(قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ) لِمَا قُوِّمَ بِهِ وَاشْتُرِيَ بِهِ (فَحُرٌّ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَاتُّبِعَ بِمَا بَقِيَ كَمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ قُسِّمَا) جَهْلًا بِحَالِهِمَا (وَلَمْ يُعْذَرَا فِي سُكُوتِهِمَا) عَنْ الْإِخْبَارِ بِحَالِهِمَا (بِأَمْرٍ) مِنْ صِغَرٍ أَوْ بَلَاهَةٍ أَوْ عُجْمَةٍ فَيُتْبَعَانِ بِمَا وَقَعَ بِهِ فِي (الْقَسْمِ) مَعَ الْحُكْمِ بِحُرِّيَّتِهِمَا اتِّفَاقًا فَإِنْ عُذِرَا بِأَمْرٍ مِمَّا مَرَّ لَمْ يُتْبَعَا بِشَيْءٍ (وَإِنْ) (حَمَلَ) الثَّالِثُ (بَعْضَهُ) أَيْ بَعْضَ الْمُدَبَّرِ عَتَقَ ذَلِكَ الْبَعْضُ وَ (رُقَّ بَاقِيهِ) لِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ (وَلَا خِيَارَ لِلْوَارِثِ) فِيمَا رُقَّ مِنْهُ بَيْنَ إسْلَامِهِ وَفِدَائِهِ بِمَا بَقِيَ مِنْ ثَمَنِهِ الَّذِي اُشْتُرِيَ بِهِ، وَهَذَا إذَا بِيعَتْ رَقَبَتُهُ لِاعْتِقَادِ رِقِّهِ، وَأَمَّا لَوْ بِيعَتْ خِدْمَتُهُ لِلْعِلْمِ بِتَدْبِيرِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ.
(بِخِلَافِ) (الْجِنَايَةِ) مِنْ الْمُدَبَّرِ يُسَلِّمُهُ سَيِّدُهُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ وَثُلُثُهُ يَحْمِلُ بَعْضَهُ فَإِنَّ وَارِثَهُ يُخَيَّرُ فِيمَا رُقَّ مِنْهُ بَيْنَ إسْلَامِهِ رِقًّا لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَفِدَائِهِ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْجِنَايَةِ (وَإِنْ) (أَدَّى الْمُكَاتَبُ) الَّذِي بِيعَتْ رَقَبَتُهُ جَهْلًا بِحَالِهِ أَوْ قُسِّمَتْ كَذَلِكَ (ثَمَنَهُ) لِمُبْتَاعِهِ أَوْ آخِذِهِ (فَعَلَى حَالِهِ) يَرْجِعُ مُكَاتَبًا، وَأَمَّا لَوْ بِيعَتْ كِتَابَتُهُ فَأَدَّاهَا خَرَجَ حُرًّا، وَأَمَّا لَوْ بِيعَ مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ فَلَا يُتْبَعُ بِشَيْءٍ (وَإِلَّا) بِأَنْ عَجَزَ عَنْ الْأَدَاءِ (فَقِنٌّ) مُطْلَقًا سَوَاءٌ (أَسْلَمَ) لِصَاحِبِ الثَّمَنِ (أَوْ فُدِيَ) أَيْ فَدَاهُ السَّيِّدُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اُشْتُرِيَ بِهِ مِنْ الْقَاسِمِ أَوْ دَارِ الْحَرْبِ وَلَمَّا كَانَ الْحَرْبِيُّ لَا يَمْلِكُ مَالَ الْمُسْلِمِ بَلْ وَلَا الذِّمِّيُّ مِلْكًا تَامًّا بَلْ إنَّمَا لَهُ فِيهِ شُبْهَةُ مِلْكٍ فَقَطْ أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ (وَعَلَى الْآخِذِ) لِشَيْءٍ مِنْ الْمَغْنَمِ رَقِيقًا أَوْ غَيْرِهِ (إنْ عَلِمَ) أَنَّهُ جَارٍ (بِمِلْكِ) شَخْصٍ (مُعَيَّنٍ) مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ الْمُسَوِّغَةِ لِقَسْمِهِ إمَّا لِعَدَمِ تَعْيِينِ رَبِّهِ عِنْدَ أَمِيرِ الْجَيْشِ أَوْ لِكَوْنِهِ يَرَى قَسْمَهُ، وَلَوْ تَعَيَّنَ رَبُّهُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ (تُرِكَ تَصَرُّفٌ) فِيهِ (لِيُخَيِّرَهُ) أَيْ لِيُخَيِّرَ رَبَّهُ هَلْ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ أَوْ يَتْرُكُهُ لَهُ.
(وَإِنْ) اقْتَحَمَ النَّهْيُ وَ (تَصَرَّفَ) بِاسْتِيلَادٍ وَنَحْوَهُ (مَضَى) تَصَرُّفُهُ لِشُبْهَةِ الْكُفَّارِ وَلَيْسَ لِمَالِكِهِ أَخْذُهُ (كَالْمُشْتَرِي) سِلْعَةً لِمُعَيَّنٍ (مِنْ)
ــ
[حاشية الدسوقي]
قَوْلُهُ: قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْخِدْمَةِ بِقَدْرِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ، وَقَوْلُهُ: وَاتُّبِعَ أَيْ الْمُدَبَّرُ بِمَا بَقِيَ إنَّمَا يَأْتِي هَذَا عَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ مِنْ أَنَّ التَّرْكَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى وَجْهِ التَّقَاضِي، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ إذَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَعَتَقَ لَمْ يُتَّبَعْ بِشَيْءٍ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ جَارِيَانِ فِي الْمُدَبَّرِ وَالْمُعْتَقِ لِأَجْلٍ إذَا بِيعَتْ خِدْمَتُهُمَا لِعَدَمِ تَعْيِينِ مَالِكِهِمَا أَوْ بِيعَتْ ذَاتُهُمَا جَهْلًا بِحَالِهِمَا كَمَا فِي. بْن وخش. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْذَرَا) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا لَمْ يُعْذَرَا فِي سُكُوتِهِمَا بِأَمْرٍ، أَيْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا عُذْرٌ فِي سُكُوتِهِمَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ عُذِرَا إلَخْ) فَإِنْ تَنَازَعَا مَعَ مَنْ اشْتَرَاهُمَا فَقَالَا إنَّمَا كَانَ السُّكُوتُ لِعُذْرٍ وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا قَرِينَةَ عَلَى صِدْقِ وَاحِدٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا يُصَدَّقَانِ دُونَ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ عَدَمُ الْخِيَارِ لِلْوَارِثِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا لَوْ بِيعَتْ خِدْمَتُهُ) أَيْ وَمَاتَ سَيِّدُهُ وَحَمَلَ الثُّلُثُ بَعْضَهُ وَرُقَّ بَاقِيهِ وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا إذَا لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ شَيْئًا مِنْهُ وَالظَّاهِرُ رِقُّ جَمِيعِهِ لِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ، وَلَا خِيَارَ لِلْوَارِثِ كَمَا إذَا رُقَّ بَعْضُهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قُسِّمَتْ كَذَلِكَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ عُرِفَ لِمُعَيَّنٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ الْقَسْمِ (قَوْلُهُ: لِمُبْتَاعِهِ) أَيْ لِمُشْتَرِيهِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ آخِذُهُ أَيْ فِي سَهْمِهِ (قَوْلُهُ: يَرْجِعُ مُكَاتَبًا) أَيْ لِسَيِّدِهِ، يُؤَدِّي إلَيْهِ كِتَابَتَهُ وَيَخْرُجُ حُرًّا، وَإِنْ عَجَزَ رُقَّ لَهُ (قَوْلُهُ: فَأَدَّاهَا) أَيْ لِلْمُشْتَرِي خَرَجَ حُرًّا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا بِيعَتْ رَقَبَتُهُ فَأَدَّى ثَمَنَهُ رَجَعَ مُكَاتَبًا، وَإِذَا بِيعَتْ كِتَابَتُهُ فَأَدَّاهَا خَرَجَ حُرًّا (قَوْلُهُ: وَأَمَّا لَوْ بِيعَ مَعَ الْعِلْمِ) أَيْ، وَأَمَّا لَوْ بِيعَتْ رَقَبَتُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ مُكَاتَبًا فَلَا يَغْرَمُ سَيِّدُهُ لِمُشْتَرِيهِ شَيْئًا لَا ثَمَنًا، وَلَا كِتَابَةً، وَيَرْجِعُ مُكَاتَبًا لِسَيِّدِهِ قَهْرًا عَنْ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَدَّى لَهُ نُجُومَ الْكِتَابَةِ خَرَجَ حُرًّا، وَإِلَّا رُقَّ لَهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ عَجَزَ عَنْ الْأَدَاءِ) أَيْ عَنْ أَدَاءِ الثَّمَنِ لِمُشْتَرِيهِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَسْلَمَ) أَيْ أَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ لِصَاحِبِ الثَّمَنِ، وَهُوَ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: أَوْ دَارِ الْحَرْبِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْمَقَاسِمِ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إذَا فِدَاهُ أَنْ يُحَاسِبَ الْمُشْتَرِيَ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ فِدَاءَهُ كَالِاسْتِحْقَاقِ وَالْمُسْتَحِقُّ مِنْهُ يَفُوزُ بِالْغَلَّةِ قَالَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْآخِذِ إلَخْ) أَيْ، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ الْغَنِيمَةِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ الْمُسَوِّغَةِ لِأَخْذِهِ مِنْهَا بِأَنْ اشْتَرَاهُ مِنْهَا أَوْ قَوَّمَ عَلَيْهِ فِي سَهْمِهِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ رَبِّهِ عِنْدَ الْقَسْمِ سَوَاءٌ كَانَ رَقِيقًا أَوْ غَيْرَهُ إنْ عَلِمَ بَعْدَ الْقَسْمِ أَنَّهُ جَارٍ فِي مِلْكِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ تُرِكَ التَّصَرُّفُ فِيهِ حَتَّى يُخَيَّرَ رَبُّهُ بَيْنَ أَخْذِهِ بِالثَّمَنِ أَوْ تَرْكِهِ لَهُ فَإِنْ تَصَرَّفَ بِاسْتِيلَادٍ وَنَحْوِهِ قَبْلَ أَنْ يُخَيِّرَهُ مَضَى تَصَرُّفُهُ هَذَا إذَا كَانَ أَخَذَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ بِنِيَّةِ تَمَلُّكِهِ، وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهَا بِنِيَّةِ رَدِّهِ لِرَبِّهِ وَتَصَرَّفَ فِيهِ فَقَوْلَانِ فِي إمْضَاءِ تَصَرُّفِهِ وَعَدَمِ إمْضَائِهِ.
(قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ أَنَّهُ جَارٍ بِمِلْكِ شَخْصٍ) أَيْ فِي مِلْكِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَيْ إنْ عَلِمَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَسْمِ سَوَاءٌ كَانَ حِينَ الْقَسْمِ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا سِلْعَةُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سِلْعَةَ وَاحِدِ مِنْهُمَا لَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهُ وَإِنَّمَا عَلِمَتْ بَعْدَ الْقَسْمِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِوَجْهٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَخْذِ، وَقَوْلُهُ: الْمُسَوِّغَةِ لِقَسْمِهِ الْأَوْلَى لِأَخْذِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِكَوْنِهِ يَرَى قَسْمَهُ لَوْ تَعَيَّنَ رَبُّهُ) الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ تَعَيَّنَ رَبُّهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إذَا رَأَى الْإِمَامُ قَسْمَهُ مَعَ الْعِلْمِ بِمَالِكِهِ الْمُعَيَّنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِمَنْ صَارَ إلَيْهِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ فَلَا يَصِحُّ إدْخَالُ هَذِهِ الصُّورَةِ فِي كَلَامِهِ هُنَا فَالصَّوَابُ أَنْ يُصَوِّرَ كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ كَمَا فِي ح بِمَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لِمُعَيَّنٍ بَعْدَ أَنْ حَصَلَ الْقَسْمُ. اهـ. بْن (قَوْلُهُ: كَالْمُشْتَرِي مِنْ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute