للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنَّ مَحَلَّ الثُّبُوتِ بِهَا إذَا كَانَ فَاشِيًا بِأَنْ تَقُولَ الْبَيِّنَةُ لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مِنْ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ فُلَانًا ابْنَ عَمِّ فُلَانٍ مَوْلَاهُ أَوْ مَا هُنَا وَالْعِتْقُ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فَاشِيًا.

(وَقُدِّمَ) فِي الْإِرْثِ بِهِ (عَاصِبُ النَّسَبِ) عَلَى عَاصِبِ الْوَلَاءِ وَهُوَ الْمُعْتِقُ بِالْكَسْرِ وَعَصَبَتُهُ (ثُمَّ) إذَا لَمْ يَكُنْ عَاصِبُ نَسَبٍ قُدِّمَ (الْمُعْتِقُ) لَهُ مُبَاشَرَةً عَلَى عَصَبَتِهِ (ثُمَّ) إذَا لَمْ يُوجَدْ الْمُعْتِقُ مُبَاشَرَةً وَرِثَهُ (عَصَبَتُهُ) أَيْ عَصَبَةُ الْمُعْتِقِ بِالْكَسْرِ. (كَالصَّلَاةِ) عَلَى الْجِنَازَةِ لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ تَرْتِيبًا يُحَالُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ التَّرْتِيبَ فِي النِّكَاحِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَالنِّكَاحِ وَقَدْ قَالَ فِيهِ وَقُدِّمَ ابْنٌ فَابْنُهُ فَأَبٌ فَأَخٌ فَابْنُهُ فَجَدٌّ فَعَمٌّ إلَخْ فَيُقَدَّمُ الْأَخُ وَابْنُهُ عَلَى الْجَدِّ دَنِيَّةً وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَمِّ وَابْنِهِ ثُمَّ بَعْدَهُمَا أَبُو الْجَدِّ وَهَكَذَا وَأَمَّا عَصَبَةُ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ بِالْكَسْرِ فَلَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْوَلَاءِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَتْ امْرَأَةٌ عَبْدًا وَلَهَا ابْنٌ مِنْ زَوْجٍ أَجْنَبِيٍّ مِنْهَا فَإِذَا مَاتَتْ الْمَرْأَةُ فَالْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا فَإِذَا مَاتَ لَمْ يَنْتَقِلْ الْوَلَاءُ لِأَبِيهِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ (ثُمَّ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتِقِ بِالْكَسْرِ عَصَبَةٌ وَرِثَهُ بِالْوَلَاءِ (مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ) أَيْ الْمُعْتَقُ بِالْفَتْحِ فَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ فَإِذَا اجْتَمَعَ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ وَمُعْتِقُ أَبِيهِ قُدِّمَ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ عَلَى مُعْتِقِ أَبِيهِ.

(وَ) الْوَلَاءُ (لَا تَرِثُهُ) أَيْ لَا تَسْتَحِقُّهُ (أُنْثَى) مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَتْ عَاصِبَةً بِغَيْرِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَإِذَا مَاتَ مَنْ أَعْتِقَ وَلَمْ يَخْلُفْ عَاصِبًا ذَكَرًا فَإِرْثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا حَقَّ فِيهِ لِبَنَاتِهِ وَلَا لِأَخَوَاتِهِ انْفَرَدْنَ أَوْ اجْتَمَعْنَ وَلَوْ مَاتَ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ فَالْوَلَاءُ لِلِابْنِ وَحْدَهُ وَلَوْ مَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَابْنِ عَمٍّ فَلِابْنِ الْعَمِّ فَقَطْ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَهُ سَحْنُونٌ (إنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ) الْأُنْثَى (بِعِتْقٍ) مِنْهَا فَإِنْ أَعْتَقَتْ فَالْوَلَاءُ لَهَا وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ تُبَاشِرْ الْعِتْقَ كَانَ أَوْضَحَ (أَوْ جَرَّهُ) أَيْ الْإِرْثُ إلَيْهَا (وَلَاءً بِوِلَادَةٍ) لِمَنْ أَعْتَقَتْهُ (أَوْ عِتْقٍ) لَهُ أَيْ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَقَوْلُهُ أَوْ جَرَّهُ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ هُوَ مَفْهُومُ لَمْ تُبَاشِرْهُ أَيْ فَإِنْ بَاشَرَتْهُ أَوْ جَرَّهُ إلَخْ وَرِثَتْهُ أَوْ عَطْفٌ عَلَى

ــ

[حاشية الدسوقي]

وَفِي الْعِتْقِ عَلَى طَرِيقَةٍ وَمَشَى فِي الشَّهَادَاتِ عَلَى طَرِيقَةٍ أُخْرَى وَبَعْضُهُمْ أَجَابَ بِأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ إذَا كَانَ السَّمَاعُ بِبَلَدِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا يَثْبُتَانِ بِهَا.

(قَوْلُهُ إذَا كَانَ فَاشِيًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ السَّمَاعُ بِبَلَدِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَوْ بِغَيْرِ بَلَدِهِ

(قَوْلُهُ وَقُدِّمَ فِي الْإِرْثِ بِهِ إلَخْ) أَيْ بِالْوَلَاءِ وَفِيهِ أَنَّ عَاصِبَ النَّسَبِ لَيْسَ وَارِثًا بِهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَقُدِّمَ فِي إرْثِ الْمُعْتَقِ بِالْفَتْحِ إذَا مَاتَ عَاصِبُ النَّسَبِ عَلَى عَاصِبِ الْوَلَاءِ فَعَاصِبُ النَّسَبِ مِثْلُ ابْنِ الْعَتِيقِ وَأَبِيهِ وَأَخِيهِ وَعَمِّهِ وَأَبْنَائِهِمَا وَعَاصِبُ الْوَلَاءِ هُوَ الْمُعْتِقُ بِالْكَسْرِ وَعَصَبَتُهُ. وَاعْلَمْ أَنَّ عَصَبَةَ الْوَلَاءِ كَمَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ عَصَبَةُ الْعَتِيقِ مِنْ النَّسَبِ كَذَلِكَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَرِثُ الْعَتِيقَ بِالْفَرْضِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لَكِنْ لَمَّا كَانَ عَصَبَةُ النَّسَبِ مُشَارِكِينَ لِعَصَبَةِ الْوَلَاءِ فِي كَوْنِهِمْ عَصَبَةً رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مُشَارَكَتُهُمْ لَهُمْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ عَاصِبَ النَّسَبِ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ وَتَرَكَ أَصْحَابَ الْفُرُوضِ لِعَدَمِ تَوَهُّمِ دُخُولِ عَصَبَةِ الْوَلَاءِ مَعَهُمْ لِتَقْدِيمِهِمْ عَلَى الْعَصَبَةِ مُطْلَقًا فَلَا يُقَالُ لِمَ لَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِأَصْحَابِ الْفُرُوضِ مَعَ عَصَبَةِ الْوَلَاءِ وَهَلَّا قَالَ وَقُدِّمَ أَصْحَابُ الْفُرُوضِ وَعَاصِبُ النَّسَبِ عَلَى عَاصِبِ الْوَلَاءِ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ) أَيْ الْمُعْتَصِبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ وَأَمَّا الْعَاصِبُ بِغَيْرِهِ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ.

(قَوْلُهُ تَرْتِيبٌ) أَيْ لِلْعَصَبَةِ. (قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ الْأَخُ وَابْنُهُ عَلَى الْجَدِّ) أَيْ وَلَا يَكُونُ الْجَدُّ مُسَاوِيًا لِلْأَخِ وَمُقَدَّمًا عَلَى ابْنِهِ كَمَا فِي الْمِيرَاثِ. (قَوْلُهُ وَهَكَذَا) أَيْ ثُمَّ وَهُوَ عَمُّ الْعَمِّ ثُمَّ ابْنُ ابْنِهِ ثُمَّ جَدُّ الْجَدِّ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ ابْنُ ابْنِهِ.

(قَوْلُهُ وَأَمَّا عَصَبَةُ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ) هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ ثُمَّ إذَا لَمْ يُوجَدْ الْمُعْتِقُ مُبَاشَرَةً وَرِثَهُ عَصَبَتُهُ. (قَوْلُهُ لَمْ يَنْتَقِلْ الْوَلَاءُ لِأَبِيهِ) أَيْ وَلَا يُقَالُ مَنْ مَاتَ عَنْ حَقٍّ فَلِوَارِثِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ عَامًّا فِي كُلِّ حَقٍّ مَخْصُوصٍ بِبَعْضِ الْحُقُوقِ.

(قَوْلُهُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ) أَيْ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا.

(قَوْلُهُ مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ) أَيْ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ لِذَلِكَ الْعَتِيقِ.

(قَوْلُهُ فَإِذَا اجْتَمَعَ إلَخْ) التَّفْرِيعُ غَيْرُ مُنَاسِبٍ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفَرْعَ مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِهِ سَابِقًا أَوْ عِتْقٍ لِآخَرَ لَا مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِهِ ثُمَّ مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ فَالْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْوَاوِ أَوْ يَقُولُ فَلَوْ اجْتَمَعَ مُعْتِقُ الْعَتِيقِ أَوْ عَصَبَةُ مُعْتِقِهِ وَمُعْتِقُ مُعْتِقِهِ قُدِّمَ الْأَوَّلُ. (قَوْلُهُ قُدِّمَ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ عَلَى مُعْتِقِ أَبِيهِ) أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْوَلَدَ إذَا مَسَّهُ عِتْقٌ لِآخَرَ لَا يَجُرُّ وَلَاؤُهُ وَلَاءُ أَبِيهِ وَلِأَنَّ مُعْتِقَ الْعَتِيقِ يُدْلِي لَهُ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مُعْتِقِ أَبِيهِ فَإِنَّهُ يُدْلِي لَهُ بِوَاسِطَةٍ

(قَوْلُهُ وَلَا تَرِثُهُ أُنْثَى إنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ بِعِتْقٍ) أَيْ إنْ لَمْ تُبَاشِرْ الشَّخْصَ الْعَتِيقَ بِعِتْقٍ أَوْرَدَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنْ يَكُونَ هَذَا شَرْطًا فِيمَا قَبْلَهُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهَا مَعَ مُبَاشَرَتِهَا لِلْعَتِيقِ بِالْعِتْقِ لَا تَرِثُ الْوَلَاءَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ أَصْلًا نَعَمْ يُورَثُ الْمَالُ بِهِ وَأَجَابَ شَارِحُنَا بِجَوَابٍ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ لَا تَرِثُهُ أُنْثَى أَيْ لَا تَسْتَحِقُّهُ أُنْثَى إنْ لَمْ تُبَاشِرْ الْعَتِيقَ بِعِتْقٍ وَإِلَّا كَانَ الْوَلَاءُ لَهَا وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِجَوَابٍ آخَرَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مِنْ بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ وَالْمَعْنَى وَالْوَلَاءُ لَا تَرِثُ بِهِ أُنْثَى إنْ لَمْ تُبَاشِرْ الشَّخْصَ الْعَتِيقَ بِعِتْقٍ وَإِلَّا وَرِثَتْهُ بِهِ.

(قَوْلُهُ فَإِرْثُهُ) أَيْ الْعَتِيقِ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا حَقَّ فِيهِ لِبَنَاتِهِ أَيْ لِبَنَاتِ مَنْ أُعْتِقَ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ) أَيْ الْمُعْتَقُ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ فَالْوَلَاءُ لِلِابْنِ وَحْدَهُ وَكَذَا إذَا مَاتَ عَنْ أَخٍ وَأُخْتٍ فَالْوَلَاءُ لِلْأَخِ وَحْدَهُ.

(قَوْلُهُ إنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ) أَيْ إنْ لَمْ تُبَاشِرْ الْأُنْثَى الْعَتِيقَ بِعِتْقٍ.

(قَوْلُهُ أَوْ جَرَّهُ) أَيْ الْإِرْثَ أَيْ إرْثَ الْوَلَاءِ بِمَعْنَى اسْتِحْقَاقِهِ.

(قَوْلُهُ أَوْ عِتْقٍ لَهُ) الْأَوْلَى أَوْ عِتْقٍ مِنْهُ أَيْ صَدَرَ مِمَّنْ أَعْتَقَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>