَيِّدِ الْأُمِّ.

(قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ لِمُعْتِقِ الْأَبِ) أَيْ وَهَلْ بِيَمِينٍ أَوْ بِدُونِهِ احْتِمَالَانِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ.

(قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ عِنْدَ تَنَازُعِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُعْتَقَ إذَا تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ وَحَمَلَتْ مِنْهُ وَأَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا فَتَنَازَعَ مُعْتِقُ الْأَبِ مُعْتِقُ الْأُمِّ فِي حَمْلِهَا هَلْ هُوَ بَعْدَ عِتْقِهَا أَوْ قَبْلَهُ فَقَالَ مُعْتِقُ الْأَبِ إنَّهُ بَعْدَ عِتْقِهَا وَقَالَ مُعْتِقُ الْأُمِّ إنَّهُ قَبْلَهُ وَلَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالْقَوْلُ لِمُعْتِقِ الْأَبِ. (قَوْلُهُ فَقَالَ سَيِّدُهُ حَمَلَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا) أَيْ فَالْوَلَاءُ لِي؛ لِأَنَّ أَوْلَادَ الْعَتِيقِ وَلَاؤُهُمْ لِمُعْتِقِ أَبِيهِمْ حَيْثُ لَمْ يَمَسَّهُمْ رِقٌّ لِغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ وَقَالَ سَيِّدُهَا بَلْ قَبْلَهُ) أَيْ فَالْوَلَاءُ لِي؛ لِأَنَّ الرِّقَّ قَدْ مَسَّهُ فِي بَطْنِهَا.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ حَمْلِهَا وَقْتَ عِتْقِهَا) أَيْ إذْ مَا كُلُّ وَطْءٍ يَكُونُ عَنْهُ حَمْلٌ.

(قَوْلُهُ وَمَا تَنْقُصُهَا عَادَةً) أَيْ وَهُوَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَحِينَئِذٍ فَدُونَ السِّتَّةِ وَمَا نَقَصَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ إلَّا سِتَّةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ.

(قَوْلُهُ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَقْتَ الْعِتْقِ فَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ) أَيْ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ مَسَّهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَا هُنَا مِنْ ثَمَرَاتِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا إلَّا لِرِقٍّ أَيْ إلَّا الْوَلَدَ الْمَنْسُوبَ لِرِقٍّ فَلَا يَجُرُّ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ وَلَاءَهُ وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ وَلَاءُ الْوَلَدِ لِمُعْتِقِ الْأُمِّ إلَّا إذَا تَحَقَّقَ مَسُّ الرِّقِّ لَهُ بِبَطْنِ أُمِّهِ فَإِنْ شَكَّ فَالْقَوْلُ لِمُعْتِقِ الْأَبِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ

(قَوْلُهُ بِالْوَلَاءِ) أَيْ بِأَنْ شَهِدَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مَوْلًى لِهَذَا الْمَيِّتِ أَيْ أَعْتَقَهُ هُوَ أَوْ أَعْتَقَهُ أَبُوهُ مَثَلًا أَوْ أَنَّ الْمَيِّتَ ابْنُ مُعْتِقِهِ أَوْ مُعْتِقِ مُعْتِقِهِ.

(قَوْلُهُ أَوْ بِالنَّسَبِ) أَيْ بِأَنْ شَهِدَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ أَنَّهُ أَخُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ.

(قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ) أَيْ عَلَى وَجْهِ الْحَوْزِ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِرْثِ.

(قَوْلُهُ بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ) أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدٌ بِأَثْبَتَ مِمَّا أَتَى بِهِ.

(قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ) أَيْ عَنْ الْمُعَارَضَةِ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ فِي الشَّهَادَاتِ وَبَعْضُهُمْ أَجَابَ بِجَوَابٍ آخَرَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ مَشَى هُنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>