للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَقْبُولٍ وَقَدْ أَقَرَّ بِالضَّمَانِ فَيَصِحُّ الصُّلْحُ وَيُحْتَمَلُ بُطْلَانُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يُقِرَّ أَنَّ عَلَيْهِ شَيْئًا وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَقَطْ) تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ

(لَا إنْ جَرَى) أَيْ الصُّلْحُ بِالْإِنْكَارِ (مَعْ أَجْنَبِيٍّ) بِوَكَالَةٍ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يَبْطُلُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا أَمْ دَيْنًا (وَإِنْ قَالَ) الْأَجْنَبِيُّ لِلْمُدَّعِي (أَقَرَّ) لَك الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ (بَاطِنًا) أَيْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَلَمْ يُظْهِرْ خَوْفًا مِنْ أَخْذِك لَهُ (وَ) قَالَ: (وَكِّلَنْ) أَيْ وَكِّلْنِي (فِي الصُّلْحِ عَنْهُ) ؛ لِأَنَّ قَوْلَ

ــ

[حاشية العبادي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية الشربيني]

الْإِنْكَارِ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَقْتَهُ فَهَلْ تَلْحَقُ بِالْإِقْرَارِ قَالَ: الْجُورِيُّ تَلْحَقُ بِهِ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الطَّعْنُ فِيهَا لَا فِيهِ اهـ وَقَوْلُهُ فَهَلْ تَلْحَقُ بِالْإِقْرَارِ أَيْ بِالْإِقْرَارِ بَعْدَ الصُّلْحِ فِي أَنَّهُ لَا يَنْقَلِبُ بِهَا صَحِيحًا كَالْإِقْرَارِ بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهَا هَلْ تَلْحَقُ بِالْإِقْرَارِ قَبْلَ الصُّلْحِ كَمَا فَهِمَ ع ش فَرَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ: صَحَّ الصُّلْحُ) أَيْ بَعْدَ تَعْدِيلِهَا وَلَوْ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْمِلْكِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ م ر وع ش (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) ضَعِيفٌ

(قَوْلُهُ: لَا إنْ جَرَى مَعَ أَجْنَبِيٍّ) حَاصِلُ هَذَا الْمَقَامِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ صُورَةً: أُصُولُهَا أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ إمَّا عَنْ عَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ يُتْرَكَانِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ انْتَظَمَ فِيهِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ صُورَةً وَمِثْلُهَا فِيمَا لَوْ كَانَ عَنْ دَيْنٍ يُتْرَكُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاثْنَا عَشَرَ فِيمَا لَوْ كَانَ عَنْ عَيْنٍ تُتْرَكُ لِلْأَجْنَبِيِّ الْمُصَالِحِ وَمِثْلُهَا فِيمَا لَوْ كَانَ عَنْ دَيْنٍ يُتْرَكُ لَهُ بَيَانُ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ فِيمَا لَوْ كَانَ عَنْ عَيْنِ تُتْرَكُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إمَّا أَنْ يُصَالِحَ بِعَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَهُ، أَوْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ إمَّا أَنْ يَقُولَ وَكِّلْنِي فِي الصُّلْحِ مَعَك، أَوْ سَكَتَ عَنْ دَعْوَى الْوَكَالَةِ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ، وَعَلَى كُلٍّ مِنْهَا إمَّا أَنْ يَقُولَ هُوَ مُقِرٌّ بِهَا لَك، أَوْ هِيَ لَك، أَوْ هُوَ مُحِقٌّ فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ، أَوْ مُبْطِلٌ فِيهِ، أَوْ لَا أَدْرِي، أَوْ سَكَتَ بِأَنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ: صَالِحْنِي فَهَذِهِ سِتَّةٌ تُضْرَبُ فِي الثَّمَانِيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِنْهَا ثَمَانِيَةٌ صَحِيحَةٌ وَهِيَ مَا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ مَتْرُوكَةً لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَالَ وَهُوَ مُقِرٌّ لَك، أَوْ وَهِيَ لَك فِي أَحْوَالِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ.

الْأَرْبَعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ الْبَاقِيَةُ مِنْ ذَلِكَ بَاطِلَةٌ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَبَيَانُهَا أَيْ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ فِيمَا إذَا كَانَ عَنْ دَيْنٍ يُتْرَكُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ هَذَا الْبَيَانُ بِعَيْنِهِ وَالصَّحِيحُ مِنْهَا اثْنَانِ وَعِشْرُونَ صُورَةً؛ لِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إمَّا أَنْ يَقُولَ وَهُوَ مُقِرٌّ لَك، أَوْ وَهِيَ لَك، وَعَلَى كُلٍّ أَذِنَ لَهُ فِي الصُّلْحِ، أَوْ لَا فَهِيَ أَرْبَعَةٌ تُضْرَبُ فِي أَحْوَالِ الْمُصَالَحِ بِهِ الْأَرْبَعَةِ بِسِتَّةَ عَشَرَ وَإِمَّا أَنْ يَقُولَ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ وَهُوَ مُبْطِلٌ فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ: فَصَالِحْنِي عَنْهُ بِعَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ مِنْ مَالِي فَهُمَا صُورَتَانِ تُضَمَّانِ إلَى السِّتَّةَ عَشَرَ. فَإِنْ قَالَ: ذَلِكَ عِنْدَ الْإِذْنِ لَمْ يُشْتَرَطْ أَنْ يَقُولَ مِنْ مَالِي فَيَصْدُقُ بِأَرْبَعٍ هِيَ أَحْوَالُ الْمُصَالَحِ بِهِ تُضَمُّ إلَى الثَّمَانِيَةَ عَشْرَ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ كَذَا فِي الْجَمَلِ عَلَى الْمَنْهَجِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ: مِنْ مَالِي فِي صُورَةِ عَدَمِ الْإِذْنِ إلَّا إنْ قَالَ وَهُوَ مُبْطِلٌ دُونَ مَا لَوْ قَالَ: وَهُوَ لَك، أَوْ وَهُوَ مُقِرٌّ لَك وَهُوَ غَيْرُ مُتَّجِهٍ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الصُّلْحِ لَا يَسُوغُ لَهُ الصُّلْحُ إلَّا عَنْ مَالِ نَفْسِهِ وَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ قَضَاءِ الدَّيْنِ بِغَيْرِ إذْنٍ حَتَّى لَا يَتَوَقَّفَ عَلَى إقْرَارٍ، وَهَذَا مَا فِي ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ إلَّا أَنَّ فِي الصُّلْحِ عَنْ دَيْنٍ لِلْمُوَكِّلِ بِعَيْنٍ لِلْوَكِيلِ خِلَافًا مَنَعَهُ م ر وَأَجَازَهُ غَيْرُهُ.

وَالسِّتَّةُ وَالْعِشْرُونَ الْبَاقِيَةُ مِنْ ذَلِكَ بَاطِلَةٌ، وَعَلَى مَا فِي ح ل وم ر يَكُونُ الْبَاطِلُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَبَيَانُ الثِّنْتَيْ عَشْرَةَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ عَيْنًا يُتْرَكُ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنَّهُ إنْ صَالَحَ عَنْهَا لِنَفْسِهِ فَإِمَّا أَنْ يَقُولَ: وَهِيَ لَك، أَوْ وَهُوَ مُقِرٌّ لَك، أَوْ وَهُوَ مُبْطِلٌ فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ، وَعَلَى كُلٍّ فَالْمُصَالَحُ بِهِ عَيْنٌ لِلْأَجْنَبِيِّ، أَوْ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ فَهَذِهِ سِتَّةٌ صَحِيحَةٌ. وَفِي قَوْلِهِ: وَهُوَ مُبْطِلٌ يَكُونُ شِرَاءَ مَغْصُوبٍ إنْ قَدَرَ عَلَى انْتِزَاعِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا. فَإِنْ قَالَ: وَهُوَ مُحِقٌّ، أَوْ لَا أَعْلَمُ، أَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَى صَالِحْنِي بِكَذَا، وَالْمُصَالَحُ بِهِ مَا ذُكِرَ لَغَا الصُّلْحُ فَهَذِهِ سِتَّةٌ بَاطِلَةٌ. وَبَيَانُ الثِّنْتَيْ عَشْرَةَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ دَيْنًا يُتْرَكُ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَقُولَ: وَهُوَ مُقِرٌّ لَك، أَوْ وَهُوَ لَك، أَوْ وَهُوَ مُبْطِلٌ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ فِي حَالَتَيْ الْمُصَالَحِ بِهِ بِسِتَّةٍ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ مَا ذُكِرَ بِأَنْ قَالَ: وَهُوَ مُحِقٌّ فِي عَدَمِ إقْرَارِهِ، أَوْ لَا أَدْرِي، أَوْ سَكَتَ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ فِي حَالَتَيْ الْمُصَالَحِ بِهِ بِسِتَّةٍ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فِيهَا. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ يج وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِقَوْلِهِ وَكِّلْنِي فِي الصُّلْحِ عَنْهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ عَيْنًا، أَوْ دَيْنًا إنَّمَا هُوَ إذَا كَانَ الصُّلْحُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنَّ " وَهُوَ مُبْطِلٌ " لَا تَكُونُ فِي الْعَيْنِ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ إقْرَارِهِ بِمِلْكِ الْمُدَّعِي لِلْعَيْنِ، وَلَا تَعَرُّضَ فِي " وَهُوَ مُبْطِلٌ " لِكَوْنِهِ مُقِرًّا بَلْ هُوَ صَرِيحٌ فِي الْإِنْكَارِ بِخِلَافِ وَهِيَ لَك لِاحْتِمَالِهِ إقْرَارَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَجَازَ الصُّلْحُ حَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ. أَمَّا الصُّلْحُ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْعَيْنِ وَالصُّلْحُ فِي الدَّيْنِ مُطْلَقًا فَيَأْتِي فِيهِ ذَلِكَ تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: إنْ قَالَ: أُقِرُّ) هُوَ قَيْدٌ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْعَيْنِ فَقَطْ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>