للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذْ لَا مَحْذُورَ فِيهِ (وَمَضَى) الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ (إنْ لَمْ يُبْطِلْهُ) الْإِمَامُ (قَبْلَ) حَوْزِ (الْمَغْنَمِ) فَإِنْ أَبْطَلَهُ اُعْتُبِرَ إبْطَالُهُ فِيمَا بَعْدَ الْإِبْطَالِ لَا فِيمَا قَبْلَهُ، وَلَا يُعْتَبَرُ إبْطَالُهُ بَعْدَ الْمَغْنَمِ بَلْ كُلُّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا اسْتَحَقَّ مَا رَتَّبَهُ لَهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ.

وَلَمَّا كَانَ قَوْلُ الْإِمَامِ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبَهُ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ فِي الْأَشْخَاصِ، وَفِي كُلِّ سَلَبٍ بَيَّنَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ (وَلِلْمُسْلِمِ فَقَطْ) دُونَ الذِّمِّيِّ مَا لَمْ يُنَفِّذْهُ لَهُ الْإِمَامُ (سَلَبٌ) مِنْ حَرْبِيٍّ (اُعْتِيدَ) وُجُودُهُ مَعَ الْمَقْتُولِ حَالَ الْحَرْبِ كَدَابَّتِهِ الْمَرْكُوبَةِ لَهُ أَوْ الْمَمْسُوكَةِ بِيَدِهِ أَوْ يَدِ غُلَامِهِ لِلْقِتَالِ وَسَرْجِهِ وَلِجَامِهِ وَدِرْعِهِ وَسِلَاحِهِ وَمِنْطَقَتِهِ، وَمَا فِيهَا مِنْ حُلِيٍّ وَثِيَابِهِ الَّتِي عَلَيْهِ (لَا سِوَارٌ وَصَلِيبٌ، وَعَيْنٌ) ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ (وَدَابَّةٌ) غَيْرُ مَرْكُوبَةٍ، وَلَا مَمْسُوكَةٍ لِلْقِتَالِ بَلْ جَنِيبُ إمَامِهِ بِيَدِ غُلَامِهِ لِلِافْتِخَارِ فَلَا يَكُونُ لِلْقَاتِلِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ الْمُعْتَادِ، وَلَهُ الْمُعْتَادُ (وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ) قَوْلَ الْإِمَامِ لِبُعْدٍ أَوْ غَيْبَةٍ إذْ سَمَاعُ بَعْضِ الْجَيْشِ كَافٍ (أَوْ تَعَدَّدَ) السَّلَبُ بِتَعَدُّدِ الْقَتْلَى فَلَهُ الْجَمِيعُ (إنْ لَمْ يَقُلْ قَتِيلًا) اعْتَرَضَ بِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فَالْوَجْهُ أَنْ يَقُولَ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ قَاتِلًا (وَإِلَّا) بِأَنْ عَيَّنَ قَاتِلًا بِأَنْ قَالَ إنْ قَتَلْت يَا فُلَانُ قَتِيلًا فَلَكَ سَلَبُهُ فَقَتَلَ أَكْثَرَ (فَالْأَوَّلُ) لَهُ سَلَبُهُ فَقَطْ إنْ عَلِمَ، وَإِلَّا فَنِصْفُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا لَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا، وَقِيلَ لَهُ الْأَقَلُّ فِي الْفَرْعِ الْأَوَّلِ وَالْأَكْثَرُ فِي الثَّانِي.

(وَلَمْ يَكُنْ) السَّلَبُ (لِكَمْرَأَةٍ) مِنْ صَبِيٍّ وَرَاهِبٍ مُنْعَزِلٍ وَزَمِنٍ وَشَيْخٍ فَانٍ (إنْ لَمْ تُقَاتِلْ) قِتَالَ الرِّجَالِ فَإِنْ قَاتَلْت بِالسِّلَاحِ أَوْ قَتَلْت أَحَدًا فَسَلَبُهَا لِقَاتِلِهَا (كَالْإِمَامِ) تَشْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ وَلِلْمُسْلِمِ فَقَطْ سَلَبٌ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ (إنْ لَمْ يَقُلْ مِنْكُمْ) ، وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلُ (أَوْ) لَمْ (يَخُصَّ نَفْسَهُ) بِأَنْ قَالَ إنْ قَتَلْت أَنَا قَتِيلًا فَلِي سَلَبُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ حَابَى نَفْسَهُ (وَلَهُ) أَيْ لِلْقَاتِلِ (الْبَغْلَةُ) الْأُنْثَى (إنْ قَالَ) الْإِمَامُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا (عَلَى بَغْلٍ) فَهُوَ لَهُ لِصِدْقِ الْبَغْلِ عَلَى الْأُنْثَى بِخِلَافِ مِنْ قَتَلَ قَتِيلًا عَلَى بَغْلَةٍ فَهِيَ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ الذَّكَرُ لِعَدَمِ صِدْقِ الْبَغْلَةِ عَلَى الْبَغْلِ الذَّكَرِ (لَا إنْ كَانَتْ) الدَّابَّةُ (بِيَدِ غُلَامِهِ) غَيْرُ مَمْسُوكَةٍ لِلْقِتَالِ عَلَيْهَا، وَإِلَّا فَهِيَ كَمَا مَرَّ.

(وَقَسَّمَ) الْإِمَامُ (الْأَرْبَعَةَ) الْأَخْمَاسِ الْبَاقِيَةِ (لِحُرٍّ)

ــ

[حاشية الدسوقي]

الْإِمَامُ، وَقَوْلُهُ: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا) فَاعِلٌ يَجُزْ، أَيْ لَمْ يَجُزْ هَذَا اللَّفْظُ وَكَذَا مَا كَانَ بِمَعْنَاهُ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْعَدُوِّ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُجَاهِدِينَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِفَسَادِ نِيَّتِهِمْ (قَوْلُهُ: إذْ لَا مَحْذُورَ فِيهِ) أَيْ، وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا أَيْ مَنْ كَانَ قَتَلَ قَتِيلًا فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إذَا كَانَ الْقِتَالُ قَدْ انْقَضَى كَيْفَ يَقُولُ لَهُمْ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ كَانَ قَتَلَ قَتِيلًا فِي الْمَاضِي.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَبْطَلَهُ) أَيْ أَظْهَرَ الرُّجُوعَ عَنْهُ قَبْلِ حَوْزِ الْمَغْنَمِ (قَوْلُهُ: فِيمَا بَعْدَ الْإِبْطَالِ) أَيْ فَإِنْ قَتَلَ قَتِيلًا بَعْدَ الْإِبْطَالِ فَلَا يَسْتَحِقُّ سَلَبَهُ وَإِنْ كَانَ قَتَلَ قَتِيلًا قَبْلَ الْإِبْطَالِ اسْتَحَقَّ سَلَبَهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يُعْتَبَرُ إبْطَالُهُ بَعْدَ الْمَغْنَمِ) أَيْ بَعْدَ حَوْزِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ مِنْ أَقَلِّ الْغَنِيمَةِ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ مَا رَتَّبَهُ مِنْ الْخُمُسِ بَلْ وَلَوْ كَانَ مِنْ الْغَنِيمَةِ كَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ أَوْ فَلَهُ دِينَارٌ مِنْ الْخُمُسِ أَوْ مِنْ الْغَنِيمَةِ (قَوْلُهُ: وَلِلْمُسْلِمِ فَقَطْ) أَيْ إذَا قَالَ الْإِمَامُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُنَفِّذْهُ لَهُ الْإِمَامُ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً وَلَكِنْ إنْ حَكَمَ بِهِ مَضَى؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِمُخْتَلَفٍ فِيهِ فَلَا يَتَعَقَّبُ فِيهِ. اهـ. بْن (قَوْلُهُ: اُعْتِيدَ وُجُودُهُ مَعَ الْمَقْتُولِ) ، وَيَثْبُتُ كَوْنُهُ قَتِيلَهُ بِعَدْلَيْنِ إنْ شَرَطَ الْإِمَامُ الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ اُنْظُرْ ح. اهـ. بْن (قَوْلُهُ: وَلَهُ الْمُعْتَادُ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مُبَالَغَةً فِي اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ السَّلَبَ الْمُعْتَادَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَ الْإِمَامِ) أَيْ قَوْلُهُ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ (قَوْلُهُ: كَافٍ) أَيْ فِي اسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ الْمُعْتَادِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ) أَيْ وَإِذَا كَانَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَجْعَلُ عَدَمَ قَوْلِهِ ذَلِكَ شَرْطًا مَعَ أَنَّهُ مُنَافٍ لِلْمَوْضُوعِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ) وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ إنْ قَتَلْت قَتِيلًا وَبَيْنَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مُشْكِلٌ إذْ فِي كِلَيْهِمَا النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ، وَهِيَ تَعُمُّ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ الْفَاعِلَ كَانَ غَيْرَ دَاخِلٍ عَلَى اتِّسَاعِ الْعَطَاءِ وَحِينَئِذٍ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْعَطَاءُ، وَلَوْ وَاحِدًا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّ الْعُمُومَ يُقَوِّي الْعُمُومَ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَقِيلَ لَهُ الْأَقَلُّ) أَيْ الْأَقَلُّ مِنْ السَّلَبَيْنِ فِيمَا إذَا تَعَدَّدَ الْمَقْتُولُ فِي الْفَرْعِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ مَا إذَا قَتَلَهُمَا عَلَى التَّرْتِيبِ وَقَوْلُهُ: وَالْأَكْثَرُ أَيْ مِنْ السَّلَبَيْنِ، وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِي أَيْ فِي الْفَرْعِ الثَّانِي، وَهُوَ مَا إذَا قَتَلَهُمَا مَعًا.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ لِكَمْرَأَةٍ) حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ سَلْبٌ اُعْتِيدَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ السَّلَبُ الْمُعْتَادُ مِنْ كَمَرْأَةٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ كَمَرْأَةٍ فَلَا يَكُونُ سَلَبَهَا إذْ سَلَبُهَا لِقَاتِلِهَا إذْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهَا وَلَا قَتْلُ مَنْ ذَكَرَ مَعَهَا هَذَا إذَا لَمْ تُقَاتِلْ قِتَالَ الرِّجَالِ، وَقَدْ عَلِمْت مِنْ هَذَا أَنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ لِكَمْرَأَةٍ بِمَعْنَى مِنْ (قَوْلُهُ: تَشْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ وَلِلْمُسْلِمِ فَقَطْ سَلَبُ إلَخْ) أَيْ فَكَمَا أَنَّ سَلَبَ الْمَقْتُولِ الْمُعْتَادِ يَكُونُ لِقَاتِلِهِ الْمُسْلِمِ إذَا قَالَ الْإِمَامُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ كَذَلِكَ يَكُونُ سَلَبُهُ لِقَاتِلِهِ إذَا كَانَ هُوَ الْإِمَامُ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَقُلْ مِنْكُمْ) أَيْ إنْ لَمْ يَقُلْ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْكُمْ فَلَهُ سَلَبُهُ بِأَنْ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ بِدُونِ مِنْكُمْ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلُ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ قَالَ مِنْكُمْ فَلَا يَدْخُلُ فِي كَلَامِهِ.

(قَوْلُهُ: غَيْرُ مَمْسُوكَةٍ لِلْقِتَالِ عَلَيْهَا) أَيْ فَلَيْسَتْ لِقَاتِلِهِ وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مَمْسُوكَةً بِيَدِ غُلَامِهِ لِلْقِتَالِ عَلَيْهَا، وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَغْلُهُ، وَمَا مَرَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>