للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَصِحَّ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَمُوتُ.

وَكَوْنُهُ (مَعْلُومَ الْأَجَلْ) فِي الْمُؤَجَّلِ، فَلَا يَصِحُّ تَأْجِيلُهُ بِالْمَيْسَرَةِ وَالْحَصَادِ وَقُدُومِ الْحَاجِّ وَنَحْوِهَا لِلْآيَةِ وَالْخَبَرِ السَّابِقَيْنِ، وَمَا رُوِيَ مِنْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ شَيْئًا إلَى مَيْسَرَتِهِ» فَمَحْمُولٌ إنْ صَحَّ عَلَى زَمَنٍ مَعْلُومٍ عِنْدَهُمْ. (كَالْمِهْرَجَانِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي تَنْتَهِي فِيهِ الشَّمْسُ إلَى أَوَّلِ بُرْجِ الْحَمَلِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَمَعْنَاهُ رُوحُ السَّنَةِ وَهُوَ يَوْمُ النِّصْفِ مِنْ أَيْلُولَ (وَكَنَيْرُوزِ) ، وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي تَنْتَهِي فِيهِ الشَّمْسُ إلَى أَوَّلِ بُرْجِ الْمِيزَانِ وَقَالَ الْقَمُولِيُّ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ تُوتٍ أَوَّلِ السَّنَةِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ: وَذُكِرَ أَنَّهُ فِي الْمَشْرِقِ سَابِعَ عَشَرَ تَمُّوزَ، وَأَنَّ هَذَا الَّذِي بِمِصْرَ أَحْدَثَهُ فِرْعَوْنُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَمَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ: يَوْمٌ جَدِيدٌ. (وَمَا) هُوَ (كَالْفِصْحِ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الصَّادِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ عِيدٌ لِلنَّصَارَى، وَالْفَطِيرُ عِيدٌ لِلْيَهُودِ (إنْ لَا مِنْ ذَوِيهِ عُلِمَا) أَيْ: إنْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِهِ، إذْ لَا يُعْتَمَدُ قَوْلُهُمْ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ إلَّا أَنْ يَبْلُغُوا عَدَدًا يَمْتَنِعُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ.

وَيَكْفِي عِلْمُ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ عَدْلَيْنِ غَيْرِهِمَا (وَفِي) تَأْجِيلِهِ (إلَى شَهْرِ رَبِيعٍ أَوْ إلَى أَوَّلِهِ) يَصِحُّ السَّلَمُ، وَهَذَا بَحْثٌ لِلْإِمَامِ وَالْبَغَوِيِّ فِي الثَّانِيَةِ، وَرَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ نَصِّ الْبُوَيْطِيِّ وَقَالَ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَبْلَ الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ عَنْ الْأَصْحَابِ الْبُطْلَانُ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْأَوَّلِ يَقَعُ عَلَى جَمِيعِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، (لَا) فِي قَوْلِهِ يَحِلُّ (فِيهِ) أَيْ: فِي شَهْرِ رَبِيعٍ مَثَلًا، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ ظَرْفًا فَكَأَنَّهُ قَالَ: مَحَلُّهُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ، وَذَلِكَ مَجْهُولٌ، وَهَذَا بِخِلَافِ الطَّلَاقِ لِجَوَازِ تَعْلِيقِهِ بِالْمَجَاهِيلِ، وَرَدَّ ابْنُ الصَّبَّاغِ هَذَا الْفَرْقَ: بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ فِي آخِرِهِ لَا فِي أَوَّلِهِ فَلَمَّا وَقَعَ فِي أَوَّلِهِ اقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِيهِ، وَاسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ وَأَجَابَ عَنْهُ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ السُّبْكِيُّ: بِأَنَّ مُرَادَ الْأَصْحَابِ أَنَّ الطَّلَاقَ لِمَا قَبْلَ التَّعْلِيقِ بِالْمَجْهُولِ كَقُدُومِ زَيْدٍ قَبْلَهُ بِالْعَامِّ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ وَقَالَ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر.

ــ

[حاشية الشربيني]

دِينَارًا فِيمَا يُخْرَجُ مِنْ التَّمْرِ مِنْ وَضْعِ آلَةِ الْوَزْنِ عَلَى هَذَا الْمَحَلِّ وَلَمْ يَعْرِفْ مَا يُخْرِجُهُ.

(قَوْلُهُ مَعْلُومَ الْأَجَلِ) أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ أَوْ عَدْلَيْنِ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ دُونَهَا اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ. وَالْمُرَادُ بِالْعَدْلَيْنِ هُنَا وَفِي أَوْصَافِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا فِي الْغَالِبِ مِمَّنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ عَدْلَانِ أَوْ أَكْثَرُ، فَإِنَّ الْمُعَيَّنَيْنِ إذَا اخْتَصَّا بِالْمَعْرِفَةِ قَدْ يَتَعَذَّرَانِ عِنْدَ الْمَحَلِّ اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ. لِحَجَرٍ وَقَوْلُ الشَّرْقَاوِيِّ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ: عِبَارَةُ ق ل وَغَيْرِهِ فِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَلْزَمُهُمَا الْحُضُورُ مِنْهُ لَوْ دُعِيَا لِلشَّهَادَةِ اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ كَالْمِهْرَجَانِ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: الْمِهْرَجَانُ عِيدُ الْفُرْسِ، وَهِيَ كَلِمَتَانِ مِهْرٌ بِوَزْنِ حِمْلٌ وَجَانٌ، لَكِنْ تَرَكَّبَتْ الْكَلِمَتَانِ حَتَّى صَارَا كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ وَمَعْنَاهَا مَحَبَّةُ الرُّوحِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ مِنْ أَيْلُولَ) هُوَ شَهْرُ بَرَمْهَاتَ الْقِبْطِيِّ اهـ. جَمَلٌ وَقِ ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي تَنْتَهِي إلَخْ) وَهُوَ نِصْفُ شَهْرِ تُوتٍ وَقِيلَ: أَوَّلُهُ اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ وَمَا كَالْفِصْحِ إلَخْ) هَذَا لَا يُنَافِي مَا فِي ق ل مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِفِصْحِ النَّصَارَى وَلَا بِفِطْرِ الْيَهُودِ؛ لِأَنَّ وَقْتَهُمَا قَدْ يَتَقَدَّمُ، وَقَدْ يَتَأَخَّرُ اهـ. لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَعَدَمِ تَعْيِينِ الْوَقْتِ بِمَا يَعْرِفُهُ الْمُسْلِمُونَ أَوْ عَدْلَانِ مِنْهُمْ.

(قَوْلُهُ كَالْفِصْحِ) فِي الْمِصْبَاحِ: فِصْحُ النَّصَارَى كَفِطْرِهِمْ وَزْنًا وَمَعْنًى، وَهُوَ الَّذِي يَأْكُلُونَ فِيهِ اللَّحْمَ بَعْدَ الصِّيَامِ وَالْجَمْعُ فُصُوحٌ. (قَوْلُهُ عِيدٌ لِلْيَهُودِ) يَكُونُ فِي خَامِسَ عَشَرَ نِيسَانَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ نِيسَانَ الرُّومِيَّ، بَلْ شَهْرٌ مِنْ شُهُورِهِمْ وَحِسَابُهُمْ صَعْبٌ، فَإِنَّ الشُّهُورَ عِنْدَهُمْ قَمَرِيَّةٌ وَالسِّنِينَ شَمْسِيَّةٌ اهـ. جَمَلٌ (قَوْلُهُ إلَّا مِنْ ذَوِيهِ عَلِمَا) أَيْ إلَّا إنْ كَانَ إمْكَانُ عِلْمِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ مِنْ ذَوِيهِ، أَمَّا إذَا عَلِمَهُ الْعَاقِدَانِ قَبْلَ الْعَقْدِ مِنْ ذَوِيهِ ثُمَّ عَقَدَا، فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِعِلْمِهِمَا حَالَ الْعَقْدِ مَا أُجِّلَا إلَيْهِ، كَذَا فِي الْإِرْشَادِ فَمَعْنَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إنْ كَانَ مَنْ تَمَكُّنِ الْمَعْرِفَةِ بُعْدٌ مِنْهُ مِنْهُمْ، فَلَا يَصِحُّ إلَّا إنْ كَانَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ، أَمَّا إذَا أَخْبَرَ مَنْ هُوَ مِنْهُمْ بِذَلِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ، وَلَا وَجْهَ لِرَدِّ هَذَا لِانْتِفَاءِ الْجَهَالَةِ حِينَئِذٍ عِنْدَ الْعَاقِدَيْنِ. سَوَاءٌ كُذِّبَ الْمُخْبِرُ أَوْ صُدِّقَ، (قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ: مَحَلُّهُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ) أَيْ: وَذَلِكَ مَجْهُولٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ، وَأَمَّا التَّعْلِيقُ بِالصِّفَاتِ، فَإِنَّهُ حَيْثُ صَدَقَ وُجُودُ اسْمِ الْمُعَلَّقِ بِهِ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ، وَلَا حَاجَةَ بِهِ إلَى التَّعْيِينِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ قَبْلَهُ بِالْعَامِّ) الْمُرَادُ بِالْعُمُومِ هُنَا الصِّدْقُ بِكُلِّ جُزْءٍ، وَإِلَّا فَالْيَوْمُ مَثَلًا مَوْضِعٌ لِلْقَدْرِ الْمَخْصُوصِ مِنْ الزَّمَانِ لَا لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ لَكِنَّهُ يَتَضَمَّنُ كُلَّ جُزْءٍ، وَالْحُكْمُ الْمَنْسُوبُ إلَيْهِ صَادِقٌ مَعَ تَعَلُّقِهِ بِجُمْلَتِهِ وَبِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم عَلَى التُّحْفَةِ أَيْ: فَهُوَ مِنْ الْمُبْهَمِ لَا مِنْ الْعَامِّ. فَوَصْفُهُ بِهِ تَجَوُّزٌ وَكَأَنَّ عَلَاقَتَهُ أَنَّهُ شَبَّهَ الْأَجْزَاءَ بِالْجُزْئِيَّاتِ وَأَطْلَقَ

<<  <  ج: ص:  >  >>