وَيُعْتَبَرُ مَعْرِفَتُهُ كَمَا فِي الضَّمَانِ فِيهِمَا، وَالْمَكْفُولُ هُوَ (كُلُّ امْرِئٍ) مُعَيَّنٍ (حُضُورُهُ) إلَى الْحَاكِمِ (اُسْتُحِقَّا) عِنْدَ الِاسْتِعْدَاءِ لِحَقِّ آدَمِيٍّ كَالْمُدَّعِي زَوْجِيَّتَهَا، وَالْمَيِّتِ قَبْلَ دَفْنِهِ لِيَشْهَدَ عَلَى عَيْنِهِ بِخِلَافِ مَنْ لَا حَقَّ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ حَقٌّ لَيْسَ بِلَازِمٍ كَنُجُومِ الْكِتَابَةِ كَمَا سَيَأْتِيَانِ (وَبِاَلَّذِي بِدُونِهِ لَا يَبْقَى) أَيْ صَحَّ التَّكَفُّلُ بِالْبَدَنِ كَمَا مَرَّ وَبِمَا لَا يَبْقَى الشَّخْصُ بِدُونِهِ كَالرَّأْسِ، وَالرُّوحِ، وَالْقَلْبِ، وَالْكَبِدِ، وَالدِّمَاغِ، وَالْجُزْءِ الشَّائِعِ كَالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ ذَلِكَ إلَّا بِتَسْلِيمِ كُلِّ الْبَدَنِ فَكَانَ كَالتَّكَفُّلِ بِكُلِّهِ، بِخِلَافِ مَا يَبْقَى الشَّخْصُ بِدُونِهِ كَالْيَدِ، وَالرِّجْلِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي التَّنْبِيهِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَحَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ قَطْعٍ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَمْ يُصَحِّحْ فِيهَا كَأَصْلِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ شَيْئًا بَلْ حَكَى فِيهَا أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ: أَحَدُهُمَا هَذَا، وَالثَّانِي الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا، وَالرَّابِعُ إنْ كَانَ مِمَّا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ كَالرَّأْسِ، وَالرَّقَبَةِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا
(إلَّا) التَّكَفُّلَ بِبَدَنِ مَنْ اُسْتُحِقَّ حُضُورُهُ (بِحَقٍّ هُوَ لِلْقَيُّومِ) أَيْ لِلدَّائِمِ الْقَائِمِ بِتَدْبِيرِ الْخَلْقِ وَحِفْظِهِ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا يَصِحُّ لِبِنَاءِ حَقِّهِ تَعَالَى عَلَى الدَّرْءِ نَعَمْ تَصِحُّ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ لِأَجْلِهَا كَمَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا وَفِي مَعْنَاهُ الْكَفَّارَةُ (وَ) إلَّا التَّكَفُّلَ بِبَدَنِ (الْعَبْدِ لَوْ كُوتِبَ لِلنُّجُومِ) أَيْ لِأَجَلِهَا فَلَا تَصِحُّ لِعَدَمِ لُزُومِهَا أَمَّا التَّكَفُّلُ بِبَدَنِهِ لِغَيْرِ النُّجُومِ كَدَيْنِ مُعَامَلَةٍ فَصَحِيحٌ (كَكَافِلٍ) مِثَالٌ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ إلَى الْحَاكِمِ فَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِهِ كَالْأَصِيلِ (وَلَوْ تَلَتْهَا الْبَيِّنَهْ) أَيْ صَحَّتْ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مُسْتَحِقِّ الْحُضُورِ وَلَوْ أُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ بَعْدَهَا بِمَا ادَّعَى بِهِ عَلَى الْمَكْفُولِ إذَا أَنْكَرَ الْحَقَّ؛ لِأَنَّ الْحُضُورَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ الْتِزَامُ إحْضَارِهِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ الْبَيِّنَةُ؛ وَلِأَنَّ مُعْظَمَ الْكَفَالَاتِ يَقَعُ قَبْلَ ثُبُوتِ الْحَقِّ عِنْدَ الْحَاكِمِ
(، وَالْعَيْنِ) أَيْ وَصَحَّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ التَّكَفُّلُ بِالْعَيْنِ (إنْ نُوجِبْ) نَحْنُ عَلَى مَنْ هِيَ بِيَدِهِ (لِرَدٍّ مُؤَنَهْ) أَيْ مُؤَنِ رَدِّهَا بِأَنْ تَكُونَ يَدُهُ يَدَ ضَمَانٍ كَالْغَاصِبِ، وَالْمُسْتَعِيرِ كَالتَّكَفُّلِ بِالْبَدَنِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا الْمَالُ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا أَمَانَةً كَالْمُودَعِ، وَالْوَصِيِّ، وَالْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ التَّخْلِيَةُ لَا الرَّدُّ، فَمُرَادُهُ بِذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ مَضْمُونَةً وَعِبَارَةُ الْأَصْحَابِ: يَصِحُّ ضَمَانُ الْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ دُونَ غَيْرِهَا؛ وَمِنْ هُنَا قَالَ النَّشَائِيُّ: لَوْ تَرَكَ الْحَاوِي مُؤْنَةً فِي قَوْلِهِ: وَعَيْنٌ يَلْزَمُ مُؤْنَةُ رَدِّهَا حَصَلَ الْغَرَضُ فَكُلُّ مَا يَجِبُ رَدُّهُ تَجِبُ مُؤْنَتُهُ قَالَ: قَوْلُهُ: فِي التَّعْلِيقَةِ إنَّهُ احْتَرَزَ بِهَا عَمَّا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ وَلَا مُؤْنَةَ لِرَدِّهِ كَالدِّرْهَمِ فَإِنَّهُ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ لَا يُسَاعِدُهُ عَلَيْهِ الْمَعْنَى وَكَلَامُ أَهْلِ الْفَنِّ يَأْبَاهُ وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ قِيمَتُهَا لَوْ تَلِفَتْ فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهَا لِعَدَمِ ثُبُوتِهَا؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَغْرَمُ بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ كَمَا سَيَأْتِي، ثُمَّ مَحَلُّ صِحَّةِ كَفَالَةِ الْعَيْنِ إذَا أَذِنَ فِيهَا وَاضِعُ
ــ
[حاشية العبادي]
يَصِحُّ التَّكَفُّلُ بِبَدَنِهِ وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ تِلْكَ الْعَيْنِ
(قَوْلُهُ: مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ) ظَاهِرٌ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ مُتَعَلِّقَةً بِالْعَيْنِ (قَوْلُهُ: كَدَيْنِ مُعَامَلَةٍ) ظَاهِرُهُ صِحَّةُ التَّكَفُّلِ بِبَدَنِهِ لِدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ وَلَوْ لِلسَّيِّدِ وَيَشْمَلُ عَلَيْهِ أَنَّ شَرْطَ التَّكَفُّلِ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ مَالٌ كَوْنُ ذَلِكَ مِمَّا يَصِحُّ ضَمَانُهُ
وَدَيْنُ مُعَامَلَةِ الْمُكَاتَبِ سَيِّدَهُ لَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ (فَصْلٌ)
لَا يَصِحُّ ضَمَانُ غَيْرِ اللَّازِمِ كَنَحْوِ الْمُكَاتَبِ وَيَصِحُّ أَيْ الضَّمَانُ عَنْهُ بِغَيْرِهَا لَا لِلسَّيِّدِ اهـ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكْتَفِيَ بِكَوْنِ الْمَالِ يَصِحُّ ضَمَانُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَدَيْنُ مُعَامَلَةِ السَّيِّدِ كَذَلِكَ نَظَرًا؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْمُعَامَلَةِ يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّعَسُّفِ فَإِنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَلْتُرَاجَعْ الْمَسْأَلَةُ
(قَوْلُهُ: لَوْ تَلِفَتْ) أَيْ تَكَفَّلَ قَبْلَ التَّلَفِ بِقِيمَتِهَا عَلَى تَقْدِيرِ تَلَفِهَا (قَوْلُهُ: ثُبُوتِهَا)
ــ
[حاشية الشربيني]
وَجْهٌ فَرَاجِعْ
(قَوْلُهُ: عِنْدَ الِاسْتِعْدَاءِ) أَيْ اسْتَحَقَّ حُضُورَهُ وَلَوْ اسْتَعْدَى عَلَيْهِ بِدُونِ كَفَالَةٍ أَمَّا الْكَفَالَةُ فَتَصِحُّ وَلَوْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لِحَقِّ آدَمِيٍّ) وَلَوْ قِصَاصًا وَحَدَّ قَذْفٍ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. مِنْهَاجٌ (قَوْلُهُ: وَالْمَيِّتِ) أَيْ إنْ لَمْ يُنْقَلْ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ. اهـ. نَاشِرِيٌّ وق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ دَفْنِهِ) وَلَوْ بِإِدْلَائِهِ فِي الْقَبْرِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِيَشْهَدَ عَلَى عَيْنِهِ) بِأَنْ لَمْ يَعْرِفْ الشُّهُودُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: كَنُجُومٍ) مِثْلُهَا دَيْنُ السَّيِّدِ غَيْرُ النُّجُومِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَبِمَا لَا يَبْقَى الشَّخْصُ بِدُونِهِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمَكْفُولُ حَيًّا، أَمَّا الْمَيِّتُ فَلَا يَصِحُّ التَّكَفُّلُ بِجُزْئِهِ الَّذِي لَا يَبْقَى بِدُونِهِ لِإِمْكَانِ تَسْلِيمِهِ بِدُونِ تَسْلِيمِ الْجُمْلَةِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَحَاشِيَةُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ: كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ) نَقَلَ شَيْخُنَا عَنْ ع ش الصِّحَّةَ فِيمَا لَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ الْجُمْلَةَ. اهـ. شَيْخُنَا ذ بِهَامِشِ الْمُحَلَّيْ وَلَوْ قَالَ: كَفَلْت عَيْنَهُ صَحَّ إنْ أَرَادَ بِهَا النَّفْسَ، أَوْ أَطْلَقَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا التَّكَفُّلَ بِبَدَنِ الْعَبْدِ إلَخْ) مَعَ أَنَّ السَّيِّدَ يَسْتَحِقُّ إحْضَارَهُ لِلْحَاكِمِ إنْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ سم عَلَى تُحْفَةٍ وَبِهِ صِحَّةُ اسْتِثْنَائِهِ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ وَإِخْرَاجَهُ فِيمَا مَرَّ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ نَفْسِ النُّجُومِ إذَا لَمْ يَحْصُلْ امْتِنَاعٌ مِنْ الْأَدَاءِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: كَدَيْنِ مُعَامَلَةٍ) أَيْ لِغَيْرِ السَّيِّدِ أَمَّا لَهُ فَلَا تَصِحُّ وَإِنْ اسْتَحَقَّ حُضُورَهُ إلَى الْحَاكِمِ سم
(قَوْلُهُ: وَصَحَّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ التَّكَفُّلُ إلَخْ) أَيْ إذْنُ مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ، أَوْ قَدَرَ الْكَفِيلُ عَلَى انْتِزَاعِهَا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ مَضْمُونَةً) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِرَدِّهَا مُؤْنَةٌ اهـ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ: فِي التَّعْلِيقَةِ) أَيْ الطَّاوُسِيِّ (قَوْلُهُ: الْمَعْنَى) أَيْ الْعِلَّةُ فِي تَصْحِيحِ الْكَفَالَةِ (قَوْلُهُ: وَكَلَامُ أَهْلِ الْفَنِّ يَأْبَاهُ) وَلِذَا قَالَ: م ر وَيَصِحُّ التَّكَفُّلُ لِمَالِكِ عَيْنٍ وَلَوْ خَفِيفَةً لَا مُؤْنَةَ لِرَدِّهَا (قَوْلُهُ: