للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِهِ الشَّيْخَانِ وَجَزَمَا بِعَدَمِ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيهِ نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ جَزْمِ الْجُمْهُورِ،، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الْمُتَوَلِّي فِيهِ أَوْجُهًا ثَالِثُهَا إنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِقَطْعِيٍّ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا فَإِنَّهُ يَمِينٌ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ.

وَالتَّدْبِيرُ كَالتَّعْلِيقِ فِيمَا ذُكِرَ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: قَالَ: الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَعَلَى الْمَنْعِ هَلْ يَصِيرُ بِتَوْكِيلِهِ مُعَلَّقًا وَمُدَبَّرًا وَجْهَانِ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمْ بِتَعْلِيقِ الْعِتْقِ، وَالطَّلَاقِ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِتَعْلِيقِ غَيْرِهِمَا كَتَعْلِيقِ الْوِصَايَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ قَيَّدُوا بِذَلِكَ نَظَرًا لِلْغَالِبِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهُ

(يُعْلَمُ) أَيْ الْوَكَالَةُ إنَّمَا تَصِحُّ فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ حَيْثُ يُعْلَمُ (مِنْ وَجْهٍ يُقِلُّ الْغَرَرَا) وَأَوْضَحَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (لَمْ أَعْنِ) عِلْمَهُ (مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ) ؛ لِأَنَّ تَجْوِيزَ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ يَقْتَضِي الْمُسَامَحَةَ فِيهِ فَيَكْفِي أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مِنْ وَجْهٍ يَقِلُّ مَعَهُ الْغَرَرُ لِلْوَكِيلِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَثُرَ فَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ اشْتَرِ لِي عَبْدًا، أَوْ حَيَوَانًا، أَوْ بِعْ بَعْضَ مَالِي، أَوْ سَهْمًا مِنْهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا لَا ضَرُورَةَ إلَى احْتِمَالِهِ وَمَثَّلَ لِمَا يَقِلُّ مَعَهُ الْغَرَرُ بِقَوْلِهِ (كَشِرَا عَبْدٍ إذَا نَوْعًا) كَتُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ (وَصِنْفًا) كَخَطَّائِيٍّ وَقُفْجَاقِيٍّ (عَيَّنَا) أَيْ إذَا عَيَّنَ نَوْعَهُ وَصِنْفَهُ كَتُرْكِيٍّ خَطَّائِيٍّ (أَوْ نَوْعَهُ وَثَمَنًا) لَهُ كَتُرْكِيٍّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ تَقْلِيلًا لِلْغَرَرِ فَإِنَّ الْأَغْرَاضَ مُخْتَلِفَةٌ وَإِنَّمَا يَجِبُ ذِكْرُ الصِّنْفِ، أَوْ الثَّمَنِ إذَا اخْتَلَفَتْ الْأَصْنَافُ عَلَى أَنَّ الِاكْتِفَاءَ بِذِكْرِ الثَّمَنِ عَنْ الصِّنْفِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ.

أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (كَذَا هُنَا) أَيْ فِي الْحَاوِي تَبَعًا لِلْوَجِيزِ،

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِهِ عَنْهُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِاخْتِلَافِ الصِّنْفِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الثَّمَنِ لَكِنْ هَلْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ، أَوْ لَا؟ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: نَعَمْ لِكَثْرَةِ التَّفَاوُتِ وَأَصَحُّهُمَا: لَا إذْ تَعَلُّقُ الْغَرَضِ بِعَبْدٍ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ نَفِيسًا، أَوْ خَسِيسًا غَيْرُ بَعِيدٍ، هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ فِيهِ ذِكْرُ نَوْعٍ وَلَا غَيْرِهِ بَلْ يَكْفِي: اشْتَرِ مَا شِئْت مِنْ الْعُرُوضِ، أَوْ مَا فِيهِ حَظٌّ كَالْقِرَاضِ كَذَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ، لَكِنْ نَقَلَهُ شَارِحُ التَّعْجِيزِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ، ثُمَّ قَالَ: وَأَنْكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ: إنَّهُ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ كَمَا قَالَ: فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي تَتِمَّتِهِ وَقَالَ إنَّ مَذْهَبَنَا بُطْلَانُهُ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ الْخَاصَّةَ كَقَوْلِهِ: اشْتَرِ عَبْدًا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا مَا يَنْفِي الْجَهَالَةَ فَكَيْفَ بِالْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ؟ لَكِنَّهُ فِي ذَلِكَ جَارٍ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ فِي الْقِرَاضِ مِنْ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالْإِطْلَاقِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي كَلَامِهِ هُنَا مَا يُفْهِمُ مُوَافَقَةَ غَيْرِهِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِهِ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ

(وَقَدْرُ مُبْرَإٍ) أَيْ وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي الْإِبْرَاءِ حَيْثُ يُعْلَمُ قَدْرُ الْمُبْرَإِ مِنْهُ

ــ

[حاشية العبادي]

اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) أَوْجَهُهُمَا لَا م ر (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ قَيَّدُوا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ الظَّاهِرُ

(قَوْلُهُ: وَأَوْضَحَهُ مِنْ إلَخْ) إنَّمَا قَالَ: أَوْضَحَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا مَفْهُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: فِيهِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ قَوْلُهُ: عُلِمَ أَيْ يَقْتَضِي الْمُسَامَحَةَ فِي عِلْمِهِ وَعَدَمَ التَّضْيِيقِ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ بِجَمِيعِ الْوُجُوهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَهُ قَوْلُهُ: تَجْوِيزُ الْوَكَالَةِ، أَيْ يَقْتَضِي الْمُسَامَحَةَ فِي التَّجْوِيزِ وَعَدَمَ تَخْصِيصِهِ بِالْمَعْلُومِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَهُ: قَابِلُ النِّيَابَةِ (قَوْلُهُ: كَشِرَاءِ عَبْدٍ) عَبَّرَ الرَّوْضُ بِالرَّقِيقِ وَبَيَّنَ اشْتِرَاطَ ذِكْرِ الذُّكُورَةِ، وَالْأُنُوثَةِ (قَوْلُهُ: ذِكْرُهُ) أَيْ الثَّمَنَ وَأَصَحُّهُمَا: لَا، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ ذِكْرَ الثَّمَنِ لَا يُشْتَرَطُ، وَأَمَّا بَيَانُ الصِّنْفِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَصْنَافُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ لَمْ يَجِبْ التَّعَرُّضُ لَهُ (قَوْلُهُ: وَالْمُتَوَلِّي) وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: حَيْثُ يُعْلَمُ قَدْرُ الْمُبَرَّإِ مِنْهُ) ، أَيْ عِنْدَ التَّوْكِيلِ فَلَا يَكْفِي عِلْمُ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِبْرَاءِ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ عِنْدَ التَّوْكِيلِ أَخْذًا مِنْ اشْتِرَاطِ تَمَكُّنِ الْمُوَكِّلِ مِنْ مُبَاشَرَةِ مَا وَكَّلَ فِيهِ فِي صِحَّةِ تَوْكِيلِهِ وَإِذَا جَهِلَ قَدْرَ الْمُبْرَأِ مِنْهُ لَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ مِنْهُ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ غَيْرَهُ فِيهِ بَلْ مَا ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ صَرِيحُ هَذَا السِّيَاقِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ مَا ذُكِرَ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ) فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ سم.

(قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا لَا شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: أَوْ بِعْ بَعْضَ مَالِي) أَيْ لِجَهَالَتِهِ مِنْ الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ: بِعْ مَا شِئْت مِنْ مَالِي كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ: قَالَ فِي التَّهْذِيبِ: وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْكُلَّ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ وَكَّلَهُ لِيَهَبَ مِنْ مَالِهِ مَا يَرَى قَالَ فِي الْحَاوِي: لَا يَصِحُّ وَقِيَاسُ مَا سَبَقَ أَنَّهُ يَصِحُّ (قَوْلُهُ: إذَا نَوْعًا) وَكَذَا الصِّفَةُ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْغَرَضُ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَأَصَحُّهَا لَا) وَيَنْزِلُ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ وَكَذَا لَوْ قَالَ: اشْتَرِهِ بِمَا شِئْت، أَوْ بِمَا شِئْت مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ أَكْثَرَ نَقَلَهُ سم عَنْ شَيْخِهِ عَنْ السُّبْكِيّ وَتَوَقَّفَ فِي الْأَخِيرِ وَمِثْلُهُ حَجَرٌ حَيْثُ قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ فَسَيَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ فِي: بِعْ بِمَا شِئْت جَوَازُهُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ. قَالَ سم فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ: نَعَمْ هُوَ ظَاهِرٌ إنْ أَمْكَنَ الشِّرَاءُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: وَأَصَحُّهُمَا لَا) نَعَمْ يُرَاعَى حَالُ الْمُوَكِّلِ وَمَا يَلِيقُ بِهِ تُحْفَةٌ وَشَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بَلْ يَكْفِي اشْتَرِ مَا شِئْت) لَكِنْ لَوْ غَلَبَ فِي مَحَلِّ التِّجَارَةِ الَّتِي يُرِيدُهَا الْمُوَكِّلُ الرِّبْحُ فِي شَيْءٍ دُونَ غَيْرِهِ تَعَيَّنَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْأَحَظَّ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّصَرُّفُ بِهِ وَلَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِ الْمُوَكِّلِ لَهُ اكْتِفَاءً بِهَذَا الْإِلْزَامِ الشَّرْعِيِّ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ.

(قَوْلُهُ: عَمَّا يُسَمَّى إلَخْ) أَيْ عَنْ أَقَلِّ شَيْءٍ لَهُ قِيمَةٌ، كَذَا فِي ع ش وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَوَقُّفُ سم بِقَوْلِهِ: مَا ضَابِطُ أَقَلِّ شَيْءٍ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: حَيْثُ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>