للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ يَتَعَلَّقُ بِأَوَّلِهِ وَيَقْرَبُ مِنْهُ مَا أَجَابَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي مُسْوَدَّتِهِ عَلَى الْمُهَذَّبِ: مِنْ أَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ لَا يَرِدُ عَلَى الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَوْقَعُوا الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِهِ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي يَوْمِ كَذَا، فَوَجَبَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ لَا أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ الْوَضْعُ وَالْعُرْفُ، وَيَصِيرُ كَمَا لَوْ قَالَ: إنْ كَلَّمْت رَجُلًا فَأَنْت طَالِقٌ فَأَيُّ رَجُلٍ كَلَّمَتْهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ، وَلَا تَقُولُ: إنَّهُ اقْتَضَاهُ الْإِطْلَاقُ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَأَنْت طَالِقٌ فَكَلَّمَتْهُ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، فَلَوْ كَانَ يَقْتَضِي تَعْيِينَ أَوَّلِهِ لَمَا وَقَعَ، وَإِذَا صَحَّ التَّأْجِيلُ بِشَهْرِ رَبِيعٍ (حَلَّ) الْأَجَلُ (أَوَّلَا) أَيْ: بِأَوَّلِ (جُزْءٍ مِنْ الْأَوَّلِ) مِنْ الرَّبِيعَيْنِ لِتَحَقُّقِ الِاسْمِ بِهِ، وَمِثْلُهُ التَّأْجِيلُ بِجُمَادَى أَوْ بِالْعِيدِ أَوْ بِنَفَرِ الْحَجِيجِ.

وَزَادَ النَّاظِمُ لَفْظَةَ شَهْرٍ لِيُوَافِقَ أَهْلَ اللُّغَةِ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: لَا يُقَالُ رَبِيعٌ، بَلْ شَهْرُ رَبِيعٍ قَالُوا: وَلَا يُضَافُ لَفْظُ شَهْرٍ إلَى شَيْءٍ مِنْ الشُّهُورِ، إلَّا إلَى رَمَضَانَ وَالرَّبِيعَيْنِ وَيُنَوَّنُ رَبِيعٌ إذَا وُصِفَ بِالْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي، وَلَا يُقَالُ: بِالْإِضَافَةِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي مُسْوَدَّتِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ. (أَمَّا الشَّهْرُ) الْمُطْلَقُ (فَهُوَ الْهِلَالِيُّ) دُونَ الشَّمْسِيِّ؛ لِأَنَّهُ عُرْفُ الشَّرْعِ (وَتَمَّ الْكَسْرُ) أَيْ وَتُمِّمَ الشَّهْرُ الْمُنْكَسِرُ، بِأَنْ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي أَثْنَائِهِ وَأُجِّلَ بِأَشْهُرٍ (إلَى ثَلَاثِينَ) يَوْمًا وَحُسِبَ مَا بَعْدَهُ بِالْأَهِلَّةِ، وَلَا يُلْغَى الْمُنْكَسِرُ لِئَلَّا يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاءُ الْأَجَلِ عَنْ الْعَقْدِ، نَعَمْ لَوْ عَقَدَ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ الشَّهْرِ اُكْتُفِيَ بِالْأَشْهُرِ الْهِلَالِيَّةِ بَعْدَهُ، وَلَا يُتَمَّمُ الْيَوْمُ مِمَّا بَعْدَهَا، فَإِنَّهَا عَرَبِيَّةٌ كَوَامِلُ، فَإِنْ تَمَّ الْأَخِيرُ مِنْهَا لَمْ يُشْتَرَطْ انْسِلَاخُهُ، بَلْ يَتِمُّ مِنْهُ الْمُنْكَسِرُ ثَلَاثِينَ ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي.

(وَمَا يُطْلَقْ) مِنْ السَّلَمِ عَنْ الْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ (صُرِفْ إلَى الْحُلُولِ) كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَعْدُومًا عِنْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَصِحَّ.

(وَ) كَوْنُهُ مَعْلُومَ (صِفَاتٍ تَخْتَلِفْ أَغْرَاضُهُمْ فِيهَا اخْتِلَافًا ظَاهِرَا قُلْتُ:) وَيَنْضَبِطُ بِهَا الْمُسْلَمُ فِيهِ (بِوَجْهٍ لَمْ يَدَعْهُ) أَيْ لَمْ يَتْرُكْهُ (نَادِرَا) أَيْ: مَذْكُورَةٍ فِي الْعَقْدِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَعِزُّ بِهِ وُجُودُ الْمُسْلَمِ فِيهِ، فَخَرَجَ بِمَعْلُومِ الصِّفَاتِ مَا لَا تُعْلَمُ صِفَاتُهُ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَحْتَمِلُ جَهَالَةَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ أَيْ مَذْكُورَةٍ فِي الْعَقْدِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى تَعَلُّقِ بِوَجْهٍ بِمَذْكُورَةٍ مُقَدَّرًا.

ــ

[حاشية الشربيني]

عَلَيْهَا اسْمَهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ ثُمَّ يَتَعَلَّقُ بِأَوَّلِهِ) لِتَعَيُّنِهِ لِلْوُقُوعِ فِيهِ لِصِدْقِ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ بِهِ لَا مِنْ حَيْثُ الْوَضْعِ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ عُرْفُ الشَّرْعِ) فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، وَإِنْ اطَّرَدَ عُرْفُهُمْ بِخِلَافِهِ اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَدْ يُقَالُ: إنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ، إلَّا إذَا كَانَ الْمُخَاطَبُ هُوَ الشَّارِعُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَغَيْرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَجْرِ عُرْفُهُمْ بِخِلَافِهِ. (قَوْلُهُ وَتَمَّ الْكَسْرُ) أَيْ مِمَّا بَعْدُ فِيمَا هُوَ بِالْأَهِلَّةِ. (قَوْلُهُ لَوْ عَقَدَ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ) مِثْلُهُ اللَّيْلَةُ الْأَخِيرَةُ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ بَعْضِ يَوْمٍ وَيَوْمٍ كَامِلٍ وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ إذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ إلَخْ) مِثْلُهُ اللَّيْلَةُ الْأَخِيرَةُ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ اُكْتُفِيَ بِالْأَشْهُرِ الْهِلَالِيَّةِ بَعْدَهُ) وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ، وَهِيَ الْيَوْمُ الْمَعْقُودُ فِيهِ مِنْ الْأَجَلِ أَيْضًا، لِئَلَّا يَلْزَمَ تَأْخِيرُ الْأَجَلِ عَنْ الْعَقْدِ نَقَلَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي حَاشِيَةِ الْمَحَلِّيِّ عَنْ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ وَلَا يُتَمِّمُ الْيَوْمَ مِمَّا بَعْدَهَا فَإِنَّهَا عَرَبِيَّةٌ كَوَامِلُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر: فَإِنَّهَا مَضَتْ عَرَبِيَّةٌ كَوَامِلُ يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يُتَمَّمُ الْيَوْمُ مِمَّا بَعْدَهَا وَيُضَمُّ لِلشَّهْرِ الْأَخِيرِ؛ لِأَنَّهُ مَضَى قَبْلَ وَقْتِ التَّكْمِيلِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشَّهْرُ الْأَخِيرُ كَامِلًا، فَإِنَّ الشَّهْرَ بَاقٍ وَقْتَ التَّكْمِيلِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَا يُتَمَّمُ الْيَوْمُ مِمَّا بَعْدَهَا) أَيْ خِلَافًا لِلْإِمَامِ حَيْثُ قَالَ: لَوْ عَقَدَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ صَفَرٍ لَحْظَةٌ وَأُجِّلَ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَنَقَصَ الرَّبِيعَانِ وَجُمَادَى، حُسِبَ الرَّبِيعَانِ بِالْأَهِلَّةِ، وَيُضَمُّ جُمَادَى إلَى اللَّحْظَةِ مِنْ صَفَرٍ وَيَكْمُلُ مِنْ جُمَادَى الْآخَرِ بِيَوْمٍ إلَّا اللَّحْظَةَ وَكُنْت أَوَدُّ لَوْ اُكْتُفِيَ بِهَذِهِ الْأَشْهُرِ، فَإِنَّهَا عَرَبِيَّةٌ كَوَامِلُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَاَلَّذِي تَمَنَّاهُ نَقَلَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ، وَقَطَعُوا بِالْحُلُولِ بِانْسِلَاخِ جُمَادَى اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ فَإِنَّهَا مَضَتْ عَرَبِيَّةٌ كَوَامِلُ) هَذَا إنْ نَقَصَ الْأَخِيرُ؛ لِأَنَّهُ إنْ تُمِّمَ مِنْهُ مَا وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ، فَقَدْ لَا يَفِي بِشَهْرٍ عَدَدِيٍّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بَلْ يُتَمَّمُ مِنْهُ الْمُنْكَسِرُ ثَلَاثِينَ) لِتَعَذُّرِ اعْتِبَارِ الْهِلَالِ فِيهِ دُونَ الْبَقِيَّةِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ مَعْلُومَ صِفَاتٍ) أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ، وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ لِيَشْمَلَ الْأَعْمَى، فَإِنَّ سَلَمَهُ صَحِيحٌ وَيُوَكِّلُ فِي إقْبَاضِ رَأْسِ الْمَالِ وَقَبْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَلِعَدْلَيْنِ بِمَعْنَى: أَنَّهُ يُوجَدُ أَبَدًا فِي الْغَالِبِ مِمَّنْ يَعْرِفُهَا عَدْلَانِ اهـ. م ر وَحَجَرٌ بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ وَيَنْضَبِطُ إلَخْ) حَاصِلُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يُذْكَرَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فِي الْعَقْدِ بِالصِّفَاتِ الَّتِي يَنْضَبِطُ بِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَعِزُّ وُجُودُهُ دَائِمًا أَوْ غَالِبًا اهـ. وَاخْتَارَ م ر أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>