مَعَ وُرُودِهِ عَلَى الْعَيْنِ، فَالسَّلَمُ الْوَارِدُ عَلَى الدَّيْنِ أَوْلَى، وَبِالِاخْتِلَافِ الظَّاهِرِ مَا يَتَسَامَحُ النَّاسُ بِإِهْمَالِ ذِكْرِهِ غَالِبًا كَالسِّمَنِ وَالتَّكَلْثُمِ، وَنَحْوِهِمَا مِمَّا سَيَأْتِي.
وَأَوْرَدَ الرَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا أَنَّ كَوْنَ الْعَبْدِ ضَعِيفًا فِي الْعَمَلِ وَقَوِيًّا وَكَاتِبًا وَأَمِينًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَوْصَافٌ تَخْتَلِفُ بِهَا الْأَغْرَاضُ، وَلَا يَجِبُ ذِكْرُهَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَتَصْحِيحُ الضَّابِطِ أَنْ يُزَادَ فِيهِ فَيُقَالَ: مِنْ الْأَوْصَافِ الَّتِي لَا يَدُلُّ الْأَصْلُ عَلَى عَدَمِهَا، فَإِنَّ الضَّعْفَ وَالْكِتَابَةَ وَزِيَادَةَ الْقُوَّةِ الْأَصْلُ عَدَمُهَا، وَخَرَجَ بِمَا زَادَهُ النَّاظِمُ اللَّآلِئُ الْكِبَارُ وَنَحْوُهَا مِمَّا سَيَأْتِي، وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ بَعْدُ: وَلَا فِيمَا وُجُودُهُ يَعِزُّ. (بِذِكْرِهِ جِنْسًا وَنَوْعًا) أَيْ: مَعْلُومَ الصِّفَاتِ بِذِكْرِ الْعَاقِدِ جِنْسَهُ وَنَوْعَهُ كَإِبِلٍ مُهْرِيَّةٍ (وَاقْتَصَرْ) مِنْهُمَا. (بِالنَّوْعِ) أَيْ: عَلَيْهِ (إنْ أَغْنَى) عَنْ الْجِنْسِ كَالْجَامُوسِ وَالْمَعْزِ، فَإِنَّ ذِكْرَهُمَا يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ صِنْفُ النَّوْعِ وَجَبَ ذِكْرُهُ (وَصُغْرٍ) بِإِسْكَانِ الْغَيْنِ مُخَفَّفًا مِنْ فَتْحِهَا وَضَبَطَهُ الشَّارِحُ مَعَ ذَلِكَ بِضَمِّ الصَّادِ، وَيُحْتَمَلُ بَقَاؤُهَا عَلَى الْكَسْرِ. (وَكِبَرْ) أَيْ: بِذِكْرِهِ الْجِنْسَ وَالنَّوْعَ مَعَ ذِكْرِ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ (لِجُثَّةِ الطَّيْرِ) وَمَعَ ذِكْرِ لَوْنِهِ وَسِنِّهِ، إنْ عُرِفَ وَذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ، إنْ اخْتَلَفَ بِهِمَا الْغَرَضُ.
(وَلَوْنًا فَلْيُبِنْ وَكَوْنَهُ أُنْثَى وَضِدَّهَا وَسَنْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ وَبِزِيَادَةِ فَلْيُبِنْ تَكْمِلَةً أَيْ: وَبِذِكْرِهِ مَعَ جِنْسِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَنَوْعِهِ وَكَوْنِهِ أُنْثَى أَوْ ذَكَرًا وَسِنِّهِ كَمُحْتَلِمٍ أَوْ ابْنِ سِتِّ سِنِينَ أَوْ سَبْعٍ (فِي) كُلِّ (حَيَوَانٍ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ الطَّيْرِ رَقِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ لَوْنُ الصِّنْفِ كَالزِّنْجِيِّ لَمْ يَجِبْ ذِكْرُهُ (وَ) بِذِكْرِهِ مَعَ مَا مَرَّ. (الْقَدَّا) طُولًا وَقِصَرًا وَرَبَعَةً (فِيمَنْ أُرِقَّ) أَيْ: فِي الرَّقِيقِ سَوَاءٌ كَانَ (أَمَةً أَوْ عَبْدَا) وَيَصِفُ بَيَاضَهُ بِسُمْرَةٍ أَوْ شُقْرَةٍ، وَسَوَادَهُ بِصَفَاءٍ أَوْ كُدْرَةٍ، وَذِكْرُهُمْ لِهَذَا وَلِلْقَدِّ فِي الرَّقِيقِ دُونَ غَيْرِهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ ذِكْرُهُمَا فِي غَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَّا فِي الْقَدِّ لِلْمَرْكُوبِ وَنَحْوِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَيُسْتَحَبُّ فِي الْخَيْلِ ذِكْرُ شِيَاتِهِ أَيْ: لَوْنِهِ الْمُخَالِفِ لِمُعْظَمِ لَوْنِهِ كَالْأَغَرِّ وَالْمُحَجَّلِ وَاللَّطِيمِ وَهُوَ مَا سَالَتْ غُرَّتُهُ فِي أَحَدِ شِقَّيْ وَجْهِهِ قَالَ: وَفِي الْحَاوِي لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي فَرَسٍ أَبْلَقَ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ صِنْفُ النَّوْعِ) كَخَطَابِيٍّ وَرُومِيٍّ (قَوْلُهُ وَمَعَ ذِكْرِ لَوْنِهِ إلَخْ) لَا يَقُلْ: هَذَا يُفِيدُهُ مَا عَدَا قَيْدَ السِّنِّ وَقَيْدَ الذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْنًا إلَخْ فَذِكْرُ الشَّارِحِ إيَّاهُ لِبَيَانِ الْقَيْدَيْنِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: هَذَا غَفْلَةٌ عَنْ قَوْلِهِ: فِي حَيَوَانِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَسِنِّهِ إنْ عُرِفَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُرْجَعُ فِيهِ لِلْبَائِعِ كَمَا فِي الرَّقِيقِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا ذُكِرَ السِّنُّ لَا يُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْجُثَّةِ كَمَا فِي الْغَنَمِ وَلِمَا قَالُوهُ: إنَّ ذِكْرَهَا إنَّمَا اُعْتُبِرَ؛ لِأَنَّ السِّنَّ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ صِغَرُهَا وَكِبَرُهَا لَا يَكَادُ يُعْرَفُ اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ عُرِفَ) عَائِدٌ لِلسِّنِّ فَقَطْ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ وَذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَالذُّكُورَةُ وَالْأُنُوثَةُ إنْ أَمْكَنَ وَتَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ (قَوْلُهُ كَمُحْتَلِمٍ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَوَّلُ عَامِ الِاحْتِلَامِ أَوْ وَقْتُهُ، وَإِلَّا فَابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً مُحْتَلِمٌ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ كَمُحْتَلِمٍ) قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّ هَذَا يَأْتِي فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) بَلْ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي، لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِيهِ
[حاشية الشربيني]
ذِكْرَهَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَذِكْرِهَا فِيهِ وَقَالَ زي: لَا يَكْفِي فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ اُنْظُرْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ مَا يَتَسَامَحُ النَّاسُ إلَخْ) لَكِنْ إنْ ذُكِرَ شَيْءٌ مِنْهُ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ اهـ. ع ش م ر. (قَوْلُهُ مَعَ ذِكْرِ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ إلَخْ) عُبِّرَ عَنْهُ فِي الْعُبَابِ بِالسِّمَنِ وَضِدِّهِ، فَيُخَالِفُ الرَّقِيقَ فِي ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ هُنَا اخْتِلَافًا ظَاهِرًا. (قَوْلُهُ وَمَعَ ذِكْرِ لَوْنِهِ إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يُرَدْ لِلْأَكْلِ اهـ. شَرْحٌ مَنْهَجٌ. (قَوْلُهُ وَلَوْنًا) لَمْ يُقَيِّدْهُ بِمَا إذَا لَمْ تُرَدْ لِلْأَكْلِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الْإِرَادَةِ لِلْأَكْلِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُمْ فِي الطَّيْرِ أَنْ يُرَادَ مِنْهُ غَرَضٌ آخَرُ كَالْأُنْسِ بِهِ بِحَسَبِ الشَّأْنِ، وَالْمَاشِيَةُ يُرَادُ مِنْهَا ذَلِكَ عَلَى أَنَّ بَقَاءَ جِلْدِ الْمَاشِيَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا مُنْتَفَعًا بِهِ يُفِيدُ وُجُوبَ ذِكْرِ لَوْنِهِ، وَإِنْ أَرَادَ الْعَاقِدَانِ أَكْلَهُ فَفَارَقَ الطَّيْرَ، وَلَمَّا كَانَ السِّمَنُ وَالْهُزَالُ لَا يَظْهَرُ لِشَرْطِهِ غَرَضٌ، إلَّا فِيمَا هُوَ مَأْكُولٌ حَالًّا كَاللَّحْمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى تَسْمِينُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ تَفَاوُتِ الْغَرَضِ بِهِ، بِخِلَافِ الْحَيِّ لَوْ أَرَادَ الْعَاقِدُ أَكْلَهُ فَيَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ أَيْ: التَّسْمِينُ بِعَلَفٍ وَالْهُزَالُ بِعَدَمِهِ لَمْ تَتَوَقَّفْ الصِّحَّةُ هُنَا عَلَى ذِكْرِهِ، فَفَارَقَ لَحْمَ غَيْرِ الصَّيْدِ وَالطَّيْرِ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ هُنَا اهـ. مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلسِّمَنِ وَضِدِّهِ فِي الطَّيْرِ مَعَ إمْكَانِ التَّسْمِينِ فِيهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَكَوْنَهُ أُنْثَى وَضِدَّهَا إلَخْ) وَلِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فِي شَأْنِ الْمَاشِيَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ: إنْ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ لِيُفَارِقَ مَا يَأْتِي فِي اللَّحْمِ. (قَوْلُهُ وَكَوْنَهُ أُنْثَى إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ هُنَا لِكَوْنِهِ فَحْلًا أَوْ خَصِيًّا وَعَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ خَصِيٍّ؛ لِأَنَّ الْخِصَاءَ عَيْبٌ. (قَوْلُهُ فِي كُلِّ حَيَوَانٍ) وَافَقَ م ر عَلَى اشْتِرَاطِ ذِكْرِ اللَّوْنِ فِي الثِّيَابِ أَيْضًا اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي فَرَسٍ أَبْلَقَ) الْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ بِبَلَدٍ يَكْثُرُ وُجُودُهَا فِيهِ، وَيَكْفِي مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْبَلَقِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute