الْمَرْهُونُ مَعَ بَقَاءِ رَهْنِيَّتِهِ بِالْأَوَّلِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي رَهْنِهِ مِنْ غَيْرِهِ مَعَ بَقَاءِ رَهْنِيَّتِهِ بِدَيْنِهِ.
(وَ) امْتَنَعَ عَلَيْهِ (الْوَطْءُ) لِإِزَالَةِ الْبَكَارَةِ فِي الْبِكْرِ وَخَوْفِ الْحَبَلِ فِيمَنْ تَحْبَلُ وَحَسْمًا لِلْبَابِ فِي غَيْرِهِمَا كَإِيجَابِ الْعِدَّةِ وَخَرَجَ بِالْوَطْءِ بَقِيَّةُ التَّمَتُّعَاتِ، فَلَا تَمْتَنِعُ عَلَيْهِ، وَبِهِ جَزَمَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ: بِامْتِنَاعِهَا أَيْضًا خَوْفَ الْوَطْءِ، وَقَدْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الثَّانِي عَلَى مَا إذَا خَافَ الْوَطْءَ وَالْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا أَمِنَهُ.
(وَ) امْتَنَعَ عَلَيْهِ (الْإِجَارَةُ الْمُسْتَصْحَبَهْ) أَيْ: الَّتِي تَبْقَى (بَعْدَ الْمَحِلِّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ: بَعْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ (مِنْ سِوَاهُ) أَيْ: الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهَا تُنْقِصُ الْقِيمَةَ كَذَا أَطْلَقَ الْجُمْهُورُ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي تَبْطُلُ فِي الزَّائِدِ عَلَى الْأَجَلِ وَفِي الْبَاقِي قَوْلًا تُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ، وَصَوَّبَهُ السُّبْكِيُّ وَيُؤَيِّدُهُ نَظِيرُهُ فِي الْهُدْنَةِ، أَمَّا إذَا كَانَتْ مُدَّتُهَا تَنْقَضِي قَبْلَ الْحُلُولِ أَوْ مَعَهُ، فَلَا امْتِنَاعَ إنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ عَدْلًا لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ حَالَةَ الْبَيْعِ.
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالْمِنْهَاجِ أَنَّهُ لَا امْتِنَاعَ أَيْضًا إذَا اُحْتُمِلَ التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ وَالْمُقَارَنَةُ بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ كَبِنَاءِ حَائِطٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلَوْ حَلَّ الدَّيْنُ قَبْلَ فَرَاغِهَا بِمَوْتِ الرَّاهِنِ فَوَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ رِعَايَةً لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ أَسْبَقُ وَيُضَارِبُ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْأُجْرَةِ الْمَدْفُوعَةِ وَالثَّانِي: وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْقَطَّانِ يَصْبِرُ الْمُرْتَهِنُ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، كَمَا يَصْبِرُ الْغُرَمَاءُ إلَى انْقِضَاءِ سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ وَعَلَى هَذَا يُضَارِبُ الْمُرْتَهِنُ بِدَيْنِهِ فِي الْحَالِّ، فَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَبِيعَ الْمَرْهُونُ قُضِيَ بَاقِي دَيْنِهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْغُرَمَاءِ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.
وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا طَلَبَ الْمُرْتَهِنُ بَيْعَهُ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ يُجَابُ احْتِيَاطًا لِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ، وَخَرَجَ بِمَنْ سِوَاهُ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي الْمُرْتَهِنِ، فَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ مِنْهُ مُطْلَقًا كَالْإِعَارَةِ مِنْهُ، وَإِذَا أَجَّرَهُ مِنْهُ وَكَانَتْ الْإِجَارَةُ قَبْلَ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ ثُمَّ سَلَّمَهُ عَنْهُمَا كَفَى، وَكَذَا إنْ سَلَّمَهُ عَنْ الرَّهْنِ وَأَوْجَبْنَا الْبُدَاءَةَ فِي التَّسْلِيمِ بِالْمُؤَجَّرِ أَوْ لَمْ نُوجِبْهَا، وَوَفَّرَ الْمُكْتَرِي الْأُجْرَةَ أَوْ كَانَتْ مُؤَجَّلَةً، وَإِلَّا فَلَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ عَنْ الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِيهَا مُسْتَحَقٌّ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، وَلَوْ سَلَّمَهُ عَنْ الْإِجَارَةِ لَمْ يَحْصُلْ قَبْضُ الرَّهْنِ.
(وَ) امْتَنَعَ عَلَيْهِ
ــ
[حاشية العبادي]
لَا يُنَافِي أَخْذًا مِمَّا مَرَّ. فَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِمَا يُومِئُ إلَيْهِ كَلَامُ الْإِسْعَادِ. حَجَرٌ وَظَاهِرٌ بَقَاءُ ضَمَانِ الْمَغْصُوبِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ ضَمِنَهُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ
(قَوْلُهُ مَعَ بَقَاءِ رَهْنِيَّتِهِ بِالْأَوَّلِ) أَيْ بِأَنْ يُصَرِّحَ بِذَلِكَ فَمَحَلُّ الصِّحَّةِ وَكَوْنِهِ فَسْخًا، إذَا أَطْلَقَ أَوْ صَرَّحَ بِانْفِسَاخِ الْأَوَّلِ أَوْ مَا يَتَضَمَّنُهُ هَذَا، وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِفَسْخِ الْأَوَّلِ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الثَّانِي، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ قُبَيْلَ الرُّكْنِ الثَّالِثِ، فَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ رَهَنَ بِأَلْفٍ ثُمَّ بِأَلْفَيْنِ لَمْ تُسْمَعْ حَتَّى يَقُولَا وَفَسَخَا اهـ. فَتَأَمَّلْهُ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرَّهْنِ وَالْبَيْعِ وَاضِحٌ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الرَّاهِنِ الْوَطْءُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَخَرَجَ بِالرَّاهِنِ الزَّوْجُ بِأَنْ رَهَنَ زَوْجَتَهُ، وَلَوْ بِأَنْ يَكُونَ اسْتَعَارَهَا هُوَ لِلرَّهْنِ لَكِنْ قَيَّدَ الْأَذْرَعِيُّ الْأَخِيرَةَ بِأَنْ تَكُونَ حَامِلًا مِنْهُ قَالَ: فَلَهُ وَطْؤُهَا مَا دَامَتْ حَامِلًا وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ اهـ.
وَالْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ اسْتَعَارَ زَوْجَتَهُ وَرَهَنَهَا امْتِنَاعُ وَطْئِهِ لَهَا مُطْلَقًا، وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ كَوْنِهَا حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ لَا يَأْتِي عَلَى مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ امْتِنَاعِ وَطْءِ الرَّاهِنِ، وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الْحَبَلِ. نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ لِإِزَالَةِ الْبَكَارَةِ فِي الْبِكْرِ) أَيْ وَلِخَوْفِ الْحَبَلِ أَيْضًا فِيمَنْ تَحْبَلُ. (قَوْلُهُ كَإِيجَابِ الْعِدَّةِ) فَإِنَّهُ يَثْبُتُ عَلَى مَنْ لَا تَحْبَلُ أَيْضًا (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا امْتِنَاعَ أَيْضًا) اعْتَمَدَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ إذَا اُحْتُمِلَ التَّقَدُّمُ إلَخْ) فَلَوْ اتَّفَقَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْحُلُولُ قَبْلَ الِانْقِضَاءِ. فَهَلْ يَأْتِي فِيهِ الْوَجْهَانِ الْآتِيَانِ آنِفًا؟ أَوْ يُفَرَّقُ؟ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي: وَهُوَ اخْتِيَارُ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ وَمَا بَقِيَ لِلْغُرَمَاءِ) يُفِيدُ تَقْدِيمَهُ عَلَى الْغُرَمَاءِ (قَوْلُهُ وَلَوْ سَلَّمَهُ عَنْ الْإِجَارَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ أَطْلَقَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي تَنْزِيلُهُ عَلَى الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ
ــ
[حاشية الشربيني]
مَعَ الْمُرْتَهِنِ وَالتَّصَرُّفُ مَعَهُ رَفْعٌ لِلْأَوَّلِ وَصَحَّ الثَّانِي، إنْ كَانَ مَالِكًا أَوْ مُسْتَعِيرًا وَأَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ، وَفِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ حُكْمُهُ: أَنَّهُ إنْ كَانَ الثَّانِي قَبْلَ قَبْضِ الْأَوَّلِ انْفَسَخَ الْأَوَّلُ مَالِكًا أَوْ مُسْتَعِيرًا، وَصَحَّ الثَّانِي بِشَرْطِهِ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِ الْأَوَّلِ فَسَدَ الثَّانِي وَدَامَ الْأَوَّلُ عَلَى الصِّحَّةِ لِلُزُومِهِ بِالْقَبْضِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ نِيَّةُ فَسْخِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ إطْلَاقٌ سَوَاءٌ فِي الْمَالِكِ وَالْمُسْتَعِيرِ، فَهَذِهِ صُورَةً، وَأَمَّا إنْ كَانَ الثَّانِي مَعَ أَجْنَبِيٍّ، فَإِنْ قَصَدَ بَقَاءَ الْأَوَّلِ بَطَلَ الثَّانِي مُطْلَقًا مَالِكًا أَوْ مُسْتَعِيرًا، قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَكَذَا إنْ قَصَدَ فَسْخَ الْأَوَّلِ أَوْ أَطْلَقَ وَكَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ لِلُزُومِ الرَّهْنِ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْأَوَّلُ فِي الْأَرْبَعَةِ، وَصَحَّ فِي الثَّانِي بِشَرْطِهِ، هَذَا مَا انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُ سم مَعَ شَيْخِهِ طب، كَذَا بِهَامِشِ عَالِمٍ لَكِنْ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ فِي حَاشِيَةِ الْكِتَابِ عَنْ م ر، وَمُخَالِفٌ أَيْضًا لِمَا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا.
(قَوْلُهُ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ) وَلَوْ كَانَ زَوْجًا اسْتَعَارَهَا مِنْ مَالِكِهَا لِيَرْهَنَهَا وَرَهَنَهَا، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى مَنْ لَمْ تَحْبَلْ، فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ وَطْؤُهَا حَسْمًا لِلْبَابِ، وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَمْنُوعٌ اهـ. م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ وَحَسْمًا لِلْبَابِ) أَيْ: وَلَوْ قُطِعَ بِعَدَمِ الْحَبَلِ كَبِنْتِ ثَمَانِ سِنِينَ ع ش. (قَوْلُهُ وَفِي الْبَاقِي قَوْلًا إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ لَا يَأْتِيَانِ هُنَا لِمَا مَرَّ فِي تَعْرِيفِ الصَّفْقَةِ اهـ. فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ عَدْلًا) وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا امْتِنَاعَ إلَخْ) أَقَرَّهُ م ر. (قَوْلُهُ كَالْإِعَارَةِ مِنْهُ) اسْتَوْجَهَ ع ش جَوَازَ الْإِعَارَةِ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ مُطْلَقًا، لِإِمْكَانِ الرُّجُوعِ فِيهَا مَتَى شَاءَ مَعَ عَدَمِ نَقْصِهَا لِلْقِيمَةِ. (قَوْلُهُ وَأَوْجَبْنَا الْبُدَاءَةَ إلَخْ) ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ: أَوْ لَمْ نُوجِبْهَا إلَخْ مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِيهَا مُسْتَحَقٌّ) أَيْ لِعَدَمِ تَوَقُّفِهِ عَلَى، إذْنٍ بِخِلَافِ الْقَبْضِ عَنْ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ