للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَعَ ذَلِكَ مَرَّةً لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ وَإِنْ تَكَرَّرَ حَكَمْنَا بِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَالتَّصْرِيحُ بِإِضَافَةِ الْحَيْضِ، وَالْحَمْلِ إلَى الْمَرْأَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَأَفَادَ بِهَا أَنَّهُمَا خَاصَّانِ بِالْمَرْأَةِ دُونَ مَا قَبْلَهُمَا وَمَا بَعْدَهُمَا (وَنَبْتِ) أَيْ وَبِنَبَاتِ (عَانَةٍ) خَشِنَةٍ يُحْتَاجُ فِي إزَالَتِهَا إلَى حَلْقٍ (لِطِفْلِ مَنْ كَفَرْ) ، أَوْ جُهِلَ إسْلَامُهُ وَلَوْ أُنْثَى لِخَبَرِ «عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ كُنْت مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ مَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ وَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ فَجَعَلُونِي فِي السَّبْيِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ بُلُوغًا بَلْ أَمَارَةٌ عَلَيْهِ وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَشَهِدَ عَدْلَانِ بِأَنَّ عُمْرَهُ دُونَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ بِالنَّبَاتِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَإِنَّمَا يَكُونُ أَمَارَةً فِي الْخُنْثَى إذَا كَانَ عَلَى فَرْجَيْهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَمَّا طِفْلُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ بِذَلِكَ لِسُهُولَةِ مُرَاجَعَةِ الْآبَاءِ،،، وَالْأَقْرِبَاءِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ الْكُفَّارِ؛ وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي الْإِنْبَاتِ فَرُبَّمَا تَعَجَّلَهُ بِدَوَاءٍ دَفْعًا لِلْحَجْرِ وَتَشَوُّفًا لِلْوِلَايَاتِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَإِنَّهُ يُفْضِي بِهِ إلَى الْقَتْلِ، أَوْ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ وَهَذَا جَرَى عَلَى الْأَصْلِ، وَالْغَالِبِ وَإِلَّا فَالْأُنْثَى، وَالْخُنْثَى، وَالطِّفْلُ الَّذِي تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ أَقَارِبِهِ الْمُسْلِمِينَ لِمَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ حُكْمُهُمْ كَذَلِكَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَجُوزُ النَّظَرُ إلَى مَنْبَتِ عَانَةِ مَنْ احْتَجْنَا إلَى مَعْرِفَةِ بُلُوغِهِ بِهَا لِلضَّرُورَةِ، وَوَقْتُ إمْكَانِ نَبَاتِهَا وَقْتُ إمْكَانِ الِاحْتِلَامِ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ

(وَفِي) قَوْلِ طِفْلِ الْكُفَّارِ (عَجِلْتُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ إنْبَاتَهَا (بِالدَّوَا حَلِّفْ) أَيْ حَلَّفَهُ عَلَى ذَلِكَ وُجُوبًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بُلُوغًا بَلْ أَمَارَةٌ فَلَا يُتْرَكُ الدَّلِيلُ الظَّاهِرُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ (وَذَرْ) بِالْمُعْجَمَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ وَاتْرُكْهُ بَعْدَ تَحْلِيفِهِ مِنْ الْقَتْلِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي وَلَدِ الْحَرْبِيِّ إذَا سُبِيَ فَإِنْ كَانَ وَلَدَ ذِمِّيٍّ وَطُولِبَ بِالْجِزْيَةِ فَادَّعَى ذَلِكَ فَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْعَبَّادِيُّ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَخَرَجَ بِنَبَاتِ الْعَانَةِ نَبَاتُ الْإِبْطِ، وَاللِّحْيَةِ، وَالشَّارِبِ وَثِقَلِ الصَّوْتِ وَنُهُودِ الثَّدْيِ وَنُتُوِّ طَرَفِ الْحُلْقُومِ وَانْفِرَاقِ الْأَرْنَبَةِ فَلَا يَحْصُلُ الْبُلُوغُ

ــ

[حاشية العبادي]

بِبُلُوغِهِ فَلَوْ حَاضَ بَعْدَ ذَلِكَ بِفَرْجِهِ غُيِّرَ الْحُكْمُ بِالْبُلُوغِ الْمُتَقَدِّمِ وَجُعِلَ الْبُلُوغَ مِنْ الْآنَ لِمُعَارَضَةِ الْحَيْضِ لِلْمَنِيِّ (قَوْلُهُ: يَحْتَاجُ فِي إزَالَتِهَا إلَى حَلْقٍ) لَا يَبْعُدُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ: خَشِنَةً فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْخُشُونَةِ الِاحْتِيَاجُ الْمَذْكُورُ لَا الْمَعْنَى الْمُقَابِلُ لِلنُّعُومَةِ، وَالْخُشُونَةُ بِهَذَا الْمَعْنَى يُدْرَكُ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ فَلَا يُقَالُ: يَنْبَغِي جَوَازُ مَسِّ الْعَانَةِ لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ خُشُونَتِهَا عَلَيْهِ عَلَى مَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَلْ أَمَارَةٌ عَلَيْهِ) وَحَكَى ابْنُ الرِّفْعَةِ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ أَمَارَةٌ لِلْبُلُوغِ بِالسِّنِّ، أَوْ الِاحْتِلَامِ: قَالَ: الْإِسْنَوِيُّ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ أَمَارَةٌ عَلَى الْبُلُوغِ بِأَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْأُنْثَى، وَالْخُنْثَى) أَيْ مِنْ الْكُفَّارِ لَا يُقَالُ: فِي هَذَا الْكَلَامِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْأُنْثَى، وَالْخُنْثَى يَتَشَوَّقَانِ لِلْوِلَايَاتِ إذْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ نَاظِرَ وَقْفٍ وَوَصِيَّ يَتِيمٍ مَثَلًا لِأَنَّا نَقُولُ الْكَلَامُ فِي أُنْثَى وَخُنْثَى الْكُفَّارِ وَإِذًا لَا يَتَأَتَّى فِيهِمَا التَّعْلِيلُ بِالْإِفْضَاءِ إلَى الْقَتْلِ، أَوْ الْجِزْيَةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

احْتِمَالَ ذُكُورَتِهِ مُسَاوٍ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ

فَإِذَا ظَهَرَتْ صُورَةُ مَنِيٍّ بِهِ، أَوْ حَيْضٍ فِي وَقْتِ إمْكَانِهِ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ الذُّكُورَةُ، أَوْ الْأُنُوثَةُ فَتَعَيَّنَ الْعَمَلُ بِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا غَايَةَ بَعْدَهُ مُحَقَّقَةً تُنْتَظَرُ وَلَا يُحْكَمُ بِالْبُلُوغِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصِّبَا فَلَا نُبْطِلُهُ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَظْهَرَ بَعْدَهُ مَا يَقْدَحُ فِي تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ لَنَا غَايَةً تُنْتَظَرُ وَهِيَ اسْتِكْمَالُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُغَيِّرُ إنْ ظَهَرَ خِلَافُهُ) يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ أَمْنَى بِذَكَرِهِ مَثَلًا حُكِمَ بِبُلُوغِهِ فَلَوْ حَاضَ بَعْدَ ذَلِكَ بِفَرْجِهِ غُيِّرَ الْحُكْمُ بِالْبُلُوغِ الْمُتَقَدِّمِ وَجُعِلَ الْبُلُوغَ مِنْ الْآنَ لِمُعَارَضَةِ الْحَيْضِ لِلْمَنِيِّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَإِنْ قُلْت: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْحَيْضِ وَخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ الذَّكَرِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ. قُلْت ذَلِكَ مَحَلُّهُ مَعَ انْسِدَادِ الْأَصْلِيِّ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقَةِ الْمُعْتَادِ مَعَ انْفِتَاحِ الْمُعْتَادِ لَا يَكُونُ بُلُوغًا. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا إلَخْ) إذْ لَوْ كَانَ بُلُوغًا حَقِيقَةً لَمْ تُسْمَعْ الْبَيِّنَةُ (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ) أَيْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَحْتَلِمْ سم (قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ) أَيْ بِأَنْ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَلِمْ، أَمَّا لَوْ لَمْ يُخْبِرْ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَامَةً عَلَى بُلُوغِهِ بِالِاحْتِلَامِ أَيْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ احْتَلَمَ وَهَذَا الْإِنْبَاتُ عَلَامَةٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ عَلَامَةُ لِأَحَدِ الْبُلُوغَيْنِ مُبْهَمًا مَا لَمْ تَقُمْ تِلْكَ الْبَيِّنَةُ وَلَمْ يُخْبِرْ بِمَا مَرَّ وَإِلَّا كَانَ عَلَامَةً لِلْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا ذِ بِهَامِشِ الْمُحَلَّى.

(قَوْلُهُ: وَشَهِدَ عَدْلَانِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ أَمَارَةٌ لِلْبُلُوغِ بِالسِّنِّ وَحَكَى ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا هَذَا وَالثَّانِي: أَنَّهُ أَمَارَةٌ لِلْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ أَمَارَةٌ عَلَى الْبُلُوغِ بِأَحَدِهِمَا اهـ وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ أَيْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْهَدْ عَدْلَانِ بِمَا ذُكِرَ حُكِمَ بِبُلُوغِهِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَمَارَةً كَانَ جَارِحًا فِي الْبَيِّنَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْبَيِّنَةَ أَقْوَى وَلَا ضَرَرَ فِي تَخَلُّفِ الْأَمَارَةِ عِنْدَ قَبُولِهَا؛ لِأَنَّ الْأَمَارَةَ لَا تَطَّرِدُ بِخِلَافِ الْعَلَامَةِ. وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهَا عَلَامَةٌ فَهِيَ عِنْدَ عَدَمِ شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ، كَذَا قِيلَ. وَفِي الْأَخِيرِ شَيْءٌ، تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِسُهُولَةِ إلَخْ) أَيْ الشَّأْنُ عَدَمُ ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي اطِّرَادَ الْحُكْمِ فِيمَنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (قَوْلُهُ: إلَى الْقَتْلِ) أَيْ فِي الْحَرْبِيِّ، أَوْ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ فِي الذِّمِّيِّ وَهَذَا أَغْلَبِيٌّ وَإِلَّا فَالْأُنْثَى، وَالْخُنْثَى لَا يُقْتَلَانِ وَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمَا. اهـ. شَوْبَرِيُّ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ: وَهَذَا إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَقْتَ إمْكَانِ الِاحْتِلَامِ) هَذَا يُنَاسِبُ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا دَلِيلُ الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا مُبْهَمًا دُونَ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا دَلِيلُ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ سم (قَوْلُهُ: وَطُولِبَ إلَخْ) أَيْ أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَضْرِبَ بِهَا عَلَيْهِ فَادَّعَى مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَاللِّحْيَةِ) أَيْ لَيْسَتْ عَلَامَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>