أَيْ تَخَلَّقَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ (وَ) قُوِّمَ الْوَلَدُ (عَلَى الْغَرَرِ فِي) وَلَدِ (أُمِّ الْوَلَدِ) الْمَغْرُورِ بِحُرِّيَّتِهَا فَيُقَوَّمُ يَوْمَ الْحُكْمِ عَلَى غَرَرِهِ لَوْ جَازَ بَيْعُهُ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِ أُمِّهِ فَيَكُونُ رَقِيقًا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ حُرًّا (وَ) فِي وَلَدِ (الْمُدَبَّرَةِ) لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ قَبْلَ السَّيِّدِ فَيَكُونُ رَقِيقًا أَوْ بَعْدَهُ وَيُحَمِّلُهُ الثُّلُثَ فَحُرٌّ أَوْ يُحَمَّلُ بَعْضَهُ أَوْ لَا يُحَمَّلُ مِنْهُ شَيْئًا فَيَرِقُّ مَا لَا يُحَمِّلُهُ فَاحْتِمَالُ الرِّقِّ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ (وَسَقَطَتْ) قِيمَةُ وَلَدِ الْغَارَّةِ عَنْ أَبِيهِ (بِمَوْتِهِ) أَيْ الْوَلَدِ قَبْلَ الْحُكْمِ وَهَذَا مِنْ فَوَائِدِ قَوْلِهِ قَبْلَ يَوْمِ الْحُكْمِ وَصَرَّحَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَفْهُومُ غَيْرِ شَرْطٍ وَلِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِيهِ وَيُحْتَمَلُ عَوْدُ ضَمِيرِ مَوْتِهِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ أَيْ تَسْقُطُ الْقِيمَةُ عَنْ الْأَبِ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا لِخُرُوجِهِ حُرًّا بِمَوْتِهِ فَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ مُطَالَبَةُ الْأَبِ (وَ) لَزِمَ أَبَاهُ لِسَيِّدِ أُمِّهِ (الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ دِيَتِهِ إنْ قُتِلَ) الْوَلَدُ قَبْلَ الْحُكْمِ وَأَخَذَ الْأَبُ دِيَتَهُ فَإِنْ اقْتَصَّ أَوْ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْقِيمَةِ فَتَسْقُطُ كَمَوْتِهِ قَبْلَهُ كَمَا إذَا عَفَا الْأَبُ وَهَلْ يَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَى الْجَانِي إذَا عَفَا الْأَبُ قَوْلَانِ (أَوْ) الْأَقَلُّ (مِنْ غُرَّته) أَيْ الْوَلَدِ إذَا ضَرَبَ شَخْصٌ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا وَهِيَ حَيَّةٌ فَأَخَذَ الْأَبُ فِيهِ مِنْ الْجَانِي عُشْرَ دِيَةِ حُرَّةٍ نَقْدًا أَوْ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً تُسَاوِيهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْغُرَّةِ فَيَلْزَمُ الْأَبَ الْأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ (أَوْ مَا نَقَصَهَا) أَيْ الْأُمَّ وَصَوَابُهُ أَوْ عُشْرُ قِيمَتِهَا أَيْ الْأُمِّ يَوْمَ الضَّرْبِ، إذْ لَا يَعْرِفُ هُنَا مَنْ قَالَ فِي جَنِينِ الْغَارَّةِ مَا نَقَصَهَا (إنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا) وَهِيَ حَيَّةٌ (كَجُرْحِهِ) أَيْ الْوَلَدِ فَيَلْزَمُ أَبَاهُ لِسَيِّدِ أُمِّهِ الْغَارَّةِ
ــ
[حاشية الدسوقي]
لِلْأَمَةِ الْمَذْكُورَةِ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ إذَا أَرَادَ فِرَاقَهَا.
(قَوْلُهُ: أَيْ تُخْلَقُ عَلَى الْحُرِّيَّةِ) أَيْ أَنَّهُ عَتَقَ بِالْمِلْكِ حَتَّى يَكُونَ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ وَفَائِدَةُ نَفْيِ الْوَلَاءِ عَنْ الْجَدِّ مَعَ أَنَّهُ يَرِثُ بِالنَّسَبِ تَظْهَرُ لَوْ قِيلَ بِهِ فِي الْجَدِّ لِلْأُمِّ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ بِالنَّسَبِ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْغَرَرِ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ وَعَلَيْهِ أَيْ الْمَغْرُورُ قِيمَةُ وَلَدِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ عَلَى أَنَّهُ رَقِيقٌ فِي غَيْرِ وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَعَلَى الْغَرَرِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَيْ فِي وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ الْغَارَّةِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: وَعَلَى الْغَرَرِ مَعْمُولًا لِمَحْذُوفٍ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ: فَيُقَوَّمُ يَوْمَ الْحُكْمِ عَلَى غَرَرِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَلَوْ كَانَتْ الْغَارَّةُ أُمَّ وَلَدٍ فَلِسَيِّدِهَا قِيمَةُ أَوْلَادِهَا عَلَى أَبِيهِمْ عَلَى رَجَاءِ الْعِتْقِ لَهُمْ بِمَوْتِ سَيِّدِ أُمِّهِمْ وَخَوْفِ أَنْ يَمُوتُوا فِي الرِّقِّ قَبْلَهُ اهـ.
يَعْنِي أَنَّهُ يُقَالُ مَا قِيمَةُ ذَلِكَ الْوَلَدِ إنْ لَوْ جَازَ بَيْعُهُ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُ يَخْرُجُ حُرًّا بِمَوْتِ سَيِّدِ الْأُمِّ وَأَنْ يَمُوتَ فِي الرِّقِّ قَبْلَهُ فَإِذَا قِيلَ: قِيمَتُهُ كَذَا لَزِمَ أَبَاهُ تِلْكَ الْقِيمَةُ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُدَبَّرَةُ) مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفِ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَصَرَّحَ فِي التَّوْضِيحِ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: يَلْزَمُ الزَّوْجَ الْمَغْرُورَ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ قِيمَةُ عَبْدٍ قِنٍّ قَالَ الْمَازِرِيُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لَكِنْ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ، وَكَذَا ابْنُ عَرَفَةَ لَمْ يَعْتَبِرَا تَشْهِيرَهُ.
(قَوْلُهُ: وَلِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِيهِ) أَيْ لِقُوَّةِ قَوْلِ الْمُخَالِفِ الَّذِي يَقُولُ: لَا تَسْقُطُ قِيمَتُهُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ وَهُوَ أَشْهَبُ الْقَائِلُ: إنَّ قِيمَةَ الْوَلَدِ تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ عَوْدُ ضَمِيرِ مَوْتِهِ عَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ) أَيْ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ.
(قَوْلُهُ: الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ إلَخْ) فَإِنْ كَانَتْ دِيَتُهُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَا يَلْزَمُ الْأَبَ غَيْرُهَا؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ الْقَاتِلِ وَالدِّيَةُ بِمَنْزِلَةِ عَيْنِ الْوَلَدِ، وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ الْوَلَدُ حَيًّا وَمَا زَادَ مِنْ الدِّيَةِ فَهُوَ إرْثٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ دِيَتُهُ) الْمُرَادُ بِالدِّيَةِ مَا يَشْمَلُ دِيَةَ الْخَطَأِ وَصُلْحَ الْعَمْدِ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْحُكْمِ) أَيْ عَلَى أَبِيهِ بِقِيمَتِهِ أَيْ وَأَمَّا إنْ قُتِلَ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَى أَبِيهِ بِالْقِيمَةِ فَاللَّازِمُ لِلْأَبِ إنَّمَا هُوَ الْقِيمَةُ الَّتِي حُكِمَ عَلَيْهِ بِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ اقْتَصَّ) أَيْ الْأَبُ مِنْ الْقَاتِلِ وَقَوْلُهُ: أَوْ هَرَبَ الْقَاتِلُ أَيْ بِحَيْثُ تَعَذَّرَ أَخْذُ الدِّيَةِ مِنْهُ وَالْقِصَاصُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْقِصَاصَ أَوْ الْهُرُوبَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْقِيمَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَتْلَ كَانَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِقِيمَتِهِ فَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ هُرُوبٍ يَكُونُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِقِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ تَعَذَّرَ الْحُكْمُ بِقِيمَتِهِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا إذَا عَفَا الْأَبُ) أَيْ فَإِنَّ الْقِيمَةَ تَسْقُطُ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: وَهَلْ يَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَى الْجَانِي إذَا عَفَا الْأَبُ قَوْلَانِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا عَفَا الْأَبُ فَلَا يَتْبَعُ بِشَيْءٍ وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي اتِّبَاعِ السَّيِّدِ لِلْجَانِي بِالدِّيَةِ وَعَدَمِ اتِّبَاعِهِ بِهَا وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ وَقَعَ الْعَفْوُ فِي عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْعَمْدِ، وَأَمَّا فِي الْخَطَأِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتْبَعَ السَّيِّدَ الْجَانِي قَوْلًا وَاحِدًا كَمَا أَنَّهُ لَوْ صَالَحَ الْأَبُ بِأَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ فَإِنَّ السَّيِّدَ يَرْجِعُ عَلَى الْجَانِي بِالْأَقَلِّ مِنْ تَتِمَّةِ الْقِيمَةِ وَالدِّيَةِ. مَثَلًا الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَصَالَحَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَالْقِيمَةُ سِتُّمِائَةٍ فَإِذَا غَرِمَ الْأَبُ خَمْسَمِائَةٍ رَجَعَ السَّيِّدُ عَلَى الْجَانِي بِمِائَةٍ الَّتِي هِيَ تَمَامُ الْقِيمَةِ فَتَمَامُ الْقِيمَةِ مِائَةٌ وَتَمَامُ الدِّيَةِ خَمْسُمِائَةٍ وَالْمِائَةُ أَقَلُّ مِنْ الْخَمْسِمِائَةِ.
(قَوْلُهُ: إذَا ضَرَبَ شَخْصٌ بَطْنَهَا) أَيْ بَطْنَ الْأَمَةِ الْغَارَّةِ.
(قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُ الْأَبَ الْأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ لِسَيِّدِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: أَوْ مَا نَقَصَهَا) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ؛ لِأَنَّ الْأَقَلِّيَّةَ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ لَا يَكُونُ إلَّا بَيْنَ شَيْئَيْنِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عُشْرُ قِيمَتِهَا) أَيْ فَالْغُرَّةُ فِي السَّقْطِ بِمَنْزِلَةِ الدِّيَةِ وَعُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الْقِيمَةِ فِيهِ فَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا يُعْرَفُ هُنَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ فِي الْجِنَايَاتِ.
(قَوْلُهُ: إنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا) أَيْ وَأَمَّا إنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ وَيَرْجِعُ فِيهِ لِقَوْلِهِ أَوْ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ دِيَتِهِ إنْ قُتِلَ.
(قَوْلُهُ: كَجُرْحِهِ) أَيْ وَلَدِ الْغَارَّةِ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَى أَبِيهِ بِلُزُومِ الْقِيمَةِ لِسَيِّدِ أُمِّهِ