للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَدْرَ وَعَلِمَا النِّسْبَةَ بِأَنْ وَضَعَ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَهُ بِكِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَالْآخَرُ مِثْلَهَا بِمُقَابِلِهَا صَحَّ جَزْمًا كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ (وَكُلٌّ مِنْهُمَا وَكِيلُ) لِلْآخَرِ لِمَا مَرَّ فَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَيَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَمَانَةٌ فَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا فَكَمَا يَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ عَلَى الْآخَرِ وَمَا يَدَّعِيه مِمَّا يَأْتِي وَنَفْيِ مَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ وَتَنْفَسِخُ بِجُنُونِ أَحَدِهِمَا، أَوْ إغْمَائِهِ، أَوْ مَوْتِهِ

(، وَالرِّبْحَ، وَالْخُسْرَ اعْتُبِرْ تَقْسِيمَهْ بِقَدْرِ مَالِ ذَا وَذَا) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ (بِالْقِيمَهْ) أَيْ بِاعْتِبَارِهَا لَا بِاعْتِبَارِ الْأَجْزَاءِ، تَسَاوَيَا فِي الْعَمَلِ أَوْ تَفَاوَتَا، فَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا رِطْلُ زَيْتٍ، أَوْ قَفِيزُ بُرٍّ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَلِلْآخَرِ مِثْلُهُ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَالرِّبْحُ، وَالْخُسْرَانُ بَيْنَهُمَا بِالْأَثْلَاثِ (وَمُفْسِدٌ شَرْطُ تَفَاوُتٍ) أَيْ وَيُفْسِدُ الشَّرِكَةَ شَرْطُ التَّفَاوُتِ فِي الرِّبْحِ، أَوْ الْخُسْرَانِ عَلَى خِلَافِ نِسْبَةِ أَحَدِ الْمَالَيْنِ إلَى الْآخَرِ لِمُخَالَفَتِهِ وَضْعَ الشَّرِكَةِ، وَالتَّصَرُّفُ صَحِيحٌ لِلْإِذْنِ وَيُقَسَّمُ الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ مَالَيْهِمَا (وَكُلْ) مِنْهُمَا (لَهُ عَلَى الْآخَرِ أَجْرُ) مِثْلِ (مَا عَمِلْ لَهُ) فِي مَالِهِ فَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْمَالِ، وَالْعَمَلِ تَقَاصَّا وَإِنْ تَفَاوَتَا فِي الْعَمَلِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْمَالِ فَكَانَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ وَعَمَلُ الْآخَرِ يُسَاوِي مِائَةً فَكُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفُ عَمَلِهِ لِنَفْسِهِ وَنِصْفُ عَمَلِهِ لِلْآخَرِ، فَإِنْ كَانَ عَمَلُ الْمَشْرُوطِ لَهُ الزِّيَادَةُ أَكْثَرَ فَنِصْفُ عَمَلِهِ مِائَةٌ وَنِصْفُ عَمَلِ الْآخَرِ خَمْسُونَ، فَيَبْقَى لَهُ بَعْدَ التَّقَاصِّ خَمْسُونَ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ عَمَلُ الْآخَرِ أَكْثَرَ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ لِتَبَرُّعِهِ بِعَمَلِهِ، وَكَذَا لَوْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِأَصْلِ التَّصَرُّفِ لَا يَرْجِعُ بِنِصْفِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَدْ يَمْنَعُ عِلْمَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَدَمَ التَّمْيِيزِ عِنْدَ الْعَقْدِ صَادِقٌ عَلَى خَلْطِ نَحْوِ الزَّيْتِ بِالشَّيْرَجِ حِينَئِذٍ مَعَ عَدَمِ التَّسَاوِي عِنْدَ الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا بِغَبَنٍ فَاحِشٍ) لَوْ بَاعَ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ فَسَدَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَفِي نَصِيبِهِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَعَلَى الْأَصَحِّ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ فِي الْمَبِيعِ وَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّرِيكِ وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَبْقَى الْمَبِيعُ عَلَى مِلْكِهِمَا وَالشَّرِكَةُ بِحَالِهَا وَإِنْ اشْتَرَى بِغَبَنٍ فَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَقَعْ لِلشَّرِيكِ وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ وَإِنْ اشْتَرَى بِغَبَنِ مَالِ الشَّرِكَةِ فَكَمَا لَوْ بَاعَ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْقِرَاضِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ الْبَيْعُ بِالْعَرَضِ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إذَا رَاجَ وَفِي بَابِ الْوَكَالَةِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِشَرِيكِ التِّجَارَةِ شِرَاءُ الْمَعِيبِ (قَوْلُهُ: الرَّدِّ عَلَى الْآخَرِ) لِنَصِيبِ الْآخَرِ لَا لِنَصِيبِهِ هُوَ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: تَسَاوَيَا فِي الْعَمَلِ إلَخْ) كَذَا الْحُكْمُ لَوْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِالْعَمَلِ كَمَا قَدْ تَشْمَلُهُ الْعِبَارَةُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ لَا يُقَابَلَ بِالْأَجْرِ بِخِلَافِ الْفَاسِدَةِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا بُرُلُّسِيٌّ، وَقَوْلُهُ: تَشْمَلُهُ الْعِبَارَةُ بِأَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ: أَوْ تَفَاوَتَا عَلَى مَا يَشْمَلُ التَّفَاوُتَ بِعَمَلِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ إلَخْ قَدْ يَرِدُ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الرِّبْحَ، وَالْخُسْرَ فِي الْفَاسِدَةِ أَيْضًا عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ مَعَ أَنَّ الْعَمَلَ فِيهِمَا مُقَابَلٌ بِالْأَجْرِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا تَزِيدُ وُجُوبَ الْأُجْرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: بِالْأَثْلَاثِ) مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ الْمِثْلِيَّ يُرَاعَى قِيمَتُهُ هُنَا دُونَ أَجْزَائِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: إلَى الْآخَرِ) هَلَّا قَالَ: إلَى الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ إلَخْ) لَوْ عَبَّرَ بِالْفَاءِ لَكَانَ أَوْلَى مَعَ اسْتِقَامَةِ الْوَزْنِ أَيْضًا بِرّ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا إلَخْ) فَالْفَسَادُ عِنْدَ

ــ

[حاشية الشربيني]

الشَّرِكَةِ، أَوْ تَنْفَسِخُ مِنْ حِينِ التَّعَذُّرِ وَافَقَ زي عَلَى الثَّانِي (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَصَرَّفُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ عَرَفَ دُونَ عُمُومِهِ، أَوْ ادَّعَاهُ بِلَا سَبَبٍ، أَوْ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ عُرِفَ هُوَ وَعُمُومُهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: فِي دَعْوَى الرَّدِّ) أَيْ وَلَمْ يَدَّعِ قِسْمَةً فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِي رَدِّ نَصِيبِ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَإِنَّمَا لَمْ تَقْبَلْهُ فِي الْقِسْمَةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ شَرِيكِهِ بِالْمَالِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْقِسْمَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ

(قَوْلُهُ: بِقَدْرِ مَالِ ذَا، وَذَا) أَيْ؛ لِأَنَّ مُلَاحَظَةَ الْعَمَلِ فِي مِقْدَرِ الرِّبْحِ تُلْحِقُ الشَّرِيكَ بِعَامِلِ الْقِرَاضِ اهـ ع وسم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: لِمُخَالَفَتِهِ وَضْعَ الشَّرِكَةِ) ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ ثَمَرَةُ الْمَالَيْنِ، وَالْخُسْرُ مِنْهُمَا. اهـ. حَجَرٌ.

(قَوْلُهُ: وَالتَّصَرُّفُ صَحِيحٌ) ، وَالْمَالُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ سم (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ لَهُ عَلَى الْآخَرِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ، وَلَا يُنَافِيه مَا ذَكَرُوهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَكَ مَالِكُ الْأَرْضِ، وَالْبَذْرِ إلَخْ مَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي آخِرًا مِنْ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَّا إذَا حَصَلَ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ هُنَا الْعَمَلُ وَقَدْ وُجِدَ فَاسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ مُطْلَقًا.

وَالزَّرْعُ الْمُعَامَلُ عَلَيْهِ جُعِلَ لَهُ مِنْهُ جُزْءُ شَرِكَةٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إلَّا إذَا ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ قَلَّ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْءٌ كَأَنْ كَانَ الْعَمَلُ لَمْ يُوجَدْ اهـ بَعْضُ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَكُلٌّ لَهُ عَلَى الْآخَرِ إلَخْ) سَوَاءٌ عَلِمَا بِالْفَسَادِ، أَوْ لَا، نَعَمْ إنْ قَصَدَ أَحَدُهُمَا التَّبَرُّعَ فَلَا شَيْءَ لَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ عَمَلُ الْآخَرِ أَكْثَرَ) أَيْ مَنْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ الزِّيَادَةُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ اخْتَصَّ إلَخْ) أَيْ، وَكَانَ الْمَشْرُوطُ لَهُ الزِّيَادَةُ غَيْرَهُ كَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>