الْأَقَلُّ مِمَّا نَقَصَتْهُ قِيمَتُهُ مَجْرُوحًا مِنْ قِيمَتِهِ سَالِمًا يَوْمَ الْجُرْحِ وَمِمَّا أَخَذَهُ مِنْ الْجَانِي فِي نَظِيرِ الْجُرْحِ وَذَلِكَ بَعْدَ دَفْعِ قِيمَتِهِ نَاقِصًا لِلسَّيِّدِ يَوْمَ الْحُكْمِ (وَلِعَدَمِهِ) أَيْ الْأَبِ أَيْ لِعُسْرِهِ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ فَلَسِهِ (تُؤْخَذُ) الْقِيمَةُ (مِنْ الِابْنِ) الْمُوسِرِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى أَبِيهِ كَمَا أَنَّ الْأَبَ إذَا غَرِمَهَا لَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى ابْنِهِ فَإِنْ أَعْسَرَا أَخَذَتْ مِنْ أَوَّلِهِمَا يَسَارًا (وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ وَلَدٍ مِنْ الْأَوْلَادِ) إذَا تَعَدَّدُوا (إلَّا قِسْطُهُ) أَيْ قِيمَةُ نَفْسِهِ فَقَطْ وَلَا يَغْرَمُ الْمَلِيءُ عَنْ أَخِيهِ الْمُعْدِمِ (وَوَقَفَتْ) (قِيمَةُ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ) الَّتِي غَرَّتْ زَوْجَهَا بِالْحُرِّيَّةِ فَأَوْلَدَهَا، ثُمَّ عَلِمَ بِأَنَّهَا مُكَاتَبَةٌ تَحْتَ يَدِ عَدْلٍ (فَإِنْ أَدَّتْ) الْكِتَابَةَ وَخَرَجَتْ حُرَّةً (رَجَعَتْ) الْقِيمَةُ (لِلْأَبِ) لِكَشْفِ الْغَيْبِ أَنَّهَا كَانَتْ حُرَّةً وَقْتَ غُرُورِهَا، وَإِنْ عَجَزَتْ أَخَذَهَا السَّيِّدُ لِظُهُورِ أَنَّهَا أَمَةٌ.
(وَقُبِلَ قَوْلُ) (الزَّوْجِ) الْحُرِّ إذَا ادَّعَى عَلَى الْأَمَةِ أَوْ سَيِّدِهَا (أَنَّهُ غُرَّ) بِيَمِينٍ وَقَالَا: بَلْ قَدْ عَلِمْت ابْتِدَاءً بِعَدَمِ الْحُرِّيَّةِ (وَلَوْ) (طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَا) مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا (ثُمَّ اُطُّلِعَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ اطَّلَعَ السَّلِيمُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ أَوْ وَرَثَةُ السَّلِيمِ أَوْ الْحَيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ (عَلَى مُوجِبِ خِيَارٍ) فِي الْآخَرِ (فَكَالْعَدِمِ) فَيَدْفَعُ الزَّوْجُ لَهَا الصَّدَاقَ كَامِلًا إنْ دَخَلَ وَنِصْفَهُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ وَلَا قِيَامَ لِوَرَثَةِ السَّلِيمِ عَلَى وَرَثَةِ الْمَعِيبِ وَلَا لِلْحَيِّ عَلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ وَالْإِرْثُ ثَابِتٌ بَيْنَهُمَا لِتَفْرِيطِ السَّلِيمِ عَنْ الْفَحْصِ عَنْ حَالِ الْمَعِيبِ وَبِالْمَوْتِ تَكَمَّلَ الصَّدَاقُ دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.
(وَلِلْوَلِيِّ كَتْمُ الْعَمَى وَنَحْوَهُ) مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَا خِيَارَ فِيهِ إلَّا بِالشَّرْطِ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الزَّوْجُ السَّلَامَةَ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُكَارَمَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَلِذَا وَجَبَ فِيهِ بَيَانُ مَا يَكْرَهُ الْمُشْتَرِي (وَعَلَيْهِ) أَيْ الْوَلِيِّ وُجُوبًا (كَتْمُ الْخَنَا) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ الْفَوَاحِشِ الَّتِي تَشِينُ الْعِرْضَ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ اشْتَرَطَ الزَّوْجُ السَّلَامَةَ مِنْ ذَلِكَ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ: يَجِبُ الْكَتْمُ لِلسَّتْرِ وَالْمَنْعِ مِنْ تَزْوِيجِهَا بِأَنْ يَقُولَ لِلزَّوْجِ: هِيَ لَا تَصْلُحُ لَك؛ لِأَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ.
(وَالْأَصَحُّ) (مَنْعُ الْأَجْذَمِ) وَالْأَبْرَصِ (مِنْ وَطْءِ إمَائِهِ) وَالزَّوْجَةُ أَوْلَى بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ فِي أَمَتِهِ أَقْوَى مِنْهُ فِي زَوْجَتِهِ.
(وَلِلْعَرَبِيَّةِ) وَهِيَ الَّتِي لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهَا رِقٌّ لِأَحَدٍ لَا مَنْ تَتَكَلَّمُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ (رَدُّ) الزَّوْجِ (الْمَوْلَى) أَيْ الْعَتِيقِ (الْمُنْتَسِبِ) لِفَخِذٍ مِنْ الْعَرَبِ أَيْ تَزَوَّجَتْهُ لِانْتِسَابِهِ إلَيْهِمْ فَوَجَدَتْهُ عَتِيقًا لَهُمْ؛ لِأَنَّهُ بِانْتِسَابِهِ كَأَنَّهُ مُشْتَرِطٌ ذَلِكَ فَثَبَتَ لَهَا رَدُّهُ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَالْمَوْلَى وَغَيْرُ الشَّرِيفِ وَالْأَقَلُّ جَاهًا كُفْءٌ، إذْ لَيْسَ فِيهِ شَرْطٌ بِخِلَافِ مَا هُنَا (لَا الْعَرَبِيُّ) تَتَزَوَّجُهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيلَةٍ بِعَيْنِهَا فَتَجِدُهُ مِنْ غَيْرِهَا
ــ
[حاشية الدسوقي]
(قَوْلُهُ: الْأَقَلُّ مِمَّا نَقَصَتْهُ قِيمَتُهُ مَجْرُوحًا إلَخْ) مَثَلًا قِيمَتُهُ سَلِيمًا عِشْرُونَ وَنَاقِصًا عَشَرَةٌ فَمَا بَيْنَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَمَجْرُوحًا عَشَرَةٌ فَيُنْظَرُ لِلْأَقَلِّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ الَّذِي قَبَضَهُ مِنْ الْجَانِي وَمَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ يَغْرَمُهُ لِلسَّيِّدِ زِيَادَةً عَلَى قِيمَتِهِ نَاقِصًا فَإِذَا كَانَ قَبَضَ مِنْ الْجَانِي خَمْسَةً دَفَعَهَا زِيَادَةً عَلَى قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ خَمْسَةَ عَشَرَ غَرِمَ لَهُ عَشَرَةً زِيَادَةً عَلَى قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا وَالضَّابِطُ أَنَّ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ يَغْرَمُهُ الْأَبُ لِلسَّيِّدِ زِيَادَةً عَلَى قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا.
(قَوْلُهُ: إلَّا قِسْطُهُ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِقِيمَتِهِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِقِسْطِهِ لِأَجْلِ أَنْ يَشْمَلَ مَا إذَا دَفَعَ الْأَبُ بَعْضًا مِنْ قِيمَتِهِمْ وَأَعْسَرَ بِالْبَاقِي فَلَا إشْكَالَ أَنَّ الْبَاقِيَ يُقَسَّطُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ قِيمَتِهِمْ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ طَلَّقَهَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى مَا أَخَذَهُ مِنْهَا وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فَفِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ. ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ عَلَى أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إمْضَاؤُهُ وَفَسْخُهُ إذَا خَالَعَهَا الزَّوْجُ عَلَى مَالٍ أَخَذَهُ مِنْهَا فَالطَّلَاقُ يَلْزَمُهُ وَيَحِلُّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَلَا عِبْرَةَ بِمَا ظَهَرَ مِنْ الْعَيْبِ بَعْدَ الطَّلَاقِ اهـ فَظَاهِرُهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَظْهَرَ الْعَيْبُ بِالزَّوْجَةِ أَوْ بِالزَّوْجِ فَالْخُلْعُ مَاضٍ عَلَى كِلَا الْحَالَيْنِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: إذَا ظَهَرَ الْعَيْبُ بِالزَّوْجِ رَدَّ مَا أَخَذَ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَالِكَةً لِفِرَاقِهِ، وَقَدْ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فِي بَابِ الْخُلْعِ وَاعْتَمَدَهُ الْأُجْهُورِيُّ وَصَوَّبَ بَعْضُهُمْ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا هُنَا.
(قَوْلُهُ: فَيَدْفَعُ الزَّوْجُ لَهَا الصَّدَاقَ كَامِلًا إنْ دَخَلَ وَنِصْفَهُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ) هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ سَوَاءٌ ظَهَرَ بَعْدُ أَنَّ الْعَيْبَ بِهَا أَوْ بِهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا دَفَعَهُ عَلَى وَلِيِّهَا الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَمْرُهَا وَلَا عَلَيْهَا إذَا كَانَ يَخْفَى عَلَيْهِ أَمْرُهَا عَلَى مَا مَرَّ
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُ) أَيْ كَالْقَرَعِ وَالسَّوَادِ وَالشَّلَلِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْبَيْعِ) أَيْ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُشَاحَّةِ وَقَوْلُهُ: وَلِذَا وَجَبَ فِيهِ بَيَانُ مَا يَكْرَهُ الْمُشْتَرِي أَيْ مَا الشَّأْنُ أَنَّهُ يَكْرَهُهُ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ السَّلَامَةَ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَنْبَغِي حِينَئِذٍ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ عج يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ الْمُصَنِّفُ بِمَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الزَّوْجُ السَّلَامَةَ مِنْهُ وَإِلَّا وَجَبَ إعْلَامُهُ بِذَلِكَ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ عبق
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ إلَخْ) فِي ح لَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَظْهَرُ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ ابْنَ رُشْدٍ اسْتَظْهَرَ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ وَطْءِ إمَائِهِ اهـ وَنَصُّ ابْنِ رُشْدٍ الْأَظْهَرُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ يُمْنَعُ شَدِيدُ الْجُذَامِ مِنْ وَطْءِ إمَائِهِ؛ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: مُنِعَ الْأَجْذَمُ) الْمُرَادُ بِالْمَنْعِ الْحَيْلُولَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، كَذَا قَالَ عبق قَالَ شَيْخُنَا: وَلَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ وَطْأَهُ لَهُنَّ حَرَامٌ عَلَيْهِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا اشْتَدَّ الْجُذَامُ كَمَا فِي النَّقْلِ وَانْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ بِالشَّدِيدِ الْمُحَقَّقُ كَوْنُهُ جُذَامًا أَوْ مَا كَانَ زَائِدًا وَكَثِيرًا وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِزَوْجَتِهِ إذَا مَنَعَتْ نَفْسَهَا خَوْفَ الْعَدْوَى اهـ شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَهَلْ الَّتِي لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهَا رِقٌّ لِأَحَدٍ) أَيْ فَتَشْمَلُ الْفَارِسِيَّةَ فَالْمُرَادُ بِالْعَرَبِيَّةِ عَلَى هَذَا الْحُرَّةُ أَصَالَةً، وَقَوْلُهُ: لَا مَنْ تَتَكَلَّمُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ أَيْ فَقَطْ. وَقَالَ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَةِ خش وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَرَبِيَّةِ مَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا رِقٌّ وَكَانَتْ تَتَكَلَّمُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ