للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِقْرَارُ فِي الصِّحَّةِ عَلَى الْأَرْجَحِ.

(و) فِي (الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ) غَيْرِ وَلَدٍ وَلَا زَوْجٍ بَلْ بِأَخٍ وَعَمٍّ وَابْنِ عَمٍّ وَنَحْوُهُمْ غَيْرُ مَعْرُوفِ النَّسَبِ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ الْمُقَرِّ بِهِ تَصْدِيقٌ وَلَا تَكْذِيبٌ (وَلَيْسَ ثَمَّ وَارِثٌ ثَابِتٌ) نَسَبُهُ يَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ بِأَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ أَصْلًا أَوْ وَارِثٌ يَحُوزُ بَعْضَ الْمَالِ، وَعَدَمُ التَّوْرِيثِ (خِلَافٌ) وَخَصَّهُ الْمُخْتَارُ بِمَا إذَا لَمْ يَطُلْ الْإِقْرَارُ وَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِالْوَلَدِ فَهُوَ اسْتِلْحَاقٌ فِي الْعُرْفِ وَهُوَ يَرِثُ قَطْعًا مُطْلَقًا وَأَمَّا الزَّوْجُ فَهُوَ مَا قَبِلَهُ وَلَوْ عُرِفَ نَسَبُهُ لَوَرِثَ قَطْعًا وَلَوْ كَذَّبَ الْمُقَرُّ بِهِ الْمُقِرَّ لَمْ يَرِثْ قَطْعًا وَلَوْ صَدَّقَهُ لَكَانَ إقْرَارًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَيَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ كَمَا يَأْتِي فِي الِاسْتِلْحَاقِ وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ وَارِثٌ ثَابِتُ النَّسَبِ لَمْ يَرِثْ الْمُقَرُّ بِهِ مِنْ الْمُقِرِّ شَيْئًا فِي هَذِهِ وَيَرِثُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآخَرِ قَطْعًا فِي الَّتِي قَبْلَهَا فَقَوْلُهُ وَلَيْسَ ثَمَّ إلَخْ رَاجِعٌ لَهُمَا وَلَكِنَّ الْحُكْمَ مُخْتَلِفٌ كَمَا عَلِمْت (بِخِلَافِ) الزَّوْجَيْنِ (الطَّارِئَيْنِ) عَلَى بَلَدٍ إذَا أَقَرَّا بِالزَّوْجِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ بِلَا خِلَافٍ فَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ غَيْرُ الطَّارِئَيْنِ.

(و) بِخِلَافِ (إقْرَارِ أَبَوَيْ) الزَّوْجَيْنِ (غَيْرِ الْبَالِغَيْنِ) بِنِكَاحِهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوْ مَوْتِ أَحَدِهِمَا فَيَثْبُتُ بِهِ الْإِرْثُ وَيَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ ثُبُوتَ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ كَانَا حَيَّيْنِ (و) بِخِلَافِ (قَوْلِهِ) أَيْ الطَّارِئِ لِلطَّارِئَةِ (تَزَوَّجْتُك فَقَالَتْ) لَهُ (بَلَى) أَوْ نَعَمْ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ يَثْبُتُ بِهِ الْإِرْثُ وَالزَّوْجِيَّةُ (أَوْ قَالَتْ) لَهُ فِي جَوَابِ قَوْلِهِ تَزَوَّجْتُكِ (طَلِّقْنِي أَوْ خَالِعْنِي) فَإِنَّهُ إقْرَارٌ.

(أَوْ) (قَالَ) لَهَا (اخْتَلَعْت مِنِّي أَوْ أَنَا مِنْك مُظَاهِرٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ بَائِنٍ) (فِي جَوَابِ) قَوْلِهَا لَهُ وَهُمَا طَارِئَانِ (طَلِّقْنِي) فَتَثْبُتُ الزَّوْجِيَّةُ بِمَا ذُكِرَ وَيَلْزَمُهُ مَا ذُكِرَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ (لَا إنْ لَمْ يُجَبْ)

ــ

[حاشية الدسوقي]

مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِالزَّوْجِيَّةِ وَسَكَتَ الْآخَرُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ فَهَلْ ذَلِكَ السَّاكِتُ يَرِثُ الْمُقِرَّ لِمُؤَاخَذَةِ الْمُكَلَّفِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ لَا يَرِثُ لِثُبُوتِ الزَّوْجِيَّةِ خِلَافٌ فَلَوْ كَذَّبَهُ فَلَا يَرِثُهُ اتِّفَاقًا كَمَا أَنَّ الْمُقِرُّ لَا يَرِثُ السَّاكِتَ اتِّفَاقًا (قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِقْرَارُ فِي الصِّحَّةِ) أَيْ بَلْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِقْرَارِ فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ فَقَدْ قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ وَمَنْ اخْتَصَرَ فَقَالَ لِي امْرَأَةٌ بِمَكَّةَ سَمَّاهَا ثُمَّ مَاتَ فَطَلَبَتْ مِيرَاثَهَا مِنْهُ فَذَلِكَ لَهَا وَلَوْ قَالَتْ زَوْجِي فُلَانٌ بِمَكَّةَ فَأَتَى بَعْدَ مَوْتِهَا وَرِثَهَا بِإِقْرَارِهِمَا بِذَلِكَ وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ عج، وَقَالَ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ الطَّارِئَيْنِ إذَا وَقَعَ الْإِقْرَارُ فِي الصِّحَّةِ وَإِلَّا فَلَا إرْثَ اتِّفَاقًا وَمَحِلُّ الْإِرْثِ فِي الطَّارِئَيْنِ بِالْإِقْرَارِ حَيْثُ كَانَ فِي الصِّحَّةِ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ فِي الْمَرَضِ كَإِنْشَائِهِ فِيهِ وَإِنْشَاؤُهُ فِيهِ وَلَوْ بَيْنَ الطَّارِئَيْنِ مَانِعٌ مِنْ الْمِيرَاثِ اهـ كَلَامُهُ وَرَدَّهُ طفي لِمَا مَرَّ مِنْ النَّقْلِ عَنْ الْجَوَاهِرِ

(قَوْلُهُ وَفِي الْإِقْرَارِ) أَيْ وَفِي التَّوْرِيثِ بِسَبَبِ الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ إلَخْ أَيْ وَعَدَمِ التَّوْرِيثِ بِذَلِكَ خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ حَائِزٌ أَوْ وَارِثٌ وَمَحِلُّهُ فِي إرْثِ الْمُقِرِّ بِهِ لِلْمُقَرِّ بِهِ، وَأَمَّا إرْثُ الْمُقِرِّ لِلْمُقَرِّ بِهِ فَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِهِ (قَوْلُهُ وَخَصَّهُ) أَيْ الْخِلَافَ الْمُخْتَارُ أَيْ اللَّخْمِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يَطُلْ الْإِقْرَارُ أَيْ، وَأَمَّا إذَا طَالَ فَالْإِرْثُ اتِّفَاقًا (قَوْلُهُ وَهُوَ يَرِثُ قَطْعًا) أَيْ اتِّفَاقًا، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ وَارِثٌ ثَابِتُ النَّسَبِ حَائِزٌ أَوْ لَا. (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الِاسْتِلْحَاقِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ التَّوَارُثَ بَيْنَهُمَا بِاتِّفَاقٍ هُنَا وَفِيهِ أَنَّ إقْرَارَ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ لَا يَمْنَعُ إدْرَاجَ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ كَمَا كَتَبَ شَيْخُنَا وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ الشَّارِحَ جَعَلَ مَحَلَّ الْخِلَافِ هُنَا إقْرَارَ أَحَدِهِمَا وَفِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ إقْرَارَهُمَا مَعًا وَالْمَسْأَلَتَانِ مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ فَالْحَقُّ الْإِطْلَاقُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَيُقَيَّدُ مَحَلُّ الْخِلَافِ بِعَدَمِ التَّكْذِيبِ فَقَطْ كَمَا قَرَّرَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَكِنَّ الْحُكْمَ مُخْتَلِفٌ) أَيْ لِمَا عَلِمْت مِنْ ثُبُوتِ الْمِيرَاثِ قَطْعًا فِي الْأَوْلَى عِنْدَ وُجُودِ الْوَارِثِ الثَّابِتِ النَّسَبِ الْحَائِزِ لِجَمِيعِ الْمَالِ وَمِنْ عَدَمِ الْمِيرَاثِ قَطْعًا فِي الثَّانِيَةِ عِنْدَ وُجُودِ الْوَارِثِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ بِلَا خِلَافٍ) أَيْ لِثُبُوتِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا بِإِقْرَارِهِمَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إقْرَارِهِمَا فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا مَرَّ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الطَّارِئَيْنِ أَيْ عَلَى بَلَدٍ سَوَاءٌ قَدِمَا مَعًا أَوْ مُفْتَرِقَيْنِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا طَارِئًا وَالْآخَرُ حَاضِرًا فَكَالْحَاضِرَيْنِ كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ غَيْرِ الْبَالِغَيْنِ) سَوَاءٌ كَانَ الْأَبَوَانِ طَارِئَيْنِ أَمْ لَا وَالسُّكُوتُ لَيْسَ كَالْإِقْرَارِ وَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا وَسَكَتَ الْآخَرُ فَلَا يُعَدُّ سُكُوتُهُ إقْرَارًا وَمَفْهُومُ غَيْرِ الْبَالِغَيْنِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الزَّوْجَانِ بَالِغَيْنِ وَلَوْ سَفِيهَيْنِ لَمْ يُعْتَبَرْ إقْرَارُ أَبَوَيْهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوْ مَوْتِ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ بِنِكَاحِهِمَا) أَيْ سَوَاءٌ أَقَرَّا فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ خِلَافًا لِقَوْلِ عبق يُشْتَرَطُ إقْرَارُهُمَا فِي الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَا) أَيْ الزَّوْجَانِ غَيْرُ الْبَالِغَيْنِ حَيَّيْنِ أَيْ لَوْ أَقَرَّ أَبَوَاهُمَا بِزَوْجِيَّتِهِمَا فَإِنَّهَا تَثْبُتُ (قَوْلُهُ أَيْ الطَّارِئُ) قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي التَّوْضِيحِ اعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ هُنَا مِنْ الْإِقْرَارِ إنَّمَا يُفِيدُ فِي الطَّارِئَيْنِ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ ثَبَتَتْ بِإِقْرَارِهِمَا، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الطَّارِئَيْنِ فَلَا لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُمَا لَوْ تَصَادَقَا عَلَى الزَّوْجِيَّةِ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْأَظْهَرِ أَيْ لَمْ تَثْبُتْ الزَّوْجِيَّةُ وَفِي الْإِرْثِ خِلَافٌ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ) أَيْ يَثْبُتُ بِهِ النِّكَاحُ وَالْإِرْثُ فِي الطَّارِئَيْنِ وَفِي الْبَلَدَيْنِ يَثْبُتُ بِهِ الْإِرْثُ دُونَ النِّكَاحِ

(قَوْلُهُ لَا إنْ لَمْ يُجَبْ) أَيْ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ حُكْمُ الزَّوْجِيَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>