الْمَرِيضِ لَزِمَ الدَّوْرُ؛ لِأَنَّ بَعْضَ مَا يَغْرَمُهُ وَرَثَتُهُ يَرْجِعُ إلَيْهِمْ مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ بِالْمُضَارَبَةِ فَتَزِيدُ تَرِكَةُ الْمَرِيضِ فَيَزِيدُ الْمَغْرُومُ فَيَزِيدُ الرَّاجِعُ.
وَطَرِيقُ اسْتِخْرَاجِهِ أَنْ يُقَالَ: الْمَأْخُوذُ شَيْءٌ، وَالرَّاجِعُ مِثْلُ نِصْفِهِ إذْ تَرِكَةُ الْأَصِيلِ نِصْفُ تَرِكَةِ الْمَرِيضِ فَالْبَاقِي تِسْعُونَ إلَّا نِصْفَ شَيْءٍ يَعْدِلُ مِثْلَيْ مَا فَاتَ بِالضَّمَانِ وَهُوَ نِصْفُ شَيْءٍ فَمِثْلَاهُ شَيْءٌ فَالْبَاقِي يَعْدِلُ شَيْئًا، فَإِذَا جَبَرْنَا وَقَابَلْنَا عَدَلَتْ تِسْعُونَ شَيْئًا وَنِصْفًا فَيَكُونُ الشَّيْءُ الْمَأْخُوذُ سِتِّينَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (فَيَأْخُذُ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ (الثُّلُثَيْنِ) أَيْ ثُلُثَيْ التِّسْعِينَ (مِنْ إرْثِ الْعَلِيلْ) أَيْ الْمَرِيضِ وَيَكُونَانِ دَيْنًا لِوَرَثَتِهِ عَلَى الْأَصِيلِ. وَقَدْ بَقِيَ لِلْمُسْتَحِقِّ ثَلَاثُونَ فَيَتَضَارَبُونَ بِمَا لَهُمْ فِي تَرِكَتِهِ بِسَهْمَيْنِ وَسَهْمٍ وَتَرِكَتُهُ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ تَأْخُذُ مِنْهَا الْوَرَثَةُ ثَلَاثِينَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَرَجَعَتْ وُرَّاثُهُ بِنِصْفِ ذَا) أَيْ الْمَأْخُوذِ مِنْهُمْ. وَيَأْخُذُ الْمُسْتَحِقُّ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَرُبْعِهِ مِنْ إرْثِ أَصْلٍ أَخَذَا) أَيْ وَأَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ رُبْعَ الْمَأْخُوذِ وَيَتَعَطَّلُ عَلَيْهِ قَدْرُهُ وَيَكُونُ الْحَاصِلُ لِلْوَرَثَةِ سِتِّينَ نِصْفُهَا بَقِيَ عِنْدَهُمْ وَنِصْفُهَا مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ وَذَلِكَ مِثْلَا مَا فَاتَ عَلَيْهِمْ وَيَقَعُ الْفَائِتُ تَبَرُّعًا إذْ لَمْ يَجِدُوا مَرْجِعًا (أَوْ) كَانَ (لِلْأَصِيلِ) بَدَلُ نِصْفِ الدَّيْنِ فِيمَا ذُكِرَ (ثُلْثَهُ) وَهُوَ ثَلَاثُونَ.
فَطَرِيقُهُ أَنْ يُقَالَ: الْمَأْخُوذُ شَيْءٌ، وَالرَّاجِعُ مِثْلُ ثُلُثِهِ إذْ تَرِكَةُ الْأَصِيلِ ثُلُثُ تَرِكَةِ الْمَرِيضِ فَالْبَاقِي تِسْعُونَ إلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ يَعْدِلُ مِثْلَيْ مَا فَاتَ بِالضَّمَانِ وَهُوَ ثُلُثَا شَيْءٍ فَمِثْلَاهُ شَيْءٌ وَثُلُثٌ فَالْبَاقِي يَعْدِلُ شَيْئًا وَثُلُثًا فَإِذَا جَبَرْنَا وَقَابَلْنَا عَدَلَتْ تِسْعُونَ شَيْئَيْنِ فَيَكُونُ الشَّيْءُ الْمَأْخُوذُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (يَأْخُذُ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ (مِنْ وَرَثَةِ الْكَفِيلِ) أَيْ الضَّمِينِ (نِصْفَ مَا ضَمِنْ) وَيَكُونُ دَيْنًا لِوَرَثَتِهِ عَلَى الْأَصِيلِ
وَيَبْقَى مِثْلُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ فَيَتَضَارَبُونَ بِمَالِهِمْ فِي تَرِكَتِهِ بِسَهْمٍ وَسَهْمٍ فَتُجْعَلُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَبَيْنَهُمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ، وَالْمُسْتَحِقِّ (إرْثُ الْأَصِيلِ نِصْفَهْ) أَنْتَ وَفِي نُسْخَةٍ نِصْفًا وَيَكُونُ الْحَاصِلُ لِلْوَرَثَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَمَعَهُمْ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَذَلِكَ مِثْلَا مَا فَاتَ عَلَيْهِمْ وَيَقَعُ الْفَائِتُ تَبَرُّعًا لِمَا مَرَّ وَإِنْ أَخَذَ أَوَّلًا فِي الصُّورَتَيْنِ تَرِكَةَ الْأَصِيلِ فَلَا دَوْرَ وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (أَوْ حَازَ كُلَّمَا الْأَصِيلُ خَلَّفَهْ) وَفِي نُسْخَةٍ خَلَّفَا وَهُوَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَفِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثُونَ (وَ) حَازَ مَعَ ذَلِكَ (ثُلُثَ مَا خَلَّفَهُ مَنْ يَكْفُلُ) أَيْ الْكَفِيلُ (أَيْ فِيهِمَا) أَيْ الصُّورَتَيْنِ (مَعًا) وَهُوَ ثَلَاثُونَ وَتَقَعُ تَبَرُّعًا لِمَا مَرَّ فَتَلَخَّصَ أَنَّ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي الْأَخْذِ طَرِيقَيْنِ (وَهَذِي) أَيْ الثَّانِي مِنْهُمَا (أَسْهَلُ) مِنْ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ فِيهِ وَلَا دَوْرَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ مَعَ أَنَّ الْمَأْخُوذَ بِهِمَا لَا يَخْتَلِفُ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ لُزُومِ
ــ
[حاشية العبادي]
(قَوْلُهُ: فَيَأْخُذُ الْمُسْتَحِقُّ الثُّلُثَيْنِ إلَخْ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِرْشَادِ وَأَصْلِهِ كَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ وَرَثَةِ الضَّامِنِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ وَيَرْجِعُونَ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَهُوَ تَرِكَةُ الْأَصِيلِ وَلَا أَنْ يَأْخُذَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ وَرَثَةِ الضَّامِنِ سِتِّينَ وَيَرْجِعُونَ بِثَلَاثِينَ وَهِيَ تَرِكَةُ الْأَصِيلِ وَلَا دَوْرَ، قَالَ: وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ لَعَلَّهُ مَفْرُوضٌ حَيْثُ أَرَادَ الْمَضْمُونُ لَهُ الِاقْتِصَارَ عَلَى أَخْذِ مَا دُونَ تَرِكَةِ الضَّامِنِ وَإِلَّا فَيُشْكِلُ عَلَيْهِ الْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ وَبَيْنَ مَا إذَا وَفَّتْ تَرِكَةُ الْأَصِيلِ بِالثُّلُثَيْنِ حَيْثُ صَرَّحُوا بِجَوَازِ أَخْذِ الْمَضْمُونِ لَهُ جَمِيعَ الدَّيْنِ مِنْ وَرَثَةِ الضَّامِنِ اهـ
[حاشية الشربيني]
نِصْفُهَا بَقِيَ عِنْدَهُمْ وَنِصْفُهَا مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ وَذَلِكَ مِثْلَا مَا فَاتَ عَلَيْهِمْ وَيَقَعُ الْفَائِتُ تَبَرُّعًا إنْ لَمْ يَجِدُوا مَرْجِعًا وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَمَا بَعْدَهَا دَوْرٌ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ بِطَرِيقِ اسْتِخْرَاجِهِ فِي الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ) أَيْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَوَّلًا مِنْ تَرِكَةِ الْمَرِيضِ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الِاسْتِخْرَاجِ الْآتِي لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ مِنْهَا بِالْفِعْلِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تَرِكَتِهِ مَالَهُ أَخَذَ بِحَيْثُ إنَّهُ إذَا رَجَعَ وَرَثَةُ الْمَرِيضِ عَلَى تَرِكَةِ الْأَصِيلِ لَا يَضِيعُ عَلَيْهِمْ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ إنْ لَمْ يَجِدُوا مُرَاجِعًا (قَوْلُهُ: مَا يَغْرَمُهُ وَرَثَتُهُ) وَهُوَ سِتُّونَ (قَوْلُهُ: بِالْمُضَارَبَةِ) أَيْ مَعَ صَاحِبِ الدَّيْنِ الْمَضْمُونِ (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُ اسْتِخْرَاجِهِ) أَيْ الْمَأْخُوذِ (قَوْلُهُ: أَنْ يُقَالَ: الْمَأْخُوذُ شَيْءٌ) هُوَ فِي الْوَاقِعِ سِتُّونَ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ الْآنَ.
(قَوْلُهُ: وَالرَّاجِعُ مِثْلُ نِصْفِهِ) هُوَ فِي الْوَاقِعِ ثَلَاثُونَ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ الْآنَ (قَوْلُهُ: أَنَّ تَرِكَةَ الْأَصِيلِ إلَخْ) وَلَيْسَ لِلضَّامِنِ إلَّا مَا وَجَدَهُ فِي تَرِكَةِ الْأَصِيلِ وَهُوَ نِصْفُ مَا غَرِمَ أَيًّا كَانَ إذْ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ غَرِمَ الْكُلَّ أَخَذَ كُلَّ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ وَهُوَ تَمَامُ النِّصْفِ فَإِنْ غَرِمَ أَقَلَّ مِنْهُ حِينَئِذٍ أَخَذَ نِصْفَ غُرْمِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ كُلَّهَا إنْ غَرِمَ الْكُلَّ (قَوْلُهُ: تَعْدِلُ مِثْلَيْ مَا فَاتَ) ؛ لِأَنَّ مَا يَضْمَنُهُ الْمَرِيضُ فِيمَا نَحْنُ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ (قَوْلُهُ: فَإِذَا جَبَرْنَا إلَخْ) الْجَبْرُ هُوَ زِيَادَةُ الْمُسْتَثْنَى عَلَى كُلٍّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ (قَوْلُهُ: وَقَابَلْنَا) الْمُرَادُ بِالْمُقَابَلَةِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي الْمُعَادَلَةُ لَا الِاصْطِلَاحِيَّةُ وَهِيَ إزَالَةُ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَمَا لَوْ قُلْنَا: عَشَرَةُ أَشْيَاءَ إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ تَعْدِلُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ فَإِذَا جَبَرْنَا صَارَتْ الْمَسْأَلَةُ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ، تَعْدِلُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَوَقَعَ الِاشْتِرَاكُ بَيْنَ الْجَانِبَيْنِ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ، فَالْمُقَابَلَةُ أَنْ يُطْرَحَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ فَتَصِيرُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ، تَعْدِلُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَالشَّيْءُ دِرْهَمَانِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute