للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ ضَامِنٌ كَذَا حَمِيلٌ وَقَبِيلْ) وَصَبِيرٌ وَضَمِينٌ وَكَافِلٌ وَكُلُّهَا صَرَائِحُ وَيَصِحُّ ذَلِكَ بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ وَبِالْكِنَايَةِ كَالْخَطِّ وَكَقَوْلِهِ دَيْنُ فُلَانٍ إلَيَّ، أَوْ خَلِّ عَنْ فُلَانٍ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ عِنْدِي (قَوْلُهُ: أُحْضِرَ ذَا) الشَّخْصِ، أَوْ (أُؤَدِّي ذَا الْمَالِ لَا يُفْهِمُ غَيْرَ وَعْدِ) بِذَلِكَ، وَالْوَعْدُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ، نَعَمْ إنْ صَحِبَهُ قَرِينَةُ الْتِزَامٍ فَيَنْبَغِي كَمَا فِي الْمَطْلَبِ صِحَّتُهُ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى التَّعْلِيلِ بِأَنَّ ذَلِكَ وَعْدٌ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ

(وَشَرْطُ إبْرَاءِ الْأَصِيلِ) عَنْ الْحَقِّ فِي الضَّمَانِ، وَالْكَفَالَةِ (أَبْطَلَهْ) أَيْ كُلًّا مِنْهُمَا لِمُخَالَفَتِهِ مُقْتَضَاهُ (كَشَرْطِهِ) أَيْ كُلٍّ مِنْ الضَّامِنِ، وَالْكَفِيلِ (الْخِيَارَ) فِيهِمَا لَهُ، أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهُ يُبْطِلُهُمَا لِمُنَافَاتِهِ مَقْصُودَهُمَا وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ الْغَرَرِ.

وَلِهَذَا قِيلَ: الضَّمَانُ أَوَّلُهُ حَمَاقَةٌ وَأَوْسَطُهُ نَدَامَةٌ وَآخِرُهُ غَرَامَةٌ. أَمَّا شَرْطُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ فَلَيْسَ بِمُبْطِلٍ؛ لِأَنَّ الْخِيَرَةَ فِي الْإِبْرَاءِ، وَالطَّلَبِ إلَيْهِ أَبَدًا (وَ) كَشَرْطِهِ (التَّعْلِيقَ لَهُ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الضَّمَانِ، وَالْكَفَالَةِ نَحْوُ إذَا جَاءَ رَجَبٌ ضَمِنْت، أَوْ كَفَلْت (وَ) مِثْلُ (شَرْطِ تَأْقِيتٍ) لَهُ كَضَمِنْتُ، أَوْ كَفَلْت إلَى رَجَبٍ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُبْطِلُهُ كَالْبَيْعِ (كَفِي الْإِبْرَاءِ) فَإِنَّهُ يَبْطُلُ بِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ

(لَا) إنْ تَجُزْ الْكَفَالَةُ (بِشَرْطِ مَعْلُومِ حُضُورٍ أُجِّلَا) أَيْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَفِي الْأَصْلِ لَفْظُ لَك بَعْدَ ضَمِنْت فَحَذَفَهَا الْمُصَنِّفُ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ ذِكْرَهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الظَّاهِرُ اهـ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يَقْتَضِي أَنَّ الْكَلَامَ فِي ذِكْرِ لَك بَعْدَ ضَمِنْت، لَا فِي ذِكْرِهَا مُطْلَقًا حَتَّى لَا يَكْفِيَ ضَمِنْت مَا عَلَى زَيْدٍ بِإِسْقَاطِهَا بِخِلَافِ مَا اقْتَضَاهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي عَلَيْهِ عِنْدِي) بِخِلَافِ عَلَيَّ فَصَرِيحٌ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ صَحِبَهُ قَرِينَةٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الِاكْتِفَاءُ فِي صِحَّتِهِ بِالْقَرِينَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا لِيَكُونَ كِنَايَةً، وَالْكِنَايَةُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ النِّيَّةِ وَحِينَئِذٍ لَا حَاجَةَ إلَى الْقَرِينَةِ، نَعَمْ قَدْ يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى النِّيَّةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُرَادَ ابْنِ الرِّفْعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: فِي الضَّمَانِ، وَالْكَفَالَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِشَرْطِ (قَوْلُهُ: لَهُ، أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ) يَنْبَغِي أَوْ لِلْمَكْفُولِ وَقَدْ يَدْخُلُ فِي الْأَجْنَبِيِّ نَحْوُ قَوْلِهِ: إذَا جَاءَ رَجَبٌ ضَمِنْت إلَخْ. لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ شَرْطِ التَّعْلِيقِ بَلْ مِنْ نَفْسِ شَرْطِ التَّعْلِيقِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرِ قَوْلِ الشَّارِحِ كَشَرْطٍ، بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ وَيُمْكِنُ عَطْفُ التَّعْلِيقِ عَلَى شَرْطٍ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَشَرْطِهِ الْخِيَارَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: تَأْقِيتٍ لَهُ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الضَّمَانِ، وَالْكَفَالَةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

مَا لَك عَلَيْهِ، أَوْ بِالْإِشَارَةِ، وَالْمَكْفُولُ تَعْيِينُهُ بِاسْمِهِ، أَوْ بِالْإِشَارَةِ أَيْضًا فَرَاجِعْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَكُلُّهَا صَرَائِحُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكُلُّهَا صَرَائِحُ بِخِلَافِ دَيْنِ فُلَانٍ إلَيَّ وَنَحْوِهِ أَمَّا مَا لَا يُشْعِرُ بِالِالْتِزَامِ نَحْوُ: أُؤَدِّي الْمَالَ، أَوْ أُحْضِرُ الشَّخْصَ وَخَلَا عَنْ قَرِينَةٍ فَلَيْسَ بِضَمَانٍ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ دَيْنِ فُلَانٍ إلَيَّ وَنَحْوِهِ أَيْ فَهُوَ كِنَايَةٌ وَقَوْلُهُ: أَمَّا مَا لَا يُشْعِرُ إلَخْ أَيْ لَا صَرِيحًا، وَلَا كِنَايَةً؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْمُشْعِرَ شَامِلًا لَهُمَا فَقَوْلُهُ: وَخَلَا عَنْ قَرِينَةٍ، الْمُرَادُ بِهَا غَيْرُ النِّيَّةِ فَيَكُونُ هَذَا وَنَحْوُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً، هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ كَلَامُهُ وَأَمَّا حَمْلُ الْقَرِينَةِ فِيهِ عَلَى النِّيَّةِ كَمَا فِي م ر فَلَا يُنَاسِبُ سِيَاقَ كَلَامِهِ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى التَّقْيِيدِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ مَعَ الْقَرِينَةِ يَكُونُ كِنَايَةً وَهُوَ قَدْ جَعَلَهُ خَارِجًا مِنْ الْمُشْعِرِ الشَّامِلِ لِلصَّرِيحِ، وَالْكِنَايَةِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ جَرَى حَجَرٌ وَعَلَى الثَّانِي م ر وَيَلْزَمُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ هُنَا قِسْمٌ ثَالِثٌ لَا صَرِيحٌ وَلَا كِنَايَةٌ

، ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الْأَشْبُولِيِّ مَا نَصُّهُ: الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَإِنَّمَا فَصَّلُوهُ لِضَعْفِ الْإِشْعَارِ فِيهِ فَإِنْ وُجِدَتْ النِّيَّةُ انْعَقَدَتْ سَوَاءٌ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ كَأَنْ يَقُولَ الْمَضْمُونُ: أَنَا خَائِفٌ مِنْ الدَّائِنِ يَحْبِسُنِي مَثَلًا فَيَقُولُ الْآخَرُ أَنَا أُؤَدِّي الْمَالَ أَمْ لَمْ تُوجَدْ تَأَمَّلْ. وَقَالَ ح ل: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْقَرِينَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ زِيَادَةً عَلَى النِّيَّةِ لَا مُجَرَّدَ النِّيَّةِ كَمَا يَقُولُ شَيْخُنَا م ر؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ اسْتِوَاءُ مَا أَشْعَرَ بِالْتِزَامٍ وَغَيْرِهِ. وَلَوْ قَالَ عَامِّيٌّ: قَصَدْت بِهِ الْتِزَامَ الضَّمَانِ، أَوْ الْكَفَالَةَ صَحَّ. وَقَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: إلَخْ يَدُلُّ أَنَّ الِاحْتِيَاجَ لِلْقَرِينَةِ إنَّمَا هُوَ لِلْعِلْمِ بِالنِّيَّةِ لَا لِذَاتِهَا وَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ الْكِنَايَةِ، وَلَا حَاجَةَ فِيهِ لِلْقَرِينَةِ فَتَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ) لَا النَّاطِقِ وَلَوْ مُفْهِمَةً. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: كَالْخَطِّ) وَلَوْ مِنْ أَخْرَسَ اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ خَلِّ عَنْ فُلَانٍ وَاَلَّذِي إلَخْ) لَمْ يُقَيِّدُوا فِي هَذَا بِالْخِطَابِ فَيُحْتَمَلُ كِفَايَةُ الْمَوْصُولِ عَنْهُ فَلْيُنْظَرْ فِي نَظَائِرِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ خَلِّ عَنْ فُلَانٍ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ عِنْدِي) بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: عَلَيَّ فَصَرِيحٌ وَقَيَّدَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الصِّحَّةَ بِمَا إذَا أَرَادَ خَلِّ عَنْهُ الْآنَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ، أَوْ أَرَادَ خَلِّ عَنْهُ أَبَدًا وَنَازَعَهُ حَجَرٌ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ وَرَدَّهُ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ فَرَاجِعْهُمَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالْكَفَالَةُ) صُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ: تَكَفَّلْت بِإِحْضَارِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ مَنْ تَكَفَّلَ بِهِ قَبْلِي ع ش وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَوْ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْمَكْفُولِ وَهُوَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ (قَوْلُهُ: أَمَّا شَرْطُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ إلَخْ) هَلْ يَتَقَيَّدُ فِيهِ بِزَمَنٍ ق ل وَيُعْلَمُ مِنْ التَّعْلِيمِ عَدَمُ التَّقْيِيدِ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ شَيْئًا مُسْتَحَقًّا لَهُ شَرْطٌ أَوْ لَا اهـ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَبْطُلُ إلَخْ) قَالَ: ق ل عَلَى الْجَلَالِ إلَّا فِي نَحْوِ جَعَالَةٍ كَإِذَا رَدَدْت عَبْدِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ دَيْنِي فَإِذَا رَدَّهُ بَرِئَ وَنَحْوُ وَصِيَّةٍ كَأَبْرَأْتُك بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ إذَا مِتَّ فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ دَيْنِي

(قَوْلُهُ: أَجَلًا) لَعَلَّهُ تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>