للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَدَارَهُ فَإِنَّمَا تَأْثِيرُ ذَا) أَيْ الْعَزْلِ الدَّائِرِ (فِي كُلِّ مَا يَثْبُتُ لِلْوَكِيلِ فِيهِ التَّصَرُّفَاتُ بِالتَّوْكِيلِ الدَّائِرِ السَّابِقِ لَفْظَ الْعَزْلِ لَا لَفْظَ وَكَالَةٍ لِعَزْلِهِ تَلَا) أَيْ لَا فِيمَا يَثْبُتُ بِلَفْظِ وَكَالَةٍ تَالٍ أَيْ مُتَأَخِّرٍ عَنْ لَفْظِ الْعَزْلِ (لِأَنَّهُ فِي لَاحِقٍ) أَيْ؛ لِأَنَّ تَأْثِيرَهُ فِي تَالٍ لَهُ (يُؤَدِّي) إلَى (أَنْ تَبْطُلَ الْعُقُودُ قَبْلَ الْعَقْدِ) لَهَا فَلَفْظُ الْعَزْلِ مَنْصُوبٌ بِالسَّابِقِ أَوْ مَجْرُورٌ بِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ وَلَفْظُ وَكَالَةٍ مَجْرُورٌ عَطْفًا عَلَى التَّوْكِيلِ الدَّائِرِ أَوْ مَرْفُوعٌ بِالِابْتِدَاءِ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ (وَثَمَنَ الْمِثْلِ فِي الْإِطْلَاقِ اعْتَمَدْ) أَيْ وَاعْتَمَدَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وُجُوبًا فِي حَالَةِ إطْلَاقِ الْمُوَكِّلِ الْوَكَالَةَ بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِثَمَنٍ وَلَا حُلُولٍ وَلَا تَأْجِيلٍ وَلَا نَقْدٍ ثَمَنَ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ (حَلَّ) أَيْ حَالًّا

(وَ) اعْتَمَدَ دُونَ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِقَدْرِ (مَا سُومِحَ) أَيْ مَا يُسَامَحُ بِهِ غَالِبًا مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ كَدِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةٍ.

قَالَ الرُّويَانِيُّ وَيَخْتَلِفُ الْقَدْرُ الْمُحْتَمَلُ بِاخْتِلَافِ أَجْنَاسِ الْأَمْوَالِ مِنْ الثِّيَابِ وَالْعَبِيدِ وَالْعَقَارِ وَغَيْرِهَا وَلَوْ قَدَّمَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ: وَمَا سُومِحَ عَلَى حَلَّ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بِدُونِهِ بِمَا يَتَسَامَحُ بِهِ النَّاسُ غَالِبًا حَالًّا (مِنْ نَقْدِ الْبَلَدْ) أَيْ بَلَدِ الْبَيْعِ لَا بَلَدِ التَّوْكِيلِ عَلَى الظَّاهِرِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ نَعَمْ إنْ سَافَرَ بِمَا وَكَّلَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ بِغَيْرِ إذْنٍ وَبَاعَهُ فِيهَا فَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ نَقْدُ بَلَدٍ حَقُّهُ أَنْ يَبِيعَ فِيهَا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَلَا بِمُؤَجَّلٍ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ مِنْ عَرْضٍ وَنَقْدٍ نَظَرًا لِلْعُرْفِ فَلَوْ بَاعَ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ ضَمِنَ فَيَسْتَرِدُّهُ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا غَرَّمَ الْمُوَكِّلُ قِيمَتَهُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ وَإِذَا اسْتَرَدَّهُ فَلَهُ بَيْعُهُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ فَسْخِ الْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لَا يَبِيعُهُ ثَانِيًا بِالْإِذْنِ الْأَوَّلِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ فَإِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ نَقْدٌ إنْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ بِأَغْلَبِهِمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا فَبِأَنْفَعِهِمَا لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ اسْتَوَيَا تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا.

أَمَّا إذَا قَيَّدَ بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَلَوْ قَالَ بِعْ بِكَمْ شِئْت لَمْ يَتَعَيَّنْ ثَمَنُ الْمِثْلِ أَوْ بِمَا شِئْت لَمْ يَتَعَيَّنْ نَقْدُ الْبَلَدِ أَوْ كَيْفَ شِئْت لَمْ يَتَعَيَّنْ الْحَالُ أَوْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ قَالَ الْعَبَّادِيُّ: لَمْ يَتَعَيَّنْ الْأَوَّلَانِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي هُوَ كَقَوْلِهِ: بِكَمْ شِئْت وَجَعَلَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الْأَوَّلَ أَوْلَى وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّ قَوْلَهُ: بِمَا شِئْت كَقَوْلِهِ بِكَمْ شِئْت

. (وَبَاعَهُ) أَيْ الْوَكِيلُ الْمُوَكَّلُ فِيهِ (أَبْعَاضَهُ) أَصْلًا أَوْ فَرْعًا قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا كَمَا يَبِيعُهُ لِصَدِيقِهِ (لَا طِفْلَهُ) وَالْأَوْلَى لَا مَحْجُورَهُ -.

ــ

[حاشية العبادي]

عَلَى الْعَزْلِ كَمَا هُوَ حَاصِلُ كَلَامِ الْبَارِزِيِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلَك أَنْ تَقُولَ مَا أَجَابَ بِهِ لَا نُسَلِّمُ مُغَايَرَتَهُ لِمَا قَالَهُ الْبَارِزِيُّ كَمَا أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ حَاصِلَ جَوَابِ الْبَارِزِيِّ مَا زَعَمَ أَنَّهُ حَاصِلُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثَمَنَ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ) مَفْعُولُ اعْتَمَدَ

(قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَ دُونَ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِقَدْرِ مَا سُومِحَ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ وُجِدَ رَاغِبٌ بِتَمَامِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَأَدَلُّ عَلَى هَذَا مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ لَا يَصِحُّ بِثَمَنِ الْمِثْلِ إنْ وُجِدَ زِيَادَةٌ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا غَرَّمَ الْمُوَكِّلُ قِيمَتَهُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمِ لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ فَيَسْتَرِدُّهُ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا غَرَّمَ الْمُوَكِّلُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلُهُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُشْتَرِي. اهـ. وَهُوَ فِي غَايَةِ الِاتِّجَاهِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بَعْدَ غُرْمِهِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِيمَا غَرَّمَهُ لَهُ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَغُرْمُهُ لِلْمُوَكِّلِ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْفَيْصُولَةِ لَا لِلْحَيْلُولَةِ وَلَيْسَ فِي الرَّافِعِيِّ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ أَحَالَ مَا هُنَا عَلَى مَا قَدَّمَهُ فِي عَدْلِ الرَّهْنِ إذَا بَاعَ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَاقْتَصَرَ هُنَاكَ عَلَى غُرْمِ الْقِيمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْعَدْلِ وَالْمُشْتَرِي مِنْهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَغْرَمُ قِيمَةَ الْمِثْلِيِّ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُتَقَوِّمِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ) وَذَلِكَ لِوُجُودِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ النَّاقِلِ لِلْمِلْكِ هُنَاكَ لَا هُنَا (قَوْلُهُ: شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَ) مِنْهُ التَّأْجِيلُ وَفِيهِ مَا يَأْتِي

ــ

[حاشية الشربيني]

قَبْلَ ذَلِكَ إدَارَةُ التَّوْكِيلِ فَإِدَارَةُ الْعَزْلِ إنَّمَا هُوَ عَنْ تَوْكِيلٍ بِلَفْظٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْبِقْ لَفْظُ إدَارَةِ الْعَزْلِ عَلَى لَفْظِ الْوَكَالَةِ مُطْلَقًا حَتَّى يَلْزَمَ إبْطَالُ الْعُقُودِ قَبْلَ عَقْدِهَا وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ قَالَ: إذَا وَكَّلْتُك فَأَنْت مَعْزُولٌ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: وَكَّلْتُك، وَأَمَّا هُنَا فَإِنَّ التَّوْكِيلَ بِلَفْظٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى لَفْظِ الْعَزْلِ

(قَوْلُهُ: بَلَدٌ حَقُّهُ أَنْ يَبِيعَ فِيهَا) وَهُوَ الْبَلَدُ الْمُعَيَّنُ إنْ حَصَلَ تَعْيِينٌ وَمَحَلُّ التَّوْكِيلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ نَقَلَهُ الْمُحَشِّي فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ عَنْ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْغَرَضُ التِّجَارَةَ وَإِلَّا جَازَ بِغَيْرِ نَقْدِهَا مِمَّا يُتَوَقَّعُ فِيهِ رِبْحٌ وَمِثْلُهُ شِرَاءُ الْمَعِيبِ. اهـ. ق ل.

(قَوْلُهُ: مِنْ عَرْضٍ) أَيْ لَمْ يَكُنْ نَقْدَ الْبَلَدِ. (قَوْلُهُ: بِكَمْ شِئْت. . إلَخْ) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ كَمْ لِلْأَعْدَادِ وَمَا لِلْأَجْنَاسِ وَكَيْفَ لِلْأَحْوَالِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَاقِدُ نَحْوِيًّا أَمْ لَا خِلَافًا لِحَجَرٍ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ بَاعَ بِالْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ ثَمَنُ الْمِثْلِ) فَلَهُ الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ رَاغِبٍ وَلَا يَجُوزُ بِالنَّسِيئَةِ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ. اهـ. مَحَلِّيٌّ وق ل وَقَوْلُهُ: وَلَهُ الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ قَالَ: ع ش وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُفَرِّطَ فِيهِ بِحَيْثُ يُعَدُّ إضَاعَةً. (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ نَقْدُ الْبَلَدِ) وَلَا يَجُوزُ بِالْغَبْنِ وَلَا بِالنَّسِيئَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ الْحَالُ) وَلَا يَجُوزُ بِالْغَبْنِ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: قَالَ الْعَبَّادِيُّ. . إلَخْ) فِي ق ل جَازَ بِغَيْرِ النَّسِيئَةِ

(قَوْلُهُ: لَا مَحْجُورَهُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>