للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا يَمْلِكُ الْعَزْلَ عَنْ الْوَكَالَةِ الَّتِي لَمْ تَصْدُرْ مِنْهُ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: إنْ مَلَكْت فُلَانَةَ أَوْ تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ حُرَّةٌ أَوْ طَالِقٌ وَهُوَ بَاطِلٌ وَأُجِيبُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْوَكَالَةَ، وَإِنْ فَسَدَتْ بِالتَّعْلِيقِ عَلَى الصَّحِيحِ فَالتَّصَرُّفُ نَافِذٌ لِلْإِذْنِ فَاحْتِيجَ إلَى ذَلِكَ لِيَبْطُلَ الْإِذْنُ وَقَدْ يُرَدُّ بِأَنَّ اللَّفْظَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ لَا الْفَاسِدَ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْعَزْلَ الدَّائِرَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا يَثْبُتُ فِيهِ التَّصَرُّفُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الدَّائِرَةِ السَّابِقِ عَلَى لَفْظِ الْعَزْلِ لَا فِيمَا يَثْبُتُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ إذْ لَا يَصِحُّ إبْطَالُ الْعُقُودِ قَبْلَ عَقْدِهَا وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ:

(قُلْت وَقَالَ شَيْخِي) بِفَتْحِ الْبَاءِ الْبَارِزِيُّ (الْعَزْلُ إذَا

ــ

[حاشية العبادي]

بِغَيْرِ كُلَّمَا، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى إدَارَةِ الْعَزْلِ حِينَئِذٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قَالَ: وَكَّلْتُك وَمَتَى عَزَلْتُك فَأَنْت وَكِيلِي، ثُمَّ قَالَ: مَتَى صِرْت وَكِيلِي فَأَنْت مَعْزُولٌ فَالْعَزْلُ عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ بِقَوْلِهِ مَتَى عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي يَجْرِي فِيهِ هَذَا الْإِشْكَالُ كَمَا لَا يَخْفَى، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ صَرَّحَ بِجَرَيَانِهِ فِيهِ فَإِنَّهُ لِمَا قَالَ الرَّوْضُ.

(فَرْعٌ) قَالَ وَكَّلْتُك وَمَتَى عَزَلْتُك فَأَنْت وَكِيلِي صَحَّتْ فِي الْحَالِ فَلَوْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ إلَّا أَنَّهُ إذَا تَصَرَّفَ نَفَذَ لِلْإِذْنِ لَا إنْ كَرَّرَ عَزْلَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْ إدَارَةٌ كَالْوَكَالَةِ كَأَنْ قَالَ مَتَى أَوْ إذَا أَوْ مَهْمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْت مَعْزُولٌ أَوْ فَقَدْ عَزَلْتُك فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ. اهـ. فَظَهَرَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَاسْتَشْكَلَتْ إدَارَةُ الْعَزْلِ عَلَى إطْلَاقِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

(قَوْلُهُ: فَاحْتِيجَ إلَى ذَلِكَ) أَيْ إدَارَةِ الْعَزْلِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُرَدُّ بِأَنَّ اللَّفْظَ إلَخْ) أَقُولُ وَأَيْضًا مَنْ يَمْنَعُ تَعْلِيقَ الْوَكَالَةِ يَمْنَعُ تَعْلِيقَ الْعَزْلِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ فَاتُّجِهَ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّ إدَارَةَ الْعَزْلِ إنَّمَا تُقَيَّدُ عَلَى الْوَجْهِ الضَّعِيفِ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُصَحِّحُ تَعْلِيقَ الْوَكَالَةِ يُصَحِّحُ تَعْلِيقَ الْعَزْلِ فَاعْتِرَاضُ الْإِسْنَوِيِّ عَلَيْهِ فِي تَفْرِيعِ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الضَّعِيفِ مَرْدُودٌ نَعَمْ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ طَرِيقُهُ فِي إدَارَةِ الْعَزْلِ بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ أَنْ يَقُولَ كُلَّمَا صِرْت مَأْذُونًا لَك مِنْ قِبَلِي فَأَنْت مَعْزُولٌ. اهـ. وَغَرَضُهُ بِهَذَا التَّخَلُّصُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَقَدْ يُرَدُّ. . إلَخْ لَكِنْ بِطُرُقِهِ مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ تَعْلِيقَ الْعَزْلِ لَا يَصِحُّ إلَّا إنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ، ثُمَّ بِالنَّظَرِ إلَى مَا قُلْنَاهُ يُتَصَوَّرُ لَنَا إدَارَةُ تَوْكِيلٍ لَا يُمْكِنُ قَطْعُهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَوْلُهُ: وَأَيْضًا. . إلَخْ وَمَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ: لَكِنْ يَطْرُقُهُ إلَخْ يَنْدَفِعُ بِأَنَّ الْعَزْلَ الْمُعَلَّقَ، وَإِنْ فَسَدَ خُصُوصُهُ يَثْبُتُ عُمُومُ الْمَنْعِ وَهُوَ كَافٍ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحُكْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَوْلُ الْجَوْجَرِيِّ طَرِيقُهُ. . إلَخْ جَوَابُهُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْعِبَارَةِ الَّتِي ذَكَرُوهَا فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ صِرْت وَكِيلِي صِرْت مَأْذُونًا حَتَّى لَوْ أَرَادَ صِرْت وَكِيلًا وَكَالَةً صَحِيحَةً لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الْعَزْلُ الْمُدَارُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ الصِّفَةِ هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ هَذَا الرَّدِّ أَيْ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَقَدْ يُرَدُّ إلَخْ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْوَكَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي إدَارَةِ الْعَزْلِ الْإِذْنُ وَلَوْ بِالْعُمُومِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ قَصَدَ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْعَزْلَ إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ بَحَثَ فِيهِ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّهُ إذَا سَبَقَتْ إدَارَةُ التَّوْكِيلِ عَلَى الْعَزْلِ عَلَى إدَارَةِ الْعَزْلِ عَلَى التَّوْكِيلِ فَالْوَكَالَةُ الَّتِي يَرِدُ عَلَيْهَا الْعَزْلُ الْمُدَارُ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً وَقْتَ إدَارَةِ الْعَزْلِ وَالْمَوْجُودُ إنَّمَا هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يُحَصِّلُهَا عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِهَا وَهُوَ الْعَزْلُ وَقَبْلَ الْعَزْلِ لَمْ تُوجَدْ الْوَكَالَةُ الَّتِي يَرِدُ عَلَيْهَا الْعَزْلُ الدَّائِرُ فَإِنْ قِيلَ تُوَسَّعُ وَأُقِيمَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى وُجُودِهَا مَقَامَ وُجُودِهَا قُلْت هَذَا اعْتِرَافٌ بِالْإِشْكَالِ وَخُرُوجٌ عَنْ الْقَاعِدَةِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ ضَمَانُ الدَّرْكِ فَإِنَّهُ ضَمَانُ الشَّيْءِ قَبْلَ وُجُوبِهِ وَلَكِنْ اكْتَفَوْا فِي ذَلِكَ بِوُجُودِ سَبَبِهِ لِمَكَانِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: اللَّفْظَ) أَيْ لَفْظَ الْوَكَالَةِ الْوَاقِعَ فِي إدَارَةِ الْعَزْلِ بِقَوْلِهِ عُدْت وَكِيلِي. (قَوْلُهُ: الْعَزْلَ الدَّائِرَ) فِي كُلَّمَا صِرْت وَكِيلِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ. (قَوْلُهُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الدَّائِرَةِ) أَيْ وَهِيَ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى الْعَزْلِ فِي قَوْلِهِ: وَكَّلْتُك وَكُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي. (قَوْلُهُ السَّابِقِ) صِفَةٌ لِلَفْظِ الْوَكَالَةِ. (قَوْلُهُ: لَا فِيمَا يَثْبُتُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ) لَا يُقَالُ: هُوَ لَفْظُ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا الْعَزْلُ فِي قَوْلِهِ: فِي إدَارَةِ الْعَزْلِ كُلَّمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ مَثَلًا فَالْمُرَادُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ قَوْلُهُ: عُدْت وَكِيلِي وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ قَوْلِهِ مَثَلًا عَزَلْتُك الْوَاقِعِ بَعْدَ قَوْلِهِ كُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي لِأَنَّا نَقُولُ: قَوْلُهُ عُدْت وَكِيلِي لَيْسَ لَفْظَ وَكَالَةٍ لِأَنَّهُ لَا يُثْبِتُ الْوَكَالَةَ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ بِإِدَارَةِ التَّوْكِيلِ السَّابِقِ عَلَى أَنَّا لَا نُسَلِّمُ الِاحْتِيَاجَ إلَى قَوْلِهِ: عَزَلْتُك بَعْدَ قَوْلِهِ: كُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَعَنْ الثَّانِي) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ مَا نَصُّهُ فَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ قَبْلَ ذَلِكَ إدَارَةُ التَّوْكِيلِ فَإِدَارَةُ الْعَزْلِ إنَّمَا هِيَ عَنْ تَوْكِيلٍ بِلَفْظٍ مُقَدَّمٍ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْبِقْ لَفْظُ إدَارَةِ الْعَزْلِ عَلَى لَفْظِ الْوَكَالَةِ مُطْلَقًا حَتَّى يَلْزَمَ عَلَيْهِ تَبْطِيلُ الْعُقُودِ قَبْلَ عَقْدِهَا وَإِنَّمَا كَانَ يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ قَالَ: إذَا وَكَّلْتُك فَأَنْت مَعْزُولٌ، ثُمَّ قَالَ: لَهُ وَكَّلْتُك، وَأَمَّا هُنَا فَالتَّوْكِيلُ بِلَفْظٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى لَفْظِ الْعَزْلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي فَوَائِدَ مِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِلَفْظِ الْعَزْلِ فِي قَوْلِهِمْ فِي الْجَوَابِ السَّابِقِ عَلَى لَفْظِ الْعَزْلِ هُوَ لَفْظُ الْعَزْلِ الْوَاقِعُ فِي إدَارَةِ الْعَزْلِ، أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ: فَإِدَارَةُ الْعَزْلِ. . إلَخْ وَمِنْهَا أَنَّ قَوْلَهُمْ فِيهِ أَيْضًا لَا فِيمَا يَثْبُتُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ لَيْسَ الْمُرَادَ مِنْهُ أَنَّ هُنَاكَ لَفْظَ وَكَالَةٍ تَأَخَّرَ عَنْ لَفْظِ عَزْلٍ لَكِنْ لَمْ يَرِدْ بَلْ الْمُرَادُ مِنْهُ نَفْيُ أَنَّ هُنَاكَ ذَلِكَ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ: فِي سِيَاقِ شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْجَوَابِ لَا لَفْظَ وَكَالَةٍ لِعَزْلِهِ تَلَا وَإِنَّمَا كَانَ يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ قَالَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ.

(قَوْلُهُ: قُلْت وَقَالَ شَيْخِي. . إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ يُغْنِي عَنْ هَذَا أَنَّ كُلَّ إذْنٍ عَادَ بِمُقْتَضَى إدَارَةِ التَّوْكِيلِ السَّابِقَةِ يَعْقُبُهُ مَنْعٌ ثَابِتٌ بِإِدَارَةِ الْعَزْلِ فَيَكُونُ بُطْلَانُ كُلِّ إذْنٍ عَادَ بِمَنْعٍ يَعْقُبُهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى الِاعْتِذَارِ بِأَنَّ الْإِذْنَ الْعَائِدَ إنَّمَا بَطَلَ بِعَزْلٍ سَابِقٍ نَظَرًا إلَى تَرَتُّبِ ذَلِكَ الْإِذْنِ الْعَائِدِ عَلَى تَوْكِيلٍ سَابِقٍ

ــ

[حاشية الشربيني]

حَوَاشِي الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَعَنْ الثَّانِي. . إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَحَجَرَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّعْلِيقِ قَبْلَ الْمِلْكِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ لِأَنَّهُ مِلْكُ أَصْلِ التَّعْلِيقَيْنِ (قَوْلُهُ: عَلَى لَفْظِ الْعَزْلِ) أَيْ الْوَاقِعِ فِي إدَارَةِ الْعَزْلِ. (قَوْلُهُ: لَا فِيمَا يَثْبُتُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ) أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَأَخَّرْ عَنْهُ لَفْظُ وَكَالَةٍ حَتَّى يَثْبُتَ بِهِ شَيْءٌ وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فِي تَحْرِيرِ الْجَوَابِ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ

<<  <  ج: ص:  >  >>