للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِيَمِينٍ (إنْ ادَّعَاهُ) أَيْ الْوَطْءَ بِكْرًا كَانَتْ، أَوْ ثَيِّبًا فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَبَقِيَتْ عَلَى حَقِّهَا، وَإِلَّا بَقِيَتْ زَوْجَةً كَمَا لَوْ حَلَفَ (وَإِلَّا) بِأَنْ مَضَتْ مُدَّةُ الِاخْتِبَارِ، وَلَمْ يَدَّعِ الْوَطْءَ أَوْ ادَّعَاهُ وَأَبَى الْحَلِفَ وَحَلَفَتْ (أُمِرَ بِالطَّلَاقِ) فَإِنْ طَلَّقَ (وَإِلَّا طُلِّقَ عَلَيْهِ)

(وَفَيْئَةُ الْمَرِيضِ) الْعَاجِزِ عَنْ الْوَطْءِ (وَالْمَحْبُوسِ) الْعَاجِزِ عَنْ خَلَاصِ نَفْسِهِ (بِمَا يَنْحَلُّ بِهِ) الْإِيلَاءُ مِنْ زَوَالِ مِلْكٍ، وَتَكْفِيرِ مَا يُكَفَّرُ، وَتَعْجِيلِ مُقْتَضَى الْحِنْثِ وَإِبَانَةِ الزَّوْجَةِ الْمَحْلُوفِ بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ هَذَا إنْ أَمْكَنَ التَّكْفِيرُ قَبْلَ الْحِنْثِ (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ يَمِينُهُ) أَيْ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْمَرِيضِ وَالْمَحْبُوسِ (مِمَّا تُكَفَّرُ) أَيْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُمْكِنُ تَكْفِيرُهَا (قَبْلَهُ) أَيْ الْحِنْثِ، وَالْمُرَادُ بِالتَّكْفِيرِ الِانْحِلَالُ (كَطَلَاقٍ فِيهِ رَجْعَةٌ) لَا بَائِنَ (فِيهَا) أَيْ فِي الزَّوْجَةِ الْمُولَى مِنْهَا كَإِنْ وَطِئْتُك فَأَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ فَلَا يُمْكِنُ التَّكْفِيرُ قَبْلَ الْحِنْثِ؛ لِأَنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا ثُمَّ وَطِئَ لَحِقَهُ طَلْقَةٌ أُخْرَى؛ إذْ الرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ يَلْزَمُهُ طَلَاقُهَا إنْ طَرَأَ مُوجِبُهُ (أَوْ) طَلَاقٌ فِيهِ رَجْعَةٌ (فِي غَيْرِهَا) كَقَوْلِهِ لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ: إنْ وَطِئْتُك فَفُلَانَةُ طَالِقٌ وَطَلَّقَهَا رَجْعِيًّا بِخِلَافِ الْبَائِنِ فَيَنْحَلُّ بِهِ الْإِيلَاءُ (وَ) كَ (صَوْمٍ) مُعَيَّنٍ (لَمْ يَأْتِ) زَمَنُهُ؛ إذْ لَوْ فَعَلَهُ قَبْلَ زَمَنِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ (وَعِتْقٍ) وَصَدَقَةٍ وَمَشْيٍ لِمَكَّةَ وَصَوْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (غَيْرِ مُعَيَّنٍ) ؛ إذْ لَوْ فَعَلَهُ قَبْلَ الْحِنْثِ لَمْ يَنْفَعْهُ، وَلَزِمَهُ بَدَلُهُ بِالْحِنْثِ (فَالْوَعْدُ) جَوَابُ الشَّرْطِ أَيْ فَفَيْئَةُ الْمَرِيضِ أَوْ الْمَحْبُوسِ الْمَذْكُورِ تَكُونُ بِالْوَعْدِ بِالْوَطْءِ إذَا زَالَ الْمَانِعُ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ لَا بِالْوَطْءِ مَعَ الْمَانِعِ لِتَعَذُّرِهِ بِالْمَرَضِ أَوْ السِّجْنِ (وَبَعَثَ) بَعْدَ الْأَجَلِ (لِلْغَائِبِ) الْمُولِي (وَإِنْ) بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ (بِشَهْرَيْنِ) ذَهَابًا مَعَ الْأَمْنِ لَا أَكْثَرَ فَلَهَا الْقِيَامُ بِالْفِرَاقِ، وَأُجْرَةُ الرَّسُولِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا الطَّالِبَةُ (وَلَهَا الْعَوْدُ)

ــ

[حاشية الدسوقي]

وَإِذَا قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ: فَالْمُرَادُ بِدُونِ يَمِينٍ.

(قَوْلُهُ: إنْ ادَّعَاهُ) أَيْ فِي مُدَّةِ الِاخْتِبَارِ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ أَيْ إنْ كَانَتْ بَالِغَةً عَاقِلَةً رَشِيدَةً كَانَتْ أَوْ سَفِيهَةً وَأَمَّا إذَا كَانَتْ مَجْنُونَةً أَوْ صَغِيرَةً سَقَطَتْ عَنْهَا الْيَمِينُ وَطُلِّقَ عَلَيْهِ حَالًا (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ حَلَفَ) أَيْ فَلَا يُطَلَّقُ عَلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ لِكَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَهُ

(قَوْلُهُ: وَفَيْئَةُ الْمَرِيضِ وَالْمَحْبُوسِ) أَيْ إذَا مَضَى أَجَلُ الْإِيلَاءِ، وَهُمَا بِتِلْكَ الصِّفَةِ (قَوْلُهُ: الْعَاجِزِ عَنْ الْوَطْءِ) أَيْ وَأَمَّا الْمَرِيضُ الْقَادِرُ عَلَى الْوَطْءِ وَالْمَحْبُوسُ الْقَادِرُ عَلَى الْخَلَاصِ بِمَا لَا يُجْحِفُ بِهِ فَفَيْئَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ (قَوْلُهُ: بِمَا يَنْحَلُّ بِهِ) أَيْ وَلَا تَكُونُ الْفَيْئَةُ فِي حَقِّهِمَا بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِمَا عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ زَوَالِ مِلْكٍ) أَيْ مِنْ زَوَالِ مِلْكِ الْعَبْدِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي حَلَفَ بِعِتْقِهِ (قَوْلُهُ وَتَكْفِيرُ مَا) أَيْ الْيَمِينِ الَّتِي يَجُوزُ تَكْفِيرُهَا قَبْلَ الْحِنْثِ وَهِيَ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ وَالنَّذْرُ الْمُبْهَمُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّ لَهُ مَخْرَجًا (قَوْلُهُ: وَتَعْجِيلُ مُقْتَضَى الْحِنْثِ) أَيْ مَا يَقْتَضِيهِ الْحِنْثُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَمَا قَبْلَهُ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُمْكِنُ التَّكْفِيرُ) أَيْ انْحِلَالُ الْيَمِينِ (قَوْلُهُ: لَحِقَهُ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَائِدَةَ فِي تَعْجِيلِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا إذَا طَلَّقَ ضَرَّتَهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي بَعْدُ.

(قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ إلَخْ) أَيْ وَإِذَا ارْتَجَعَهَا وَوَطِئَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا طَلُقَتْ فُلَانَةُ الْمَحْلُوفُ بِطَلَاقِهَا (قَوْلُهُ: وَطَلَّقَهَا) أَيْ فُلَانَةَ الْمَحْلُوفَ بِطَلَاقِهَا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْبَائِنِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا طَلَّقَ فُلَانَةَ الْمَحْلُوفَ بِطَلَاقِهَا طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ عَاوَدَهَا بَعْدَ زَوْجٍ وَوَطِئَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا فَلَا تَطْلُقُ فُلَانَةُ الْمَحْلُوفُ بِطَلَاقِهَا لِانْحِلَالِ الْإِيلَاءِ بِمُجَرَّدِ بَيْنُونَتِهَا (قَوْلُهُ: وَكَصَوْمٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَأْتِ زَمَنُهُ) أَيْ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ، وَقَالَ: إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ صَوْمُ رَجَبٍ فَهَذِهِ الْيَمِينُ لَا يُمْكِنُ انْحِلَالُهَا قَبْلَ الْحِنْثِ؛ إذْ لَوْ صَامَ رَجَبَ قَبْلَ إتْيَانِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: لَمْ يَأْتِ زَمَنُهُ أَنَّهُ لَوْ أَتَى زَمَنُهُ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ إذَا انْقَضَى قَبْلَ وَطْئِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ فَاتَ (قَوْلُهُ: وَعِتْقٍ إلَخْ) أَيْ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ بِدِينَارٍ أَوْ صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ مَشْيٌ لِمَكَّةَ فَلَا يُمْكِنُ انْحِلَالُ تِلْكَ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ؛ إذْ لَوْ فَعَلَهُ قَبْلَ الْحِنْثِ بِالْوَطْءِ لَمْ يَنْفَعْهُ، وَيَلْزَمُهُ بَدَلُهُ إذَا وَطِئَ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ فَعَلَهُ قَبْلَ الْحِنْثِ) أَيْ قَبْلَ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ: بِالْحِنْثِ) أَيْ إذَا وَطِئَ (قَوْلُهُ: الْمَذْكُورِ) أَيْ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَكْفِيرُ يَمِينِهِ قَبْلَ الْحِنْثِ (قَوْلُهُ: إذَا زَالَ الْمَانِعُ) أَيْ الَّذِي هُوَ الْمَرَضُ وَالْحَبْسُ.

(قَوْلُهُ: وَبَعَثَ لِلْغَائِبِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا ضُرِبَ لِلْمُولِي الْأَجَلُ فَوُجِدَ عِنْدَ انْقِضَائِهِ غَائِبًا غَيْبَةَ مَسَافَةِ شَهْرَيْنِ فَأَقَلَّ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ إلَيْهِ لِيَعْلَمَ مَا عِنْدَهُ فَإِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ طُلِّقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إرْسَالٍ لَهُ ثُمَّ إنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ مَعْلُومَ الْمَوْضِعِ وَإِلَّا فَيُطَلَّقُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إرْسَالٍ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ تَرْفَعْهُ لِلْحَاكِمِ لِتَمْنَعَهُ مِنْ السَّفَرِ حَيْثُ أَرَادَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ، وَإِلَّا مَنَعَهُ فَإِنْ أَبَى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ إذَا جَاءَ الْأَجَلُ طُلِّقَ عَلَيْهِ فَفَائِدَةُ إخْبَارِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ لَا يَبْعَثُ لَهُ إذَا جَاءَ الْأَجَلُ، وَطَلَبَتْ الْفَيْئَةَ (قَوْلُهُ: مَعَ الْأَمْنِ) أَيْ وَاثْنَا عَشَرَ يَوْمًا مَعَ الْخَوْفِ؛ لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ مَعَ الْخَوْفِ يُقَاوِمُ خَمْسَةً مَعَ الْأَمْنِ (قَوْلُهُ: وَلَهَا الْعَوْدُ إلَخْ) أَيْ إنَّ الْمَرْأَةَ الْمُولَى مِنْهَا إذَا حَلَّ أَجَلُ الْإِيلَاءِ فَرَضِيَتْ بِالْمَقَامِ مَعَهُ بِلَا وَطْءٍ وَأَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ الْفَيْئَةِ إسْقَاطًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِزَمَنٍ ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ ذَلِكَ الرِّضَا فَطَلَبَتْ الْقِيَامَ

<<  <  ج: ص:  >  >>