مِنْهُ حَلَمَ بِالْفَتْحِ وَاحْتَلَمَ وَتَقُولُ: حَلَمْت بِكَذَا وَحَلَمْته أَيْضًا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ،، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا خُرُوجُ الْمَنِيِّ فِي نَوْمٍ، أَوْ يَقَظَةٍ بِجِمَاعٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَوَقْتُ إمْكَانِهِ تِسْعُ سِنِينَ بِالِاسْتِقْرَاءِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَقْرِيبٌ كَمَا فِي الْحَيْضِ وَلَوْ ادَّعَى الْبُلُوغَ بِهِ، أَوْ ادَّعَتْ الصَّبِيَّةُ الْبُلُوغَ بِالْحَيْضِ صُدِّقَا بِلَا يَمِينٍ وَلَوْ فِي خُصُومَةٍ. قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ: لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِمَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِمَشِيئَةِ غَيْرِهِ فَقَالَ: شِئْت يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ وَلِأَنَّهُمَا إنْ صُدِّقَا فَلَا تَحْلِيفَ وَإِنْ كُذِّبَا فَكَيْفَ يَحْلِفَانِ؟ وَاعْتِقَادُ الْمُكَذِّبِ أَنَّهُمَا صَغِيرَانِ نَعَمْ إنْ كَانَ مِنْ الْغُزَاةِ وَطَلَبَ سَهْمَ الْمُقَاتِلَةِ، أَوْ إثْبَاتَ اسْمِهِ فِي الدِّيوَانِ حَلَفَ عِنْدَ التُّهْمَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا فِي مَبْحَثِ رَدِّ الْيَمِينِ وَسَيَأْتِي فِي النَّظْمِ ثَمَّةَ (أَوْ حَيْضِ) الْمَرْأَةِ لِلْإِجْمَاعِ وَاحْتَجَّ لَهُ أَيْضًا بِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لِأَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إلَى الْوَجْهِ،، وَالْكَفَّيْنِ» فَعَلَّقَ وُجُوبَ السَّتْرِ بِالْمَحِيضِ وَذَلِكَ نَوْعُ تَكْلِيفٍ
(أَوْ حَمْلِ الْمَرَهْ) ؛ لِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ بِالْإِنْزَالِ لَكِنْ لَا يَتَيَقَّنُ الْحَمْلُ إلَّا بِالْوَضْعِ فَإِذَا وَضَعَتْ حَكَمْنَا بِحُصُولِ الْبُلُوغِ قَبْلَ الْوَضْعِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَةٍ فَلَيْسَ الْحَمْلُ بُلُوغًا بَلْ عَلَامَةٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يَلْحَقُ الزَّوْجَ حُكِمَ بِبُلُوغِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ،، وَالْخُنْثَى إذَا أَمْنَى بِذَكَرِهِ وَحَاضَ بِفَرْجِهِ حُكِمَ بِبُلُوغِهِ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرٌ أَمْنَى، أَوْ أُنْثَى حَاضَتْ وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا، أَوْ كِلَاهُمَا مِنْ الْفَرْجِ فَلَا لِجَوَازِ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ الْآخَرِ مَا يُعَارِضُهُ، قَالَهُ الْجُمْهُورُ وَقَالَ الْإِمَامُ: يَنْبَغِي الْحُكْمُ بِبُلُوغِهِ بِأَحَدِهِمَا كَمَا يُحْكَمُ بِالِاتِّضَاحِ بِهِ، ثُمَّ يُغَيَّرُ إنْ ظَهَرَ خِلَافُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ الْحَقُّ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: إنْ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: خُرُوجُ الْمَنِيِّ) وَخَرَجَ بِخُرُوجِهِ مَا لَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِهِ مِنْ صُلْبِهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ كَمَا لَا غُسْلَ وَبَحْثُ الزَّرْكَشِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ الْحُكْمَ بِبُلُوغِهِ بَعِيدٌ وَالْفَرْقُ بِأَنَّ مَدَارَ الْبُلُوغِ عَلَى الْعِلْمِ بِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ، وَالْغُسْلُ عَلَى حُصُولِهِ فِي الظَّاهِرِ بِالتَّحَكُّمِ أَشْبَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ مَنِيٌّ قَبْلَ خُرُوجِهِ إذْ كَثِيرًا مَا يَقَعُ الِاشْتِبَاهُ فِيمَا يُحِسُّ بِنُزُولِهِ، ثُمَّ رُجُوعِهِ حَجَرٌ، وَقَوْلُهُ: مَا لَوْ أَحَسَّ إلَخْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي الْحَبَلِ مِنْ أَنَّ وَجْهَ الْحُكْمِ بِالْبُلُوغِ أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى سَبْقِ الْإِمْنَاءِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي ذَلِكَ خُرُوجُ الْمَنِيِّ إلَى الظَّاهِرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ شَيْخَنَا الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ الْحُكْمِ بِبُلُوغِهِ وَبِعَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ، وَقَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَخْ يَرُدُّ عَلَى هَذِهِ الْعِلَاوَةِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا مِنْ عَلَامَاتِ الْمَنِيِّ الَّتِي يَجِبُ الْغُسْلُ بِهَا الِالْتِذَاذُ بِخُرُوجِهِ وَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ فِي النَّازِلِ مِنْ الصُّلْبِ إلَى الذَّكَرِ، وَأَمَّا الِاشْتِبَاهُ فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الشَّكِّ وَعَدَمِ تَحَقُّقِ الْعَلَامَةِ فَهَذَا يَمْنَعُ تَأْثِيرَ الْخَارِجِ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ مَعَ تَحَقُّقِ وُجُودِ مَا جَعَلُوهُ دَلِيلًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَأَشَارَ إلَى الْوَجْهِ، وَالْكَفَّيْنِ) قَدْ يَدُلُّ لِقَوْلِ الْجُمْهُورِ بِجَوَازِ رُؤْيَةِ الْوَجْهِ، وَالْكَفَّيْنِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً إلَخْ) هَذَا شَامِلٌ لِمَا إذَا أَتَتْ الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لَمْ تَتَزَوَّجْ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ قُبَيْلِ الطَّلَاقِ فَيُحْكَمُ بِالْبُلُوغِ قُبَيْلَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ حِينَئِذٍ يَلْحَقُ الزَّوْجَ، فَقَوْلُهُ السَّابِقُ: قَبْلَ الْوَضْعِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَةٍ، مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْت الْعُبَابَ قَالَ: فَيُحْكَمُ بِبُلُوغِ الْمُزَوَّجَةِ قَبْلَهُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَةٍ وَفِي الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الطَّلَاقِ إذَا وَلَدَتْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ اهـ (قَوْلُهُ: مِنْ الْآخَرِ مَا يُعَارِضُهُ) أَيْ مَعَ احْتِمَالِ زِيَادَةِ الْأَوَّلِ وَأَصَالَةِ الْآخَرِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْخُرُوجِ مِنْ الزَّائِدِ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْجُمْهُورُ) اعْتَمَدَهُ م ر
(قَوْلُهُ: ثُمَّ يُغَيَّرُ إلَخْ) كَانَ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَوْ أَمْنَى بِذَكَرِهِ مَثَلًا حُكِمَ
[حاشية الشربيني]
أَجَازَنِي: أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَنَّهَا تَقْرِيبٌ) اعْتَمَدَ م ر أَنَّهَا تَحْدِيدٌ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْحَيْضَ لَهُ أَقَلُّ وَأَكْثَرُ فَمَا لَا يَسَعُ أَقَلُّهُ مَعَ الطُّهْرِ وُجُودهُ كَالْعَدَمِ بِخِلَافِ هَذَا.
(قَوْلُهُ: حَلَفَ عِنْدَ التُّهْمَةِ) اُنْظُرْ الْمُسَوِّغَ هُنَا دُونَ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَةٍ) وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نُفَاخًا (قَوْلُهُ: قَبْلَ الطَّلَاقِ) أَيْ بِلَحْظَةٍ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْوَضْعَ تَأَخَّرَ بَعْدَ الطَّلَاقِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَالْمُدَّةُ مُلَفَّقَةٌ مِمَّا قَبْلَ الطَّلَاقِ وَمَا بَعْدَهُ وَإِلَّا حَكَمْنَا بِهِ مِمَّا قَبْلَ الطَّلَاقِ بِمَا يَسَعُ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ إلَى حِينِ الْوَضْعِ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً إلَخْ) هَذَا كَالْمُسْتَثْنَى مِمَّا قَبْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ الشِّهَابُ حَجَرٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: يُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا قَبْلَهُ بِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَةٍ بِقَوْلِهِ: مَا لَمْ تَكُنْ مُطَلَّقَةً وَتَأْتِي بِوَلَدٍ يَلْحَقُ الْمُطَلِّقَ فَيُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ بِلَحْظَةٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَمْنَى بِذَكَرِهِ وَحَاضَ بِفَرْجِهِ إلَخْ) مِثْلُهُ مَا إذَا أَمْنَى بِهِمَا جَمِيعًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَإِنْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا فَلَا وَهِيَ صَادِقَةٌ بِسِتِّ صُوَرٍ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْمَنِيِّ وَحْدَهُ إمَّا مِنْ الذَّكَرِ، أَوْ مِنْ الْفَرْجِ، أَوْ مِنْهُمَا وَكَذَا يُقَالُ فِي وُجُودِ الْحَيْضِ. قَالَ الْجَمَلُ فِي حَاشِيَتِهِ: وَيُزَادُ ثَلَاثَةٌ أُخْرَى وَهِيَ: مَا إذَا وُجِدَا مَعًا مِنْ الذَّكَرِ، أَوْ الْفَرْجِ، أَوْ الْمَنِيُّ مِنْ الْفَرْجِ، وَالْحَيْضُ مِنْ الذَّكَرِ فَالْحُكْمُ فِي الْجَمِيعِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِالْبُلُوغِ اهـ وَبِهِ تَعْلَمُ قُصُورَ عِبَارَةِ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْفَرْجِ مَا يَعُمُّ الذَّكَرَ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَخْلُو عَنْ إجْمَالٍ لَكِنْ فِي عَدِّ الشَّيْخِ مَا إذَا خَرَجَ الْمَنِيُّ مِنْهُمَا مِنْ صُوَرِ عَدَمِ الْحُكْمِ بِالْبُلُوغِ نَظَرٌ بَلْ يُحْكَمُ فِيهَا بِالْبُلُوغِ كَمَا فِي ع ش بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ الْحَيْضُ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَصْلُحُ لَهُ (قَوْلُهُ: لِجَوَازِ أَنْ يَظْهَرَ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ زَائِدًا وَخُرُوجُ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقَةِ الْمُعْتَادِ مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ لَا أَثَرَ لَهُ (قَوْلُهُ: كَمَا يُحْكَمُ بِالِاتِّضَاحِ بِهِ) فَرَّقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالْبُلُوغِ بِذَلِكَ وَبَيْنَ الْحُكْمِ بِالذُّكُورَةِ، وَالْأُنُوثَةِ بِأَنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute